كراء الأصل التجاري – تطبيق القواعد العامة في الإفراغ – التمادي في قبض الكراء بعد انتهاء العقد – نعم
القرار 30
الصادر بتاريخ 21 يناير 1981
ملف مدني 72658
القاعدة
لا يوجد ما يمنع المكري الذي وجه الإنذار بالإفراغ من الاستمرار في قبض الكراء الذي حل أجله.
لا تطبق مقتضيات ظهير 24 مايو1955 على كراء الأصل التجاري وإنما تطبق عليه القواعد العامة الواردة في ق: ل: ع.
يكون الإنذار بالإفراغ الذي وجه عند نهاية مدة العقد وطبقا لشروط هذا العقد إنذار صحيحا مطابقا للقانون.
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون.
فيما يتعلق بالوسيلة الأولى.
حيث تفيد مستندات الملف والحكم المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء تحت عدد 5 تاريخ 8:1: 1988 أن السيد داكة أحمد سجل مقالا ورد فيه أنه أكرى للسيد الشكرا أحمد المحل التجاري الكائن بزنقة شكيب ارسلان رقم 44 بالدارالبيضاء وأن هذا الكراء ينتهي في متم دجنبر حسب العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ 27/2/70 وأنه بتاريخ 13/9/72 وجه له إنذارا يطلب منه الإفراغ بناء على الفصل الأول من العقد المشار إليه وأن الإنذار بقى بدون جواب ولذلك يطلب المصادقة على الإنذار والحكم تبعا لذلك على المكترى – لإفراغ وبعد جواب المدعي عليه الذي أشار فيه إلى أن الأمر يتعلق بمحل تجاري وأن الإنذار غير محتو على مقتضيات الفصل 6:27 من ظهير 24/5/55 وأنه يكتري المحل منذ 1967 ولمدة ثلاث سنوات تتجدد تلقائيا عملا بالظهير المذكور.
وبعد مناقشة دفوع الطرفين أصدر قاضي النازلة قراره برفض الطلب بعلة أن الإنذار لا يتوفر على مقتضيات الفصلين 6 –27 من ظهير 24/5/55 استأنفه المدعي وقضت محكمة الاستئناف بإلغائه والحكم من جديد بإفراغ المدعى عليه مؤسسة حكمها على أن العقد المحرر بتاريخ 1/6/67 ينص على أن موضوعه كراء أصل تجاري. ولذلك فإن الدفوعات التي أثارها المدعى عليه تعتبر مخالفة لما اتفق عليه الطرفان وغير مصادقة للصواب ذلك لأنه ما دام الأصل التجاري ملك للمستأنف ومادام المستأنف عليه ملتزم بإفراغ المحل في الأجل المتفق عليه فإن الأمر القاضي برفض الطلب اعتمادا على الفصلين 6 –27 من ظهير 24/5/55 في غير محله.
حيث يعيب الطاعن الحكم في الوجه الأول من الوسيلة الأولى بعدم بنائه على أساس وذلك بعدم عرض وثيقة على طالب النقض إذ أن الحكم قضى بإلغاء القرار المستأنف اعتمادا على العقدة المؤرخة في 27/2/70 في حين أن هذه العقدة لم يعذر فيها لطالب النقض ولم تعرض عليه وذلك يشكل خرقا ماسا بحقوق الدفاع.
لكن حيث إن الطالب لم يسبق له لا في المرحلة الابتدائية ولا في المرحلة الاستئنافية أن أثار هذا الدفع وأنه لم ينازع في تلك العقدة التي أشار إليها في مذكرته المؤرخة 28/12/72 في المرحلة الاستئنافية لذلك كان الدفع بما ذكر ولأول مرة أمام المجلس غير مقبول.
وفيما يعود للوجه الثاني من الوسيلة المتمثل في عدم التعليل ذلك أن الإنذار المؤرخ في 16/9/72 جعل حدا للعقدة المبرمة بين الطرفين في متم دجنبر 1972 في حين أنه بعد انصرام هذه المدة استمر المكري المطلوب في النقض يقبض الكراء دون تحفظ ولم يوجه دعواه المؤسسة على الإنذار إلا بعد شهور هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن الطالب أكد في سائر الإجراءات أن الإنذار ينبغي أن يكون مبنيا على سبب معقول وهذا شيء لا يتوفر في الإنذار المعتد عليه وأن سكوت المحكمة عن ذلك يجعل حكمها منعدم التعليل.
لكن فيما يخص الفرع الأول فإنه ليس هناك نص يمنع موجه الإنذار من التمادي في قبض الكراء المستحق ولو بعد توجيه الإنذار أما فيما يرجع لتوجيه الدعوى فإنه قد وجه دعواه بمجرد انقضاء مدة العقد بناء على الإنذار المذكور إذ العقد ينتهي في 30/12/72 والدعوى وجهت بتاريخ 5/1/73 ولذلك فالدفع عديم الجدوى.
وفيما يتعلق بالفرع الثاني من هذا الوجه فإن الإنذار وجه تمشيا مع بنود العقد الرابط بين الطرفين وبما أن العقد شريعة المتعاقدين فإنه لا داعي لأن يؤسس على شيء آخر مما كان معه هذا الوجه أيضا غير ذي أساس.
وفيما يرجع للوجه الثالث من الوسيلة والمتخذ من عدم الجواب عن وسائل الدفاع ويتمثل ذلك في نقطتين.
الأولى تتعلق بالتناقض البين بين القرار الاستعجالي والمقال الاستئنافي.
والثانية تختص بعدم توفر عنصر الملكية التجارية في العقدة المؤرخة 1/6/67 والتي وإن كانت تحمل في عنوانها عقد كراء أصل تجاري فإن فحواها لا يتكلم إلا عن المحل المكري ولذلك فالنزاع جدي لأنه يتعلق بمفهوم العقد ومناقشته. الشيء الذي يجعل النازلة خارجة عن نطاق اختصاص قاضي المستعجلات وأن محكمة الاستئناف أخذت فقط بالعنوان لإلغاء القرار المستأنف وسكتت عما أبرزه الطاعن من كون العناصر المكونة للملكية التجارية لا يشملها عقد فاتح جوان 67 وأن ذلك يوازي عدم الجواب عن وسائل الدفاع.
لكن خلافا لما نعته الوسيلة في هذا الوجه فإن المحكمة حين قالت عن صواب أن العقود المتعلقة بكراء الأصول التجارية وبالتصرف الحر لا تجري عليها مقتضيات ظهير 24/5/55 وإنما تطبق عليها النصوص العامة التي تنظم الالتزامات والعقود الواردة في الفصل 687 وما بعده. وأن الفصل 22 من ظهير 24/5/55 لا مجال لتطبيقه في الموضوع وكذا الفصل 36 الذي يتعلق بمالك الأصل التجاري وأن العقد المؤرخ في 1/6/67 ينص صراحة على أن موضوعه كراء أصل تجاري: وبذلك فإن كل الدفوعات المثارة من طرف المستأنف عليه تعتبر مخالفة لما اتفق عليه الطرفان وغير مصادفة للصواب تكون قد أجابت عن جميع تلك الدفوع التي أثارها الطاعن وبدون أي تحريف للوثائق وبذلك كانت الوسيلة فاقدة كل أساس.
لهـذه الأسبــاب
قضى المجلس الأعلى برفضه الطلب.
الهيــأة
رئيس الغرفة: المستشار المقرر: المحامي العام
ذ. محمد عمور ذ. مولاي العربي العلوي ذ. عبدالكريم الوزاني
الدفـــاع
ذ. علي بنسودة
ذ. بوركان عبد الله
One Reply to “كراء الأصل التجاري – تطبيق القواعد العامة في الإفراغ – التمادي في قبض الكراء بعد انتهاء العقد – نعم”
تعليقا على القرار اعلاه خاصة في النقطة المتعلقة برد المجلس الأعلى على وسيلة النقض المتعلقة باستمرار المكتري في قبض الكراء بدون تحفظ والتي أراد المكتري أن يرتب عليها تجديد العقد، لا بد من التمييز بين الاستمرار في قبض الكراء وبين المطالبة بالكراء بعد انتهاء العقد، فالاستمرار في قبض ( الكراء ) بين قوسين قد يكون مستساغا باعتباره بدل الاحتلال وليس كراء بالمعنى القانوني الصرف، أما المطالبة بالكراء حتى بعد انتهاء مدة العقد فإنه قول لا يستسيغه المنطق القانوني لأن المطالبة به تقتضي وجود عقد رابط بين الطرفين أما وأن العقد قد انتهى فإن المكري يمكنه المطالبة بأي شيء آخر إلا الكراء.