الكراء السكني – دعوى الإفراغ – شروطها من النظام العام – إثارتها تلقائيا من المحكمة

الكراء السكني – دعوى الإفراغ – شروطها من النظام العام – إثارتها تلقائيا من المحكمة

محكمة النقض

القرار 21

الصادر بتاريخ 11 يناير 1982

ملف اجتماعي 92508

القاعدة

شروط قبول أية دعوى تدخل ضمن النظام العام الذي يجوز للخصوم التمسك بخرق قواعده في جميع المراحل ويجب على القضاة إثارته تلقائيا.

– طبقا للفصلين 14 و25 من القانون المتعلق بكراء محلات السكنى و إلاستعمال المهني لا تقبل دعوى تصحيح التنبيه الإفراغ إلا إذا كان المحل المطلوب إفراغه على ملك المكري منذ ثلاثة سنوات على الأقل من تاريخ التنبيه بالإفراغ. 

– يمكن للأطراف أن يتمسكوا بهذه القاعدة المتعلقة بقبول الدعوى في جميع مراحل التقاضي ويجب على القضاة أن يثيروها تلقائيا.

 

باسم جلالة الملك

إن المجلس:

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في شأن الفرع الأول من الوسيلة الثانية.

بناء على الفصلين 14 و25 من القانون رقم 79:6 الصادر بتنظيم العلاقات التعاقدية بين المكري والمكتري للأماكن المعدة  للسكنى أوللاستعمال المهني والمؤرخ في 25-12-1980.

وحيث ينص الفصل 14 من ق المذكور على أنه لا يقبل طلب تصحيح الإشعار بالإفراغ إلا بتوفر شرطين أولهما أن يكون المحل المطلوب إفراغه ملكا للمكري منذ ثلاث سنوات على الأقل من تاريخ الإشعار بالإفراغ كما ينص الفصل 25 من نفس القانون على أن ” مقتضيات هذا القانون تدخل حيز التطبيق ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية: وتطبق على عقود الكراء الجارية: وعلى القضايا التي ليست جاهزة  للبت فيها “.

وحيث إن تاريخ نشر القانون المذكور بالجريدة  الرسمية هو21 يناير1981.

وحيث إن شروط قبول أية دعوى تدخل ضمن النظام العام الذي يجوز للخصوم التمسك بخرق قواعده في جميع المراحل ويجب على القضاة إثارته تلقائيا.

حيث يستفاد من أوراق الملف ومن الحكم المطعون فيه أن السيدة عائشة بنت عجيبة ادعت بتاريخ 19 يناير1979 أصالة عن نفسها ونيابة عن ولديها صبري وصفاء الريسوني على السيد أراغون خاكوب ايسوس ذاكرة  أنها اشترت الشقة التي يعتمرها المدعى عليه والكائنة بالحي المدرسي حومة مالفة دور الطيران مجموعة ب الطبقة الأولى بتطوان على أساس أن تسكن فيها هي وأفراد عائلتها لكونها لا تملك غيرها ولهذه الغاية وجهت إنذارا إلى المدعى عليه من أجل إفراغها طالبة المصادقة على الإنذار المذكور والحكم بإفراغ المدعي عليه ومدلية بصورة من عقد الشراء المؤرخ في شتنبر 1977 وبنسخة من الإنذار المؤرخ في 13 أكتوبر1978 وانتهت الإجراءات بصدور حكم رئيس المحكمة الابتدائية بتطوان القاضي بعدم قبول الإنذار واستأنفت المدعية الحكم المذكور وبعد تبادل الطرفين لمذكراتهما أصدر السيد المقرر بتاريخ 18-4-1981 أمرا بالتخلي عن الملف الذي قضت فيه محكمة الاستئناف بطنجة بإلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا بإلزام السيد أراغون خاكوب ايسوس ومن يقوم مقامه بإفراغ الشقة محل النزاع.

وحيث يطعن طالب النقض في الحكم المذكور بخرق مقتضيات الفصلين 14 و25 من ظهير 25 دجنبر 1980 المضمنين أعلاه وقد كان من واجب المحكمة أن تتقيد بنصوص الظهير المذكور لكون المطلوبة في النقض لم تمر على شرائها للدار محل النزاع 3 سنوات.

حقا إن القضية الصادر فيها الحكم المطعون فيه لم تصبح جاهزة  للبت فيها إلا بتاريخ 18-4-1981 الذي صدر فيه قرار التخلي عنها الأمر الذي يوجب تطبيق ظهير 25 دجنبر 1980 عليها وأن المحكمة بعدم تطبيقها للظهير المذكور الذي يشترط لقبول طلب تصحيح الإشعار بالإفراغ أن يكون المحل المطلوب إفراغه ملكا للمكري منذ ثلاث سنوات على الأقل من تاريخ الإشعار بالإفراغ نعم أن المحكمة بعدم تطبيقها لذلك قد عرضت حكمها للنقض بسبب عدم ارتكازه على أساس قانوني.

وحيث إن قضاة الموضوع قد عاينوا أن عقد الشراء مؤرخ في شتنبر1977 وأن الإشعار بالإفراغ مؤرخ في 13 أكتوبر 1978 الأمر الذي ينبغي معه التصدي للبت في القضية عملا بالفصل 368 من ق.م.م.

وحيث يتبين مما ذكر أن الإشعار بالإفراغ وجه قبل مضي ثلاث سنوات من تاريخ الشراء مما كان معه الشرط الأول لقبول طلب تصحيح الإشعار بالإفراغ غير متوفر.

لهـذه الأسبـاب

قضى المجلس الأعلى بنقض الحكم المطعون فيه والحكم من جديد بعد التصدي بتأييد الحكم الابتدائي. وتتحمل المطلوبة في النقض للصائر.

 

الهيــأة

رئيس الغرفة                         المقرر                          المحامي العام

ذ. محمد الجناتي                    ذ. بنشقرون                   ذ. بنيوسف

 

الدفـاع

ذ. الخراز

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *