التحفيظ – مركز طالب التحفيظ والمتعرض من حيث الإثبات

التحفيظ – مركز طالب التحفيظ والمتعرض من حيث الإثبات

م ن

القرار رقم 886

الصادر بتاريخ 29 يوليوز1981

ملف مدني رقم 85917

القاعدة

يعتبر طالب التحفيظ مدعى عليه في دعوى التعرض و لهذا فهو غير ملزم بأن يدلي أمام المحكمة بالحجة حتى يدعم المتعرض دعواه بحجة أقوى ويقتصر نظر المحكمة على البت في الحقوق المدعى بها من طرف المتعرض وفي حالة عدم اقتناعها بوجود تلك الحقوق لا تكون مؤهلة للبت في حجة طالب التحفيظ الذي يتخذ المحافظ حينئذ بشأنه ما يراه مناسبا.

 

باسم جلالة الملك

إن المجلس: 

بعد المداولة طبقا للقانون،

فيما يتعلق بالوسيلة الأولى:

حيث يستفاد من المستندات المدرجة بالملف و القرار المطلوب نقضه رقم 1823 الصادر عن محكمة الاستئناف بفاس في الملف المدني عدد 1942 – 8979 إنه بمقتضى مطلب تسجيل وقع تسليمه للمحافظة العقارية بفاس بتاريخ 12 يوليوز 1949 طلب القائد قدور بن حميدة اليزارى في اسمه و اسم بنته مليكة كما طلب المدني بن محمد الأشهب بصفتهم ملاكين على الشياع تحفيظ الملك الذي أرادوا أن يسموه اليزارية المشتمل على 13 قطعة و استندوا في طلبهم على الملكية عدد 518 و رسوم الأكرية المبنية عليها و أظهرت عملية التحديد أن مساحة المطلوب تحفيظه 56 هكتارا و 62 آرا و 50 سنتيارا منحصرة في 11 قطعة و سجل المطلب تحت عدد 5916 ف و بمقتضى خلاصة إصلاحية فإن هذا المطلب توبع في اسم أولا مليكة بنت قدور ثانيا المدني بن محمد بن الأشهب ثالثا الدولة المغربية (الملك الخاص) و قدمت ضد المطلب عدة تعرضات بينها أولا تعرض العربي بنعيسى بن عبدالسلام و أحيل الملف على المحكمة الابتدائية بفاس و بعد الإجراءات المسطرية حكم بتاريخ 31 دجنبر 1977 بقبول تعرض بنعيسى عبدالسلام وبعدم قبول تعرض ناظر الأحباس فاستأنفته الدولة المغربية مصلحة الأملاك المخزنية كما استأنفه العربي بن المدني بن الأشهب و بعد ضم الاستئنافين حكم بتاريخ 29 مايو 1979 بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من صحة تعرض بنعيسى بن عبدالسلام و الحكم من جديد بعدم صحة هذا التعرض و بتأييده لما يرجع لعدم صحة قبول تعرض العربي بن المدني و فريقه بعلة أن بنعيسى بن عبدالسلام لم يدل بأية حجة لتعزيز موقفه كمتعرض مدعى و أن محكمة الدرجة الأولى قد أخطأت عندما قضت بصحة تعرضه لأن أحدا لم يعارضه في تعرضه مع أن تعرضه هو إدعاء في حد ذاته يحتاج و يفتقر إلى إثبات و هذا هو القرار المطلوب نقضه من طرف المتعرض المذكور.

حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بانعدام الأساس القانوني و خرق حقوق الدفاع المتمثل في مقتضيات الفصل 334 من قانون المسطرة المدنية ذلك أن محكمة الاستئناف استنتجت أن وضعية التعرض هي وضعية المدعى و أنه لم يدل بأية حجة لتعزيز موقفه لأن تعرضه هو مجرد إدعاء وقد كان عليها و هي ترفض تعليل المحكمة الابتدائية أن تعمل بمقتضيات الفصل 334 و تطلب منه الإدلاء بالمستندات التي يتوفر عليها و الأمر بفتح تحقيق و الاستماع إلى الشهود كما تستوحي ذلك إجراءات مسطرة التحفيظ و أن رفض طلبه بمجرد عدم الإدلاء بسند يعتبر خرقا لحقوق الدفاع.

لكن حيث إن الأطراف مدعوون تلقائيا بالإدلاء بما لديهم من حجج و مستندات يرونها مفيدة لهم و لا يوجد أي نص قانوني يلزم المحكمة بالقيام بما يؤاخذها به الطاعن و أن الاحتجاج بمقتضيات الفصل 334 من قانون المسطرة المدنية في غير محله فالوسيلة لا ترتكز على أساس.

وفيما يتعلق بالوسيلة الثانية:

حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بخرق قواعد الإثبات ذلك أنه إذا كان لم يدل بوثيقة لتبرير تعرضه فإن طالب التحفيظ أدلى بملكية من أجل تأسيس طلب التحفيظ وأنه كان على محكمة الاستئناف أن تتعرض لهذه الحجة وترى مدى جديتها وصحتها ولو فعلت لتبين لها جدية التعرض وأن عدم التعرض لهذه الوثيقة رغم وجودها في الملف ومعرفة قانونيتها ومطابقتها على حدود الأراضي المطلوب تحفيظها يجعل القرار عديم التعليل.

لكن حيث إن طلب التحفيظ يعطي لصاحبه صفة المدعى عليه ولا يجب عليه الإدلاء بحجة حتى يدعم المتعرض تعرضه بحجة قوية ويقتصر نظر قاضي التحفيظ على البث في الحقوق المدعى بها من قبل المتعرضين و عند عدم اقتناعه بوجود تلك الحقوق لا يكون مؤهلا للبث في الحجج المؤيد بها طلب التحفيظ الذي يتخذ المحافظ حينئذ في شأنه ما يراه مناسبا لذلك فإن المحكمة كانت على صواب عندما لم تنظر في حجج طالب التحفيظ فالوسيلة عديمة الأساس.

لهذه الأسباب

قضى برفض الطلب و على صاحبه بالصائر.

 

الرئيس:                 المستشار المقرر:        المحامي العام:

السيد محمد عمور        السيد العلوي             السيد الوزاني

المحاميان:

الأستاذان محمد الدباغ – و رشيد لحلو

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *