حوادث الشغل – دعوى الرجوع على الغير المسؤول – الأجل – طبيعته

حوادث الشغل – دعوى الرجوع على الغير المسؤول – الأجل – طبيعته

الاستعجال

القرار 254

الصادر بتاريخ 20-4-1982

ملف اجتماعي 93673

 

القاعدة

-يجب أن تقام الدعوى ضد الغير المسؤول عن الحادث خلال أجل خمس سنوات من تاريخ وقوع الحادث ” الفصل 174 من ظهير 6-2-1963

-يعتبر الأجل المنصوص عليه في الفصل المذكور أجل سقوط لا أمد تقادم ولا يسري عليه ما يسري على أمد التقادم من انقطاع:

 

باسم جلالة الملك

إن المجلس:

وبعد المداولة طبقا للقانون.

فيما يتعلق بالوسيلة الوحيدة لطلب النقض.

حيث يستفاد من الاطلاع على محتويات الملف والقرار المطعون فيه الصادرعن غرفة الاستئناف بتازة بتاريخ 6-1-1981 أنه بتاريخ 8-6-1978 تقدمت الطاهرة بنت العياشي بمقال لدى ابتدائية تازة في مواجهة كاوري جوزيط وكاوري بيير وشركة التأمين التعاضدية المركزية للتأمين تعرض فيه أنه بتاريخ 5-3-1973 توفي ابنها العياشي حمان نتيجة حادثة سير تسبب فيها المدعى عليها كاروي جوزيط أثناء دخوله إلى عمله طالبة الحكم لها بتعويض عن الضرر المادي والمعنوي الذي حصل نتيجة فقدها لابنها فتمسكت شركة التأمين بالدفع بالتقادم استنادا على مقتضيات الفصل 174 من ظهير 6-2-1963 فقضت المحكمة الابتدائية برفض الدفع المذكور وحكمت للمدعية بتعويض مدني قدره 000:20 درهم مع إحلال شركة التأمين التعاضدية في الأداء معتبرة أنه ليس بالملف ما يفيد أن المدعية كانت طرفا في دعوى المطالبة بالإيراد العمري في إطار مسطرة الشغل وبعد استئناف الحكم المذكور من طرف المدعى عليهم قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وحكمت من جديد بإلغاء الدعوى للتقادم بعلة أن طلب التعويض ورفع الدعوى في شأنه يتقادم بمضي خمس سنوات ابتداء من يوم وقوع الحادث وأن هذا الأجل لا ينقطع بالمتابعة الجنائية أوبتسلسل الإجراءات الخاصة بحادثة الشغل حيث يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه خرق مقتضيات الفصل 174 من ظهير 6-2-1963 ذلك أن القرار المطعون فيه قضى بتقادم الدعوى لكون المقال قدم خارج أجل الخمس سنوات الموالية لوقوع الحادثة في حين أنه من المعلوم أن أي إجراء ولوكان فاسدا شكلا ولووقع أمام قاضي غير مختص يكون قاطعا للتقادم وأن الطاعنة سبق لها أن تقدمت بطلب المساعدة القضائية بتاريخ 19-11-1977 ولم يصدر القرار إلا بتاريخ 23-2-1978 كما سبق لها أن تقدمت بتاريخ 25-10-74 بمذكرة من أجل المطالبة بالحق المدني.

لكن: حيث إن الأجل المنصوص عليه في الفصل 174 من ظهير 6-2-1963 يعتبر أجل سقوط لا أجل تقادم وبالتالي لا يصح للطاعنة الاعتداد بالأسباب القاطعة له وأن هذه العلة القانونية من شأنها أن تحل محل العلة المنتقدة الخاطئة الواردة في القرار المطلوب فيه.

لهـذه الأسبـاب

قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وعلى الطالبة بالصائر.

 

الهيــأة

الرئيس                                المقرر                          المحامي العام

ذ. الجناتي                             ذ. عبابو                    ذ. الوزاني

 

الدفــاع

ذ. التوزاني                           ذ. القادري                    ذ. كوهن

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *