حكم جنحي – دعوى مدنية تابعة – إغفال تحديد الإكراه البدني – عدم اختصاص المحكمة المدنية – الرجوع إلى المحكمة الجنحية

حكم جنحي – دعوى مدنية تابعة – إغفال تحديد الإكراه البدني – عدم اختصاص المحكمة المدنية – الرجوع إلى المحكمة الجنحية

إكراه بدني

القرار رقم 952

الصادر بتاريخ 19 دجنبر 1979

ملف مدني رقم: 75175

القاعدة

على المحكمة الجنحية التي بتت في الدعوى العمومية التابعة و حددت التعويض المدني المستحق للمتضرر من الجريمة أن تحدد مدة الإكراه البدني لتنفيذ هذا الحكم و هي وحدها المختصة بهذا التحديد إذا ما أهملته و ليست المحكمة المدنية.

يتعرض للنقض قرار المحكمة المدنية التي حددت مدة الإكراه البدني لتنفيذ الحكم الصادر بالتعويض في إطار الدعوى المدنية التابعة للدعوى العمومية.

 

باسم جلالة الملك

إن المجلس:

وبعد المداولة طبقا للقانون.

فيما يتعلق بالوسيلة  المثارة  تلقائيا لتعلقها بالنظام  العام.

حيث إن المحكمة الجنحية التي بتت في الدعوى المدنية التابعة و حددت التعويض المدني المستحق تكون ملزمة بتحديد مدة الإكراه البدني لتنفيذ حكمها و تكون وحدها مختصة بهذا التحديد إذا ما أغفلته و ليست المحكمة المدنية.

حيث يستفاد من وثائق الملف و من القرار المطعون الصادر عن محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء بتاريخ 17/6/1978 أن فاطنة بنت محمد سجلت مقالا بكتابة ضبط المحكمة الابتدائية بالدارالبيضاء بتاريخ 3/11/1976 تعرض فيه أنه بتاريخ 28 – 5-1975 صدر قرار عن محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء في الملف الجنحي عدد 69.1862 يقضي بتأييد الحكم المستأنف لديها فيما قضى به من عقوبة ضد المدعى عليها فاطنة بنت بوشعيب الطاعنة و بتحديد التعويض المدني لفائدتها – أي المدعية – المطلوبة في مبلغ ألف درهم دون تحديد مدة الإكراه البدني لهذا المبلغ و بما أن المحكوم عليها امتنعت من تنفيذ الحكم المذكور فيما يخص التعويض فإن المحكوم لها تلتمس الحكم بتحديد مدة الإكراه البدني مع التنفيذ المؤقت و بعد أن دافعت المدعي عليها بعدم اختصاص المحكمة المدنية بالنظر في الملف أصدرت المحكمة المذكورة أعلاه بتاريخ 18/5/1978 حكما تحت عدد 1370 في الملف المدني عدد 5316 يقضي بتحديد مدة الإكراه البدني للمبلغ المحكوم به بمقتضى الحكم الجنحي عدد 2180 الصادر عن محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء بتاريخ 28/5/1975 في أدنى ما نص عليه القانون استأنفته المحكوم عليها فأصدرت محكمة الاستئناف بالبيضاء بتاريخ 27/6/1978 الحكم عدد 1064 في الملف المدني رقم 4825/7 القاضي بتأييد الحكم المستأنف على أساس أن العمل القضائي استقر على اختصاص المحاكم المدنية للبت في طلبات تحديد الإكراه البدني بالنسبة للمبالغ المحكوم بها جنحيا وهذا هو الحكم المطلوب نقضه.

وحيث يتجلى من الحكم المطلوب نقضه فيما يتعلق بالحقوق المدنية أنه حكم صادر عن محكمة جنحية و في دعوى مدنية تابعة لدعوى جنحية و أن المحكمة الجنحية التي بتت في الدعوى التابعة و حددت التعويض المدني المستحق كانت ملزمة بأن تحدد مدة الإكراه البدني لتنفيذ هذا الحكم و هي وحدها المختصة بهذا التحديد إذا ما أغفلته و ليست الهيئة المدنية.

لهذه الأسباب

قضى بنقض القرار المطعون فيه وبعد التصدي إلغاء الحكم الابتدائي والتصريح بعدم اختصاص المحكمة المدنية وعلى المطلوب بالصائر ابتدائيا و استئنافيا و نقضا.

    الرئيس:                 المستشار المقرر:             المحامي العام:

 السيد محمد عمور       السيد بوعبيد               السيد الوزاني

المحاميان:  

الأستاذان أحمد بن منصور و أحمد القادري

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *