المحامي – عدم علمه بوفاة الموكل – صحة الإجراءات باسم الموكل بعد الوفاة – سلطة الورثة في رد أو إجازة التصرف

المحامي – عدم علمه بوفاة الموكل – صحة الإجراءات باسم الموكل بعد الوفاة – سلطة الورثة في رد أو إجازة التصرف

المحامي

القرار 30

الصادر بتاريخ 13 يناير 1981

ملف شرعي 77057

 

القاعدة:

في حالة وفاة الموكل فإن للورثة وحدهم الحق في إثارة عدم استمرار الوكيل في مهمته ولهم أن يجيزوا أويردوا التصرفات التي أنجزها بعد الوفاة.

إذا تصرف الوكيل وهوجاهل بموت موكله كان تصرفه نافذا لهذا يكون مقبولا استئناف المحامي الذي قدمه باسم موكله المتوفى إذا كان يجهل وفاته.

 

باسم جلالة الملك

إن المجلس:

بعد المداولة طبقا للقانون

من حيث الشكل.

حيث إن طلب إعادة  النظر قدم على الصفة وداخل أجله القانوني فهومقبول شكلا.

ومن حيث الموضوع.

حيث سبق للسيد ج عمر بن العربي أن قدم مقالا أمام محكمة السدد بأولاد عبوضد المدعي عليهم السادة  صالح وأحمد والمصطفى ومحمد ومحمد وبنداوود أبناء المعطي عرض فيه بأنه يطلب الحكم عليهم بالتخلي له عن البقعة المحدودة  والمذكورة بالمقال المسماة أرض الدار التي دفعها للمدعى عليهم بالخبرة  وامتنعوا من إفراغها وأنه سبق له أن سجل عليهم دعوى في نفس الموضوع وحكم له ابتدائيا غير أن محكمة الاستئناف ألغت الحكم والدعوى على الحالة لأن مقاله لم يوضح رغبته في الاستحقاق وأجاب المدعي عليهم بالحوز والملك وصدر حكم ابتدائي برفض الدعوى لأن المدعي سئل عن الحجة فأجاب بالنفي واستؤنف هذا الحكم بواسطة محامي المدعى الأستاذ الشروفي الذي قدم فيما بعد مقالا إضافيا بمواصلة الدعوى في اسم ورثة منوبه المذكورين لوفاته وأدلى بالحكم الابتدائي الذي تعرض للحجج والرسوم ومن بينها ملكية المدعين التي لها أقدمية من حيث التاريخ وملكية أخرى وعقب نائب المستأنف عليه بأن المستأنف توفي في 5 يوليوز1976 وقدم مقال الاستئناف باسمه بسطات في 9 غشت 1976 مما يجعل الطلب غير مقبول شكلا وانتهت الإجراءات بإصدار محكمة الاستئناف حكمها بإلغاء الحكم الابتدائي وبعد التصدي حكمت على المستأنف عليهم بالتخلي عن البقعة المدعى فيها بانيه من ناحية الشكل على أن الأستاذ الشروفي كان ينوب عن المستأنف في المرحلة الابتدائية وقام باستئناف الحكم بالنيابة عن موكله وأنه لما علم بوفاته قام بإصلاح المسطرة بإدخال ورثة موكله وفي الموضوع اعتبرت قول الحكم الابتدائي بأن المدعي نفي وجود الحجة عنده مخالفة للواقع لوجود عدة حجج له بالملف تثبت دعواه وهي مستوفية للشروط المتطلبة والمدعى عليهم لم يدلوبشيء فاكتفى المدعى عليهم في هذا الحكم بالنقض وعابوا عليه بأن الأستاذ الشروفي النائب عن المدعى قدم استئنافه نيابة عنه في وقت كان المدعي ميتا مع أن وكالته تسقط بموته وينتقل الحق إلى ورثته وأن إصلاح المسطرة  لا يكون صحيحا إلا إذا كان الاستئناف الأصلي صحيحا وأجاب المجلس الأعلى عن هذه الوسيلة بأن المحامي لما تبين له موت موكله قام بإصلاح المسطرة بإدخال ورثته بمقال آخر في اسم الورثة وأدلى بعد ذلك بإراثة الهالك وأن العبرة بهذا المقال الأخير لا سيما أنه لم يقع تبليغ حسبما وقع التصريح بذلك في المقال فقضى برفض الطلب وهوالحكم المطلوب إعادة النظر فيه من طرف المحكوم عليهم بواسطة الوكيل العدلي الأستاذ عبدالجليل العلمي الذي قدم عريضة فيها السبب الذي حدى به لطلب إعادة النظر وجهت نسخة منها للمطلوب ضده أجاب عنها بواسطة محاميه عبدالله المالقي الذي بحث في السبب ورد عليه والتمس رفض الطلب

إن المنوب عنه عاب على القرار الاستئنافي اعتباره الاستئناف مقبولا شكلا مع أنه قدم من طرف وكيل معزول عن ذلك بحكم القانون الذي ينص على أن وكالة الوكيل تنتهي بموت موكله والعارضون قد أثاروا هذه النقطة وتمسكوا بها أمام محكمة الاستئناف بسطات وأوضحوا لها أن مقال الاستئناف المرفق بأداء الوجيبة القضائية قدم من طرف الوكيل بعد وفاة موكله وقبل إدلائه بالمذكرة  التي قدمها في اسم ورثة الهالك بعدة  شهور والتي قال فيها أنه يتابع الاستئناف باسم الورثة والمجلس الأعلى في رده على الوسيلة المذكورة  اعتمد نفس العلة التي اعتمدتها محكمة الاستئناف دون أن يبررها بأي نص فقهي أوقانوني مما يجعله معرضا لطلب إعادة النظر.

لكن إن الحق في إثارة عدم استمرار الوكيل في وكالته بعد موت موكله يرجع أولا وبالذات إلى ورثته أن تصرف الوكيل بغير إذنهم فلهم رده ولهم إجازته وتصرف الوكيل بعد موت الموكل مقبول إذا لم يعلم بموته والمحامي هنا تقدم بطلب الاستئناف في إسم موكله بناء على استمرار وكالته ولما بلغه وفاته قدم مذكرة مواصلة الدعوى في إسم ورثته الذين لهم الحق وحدهم في قبول تصرفه بعد وفاة موروثهم أورده دون غيرهم الذين لم يحصل لهم أي ضرر من ذلك وأن ما فعله الحكم الاستئنافي واقره المجلس يتمشى مع ما نص عليه شراح التحفة لدى قولها وموت من وكل أووكيل يبطل ما كان من التوكيل قال التسولي فلا يمضي على ورثته من تصرفاته إلا أن يكون غير عالم بموته أويشرف وكيل الخصومة على تمامها فحيث لوأراد عزله لم يكن له ذلك كما نص عليه في قوله وما لمن حضر في الجدال ثلاثة مرات من انعزال وحكم المجلس وإن لم يصرح بالنص الفقهي فهويوافقه الأمر الذي يكون معه ما بالسبب عديم الأثر ولا جدوى منه.

لهـذه الأسبـاب

قضى المجلس الأعلى برفض إعادة النظر وعلى صاحبه الصائر وبإبقاء الغرامة ملكا للخزينة العامة.

 

الهيــأة

الرئيس                           المستشار المقرر                   المحامي العام

ذ. محمد بنونة                  ذ. محمد حجي                    ذ. محمد حكم

 

الدفـــاع

ذ. عبدالجليل العلمي                          ذ. عبدالله المالقي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *