الرسوم العقارية للشمال – مصاريف الدعوى – أمر قاضي المستعجلات – إصدار الأمر بالتخلي

الرسوم العقارية للشمال – مصاريف الدعوى – أمر قاضي المستعجلات – إصدار الأمر بالتخلي

juste

القرار رقم 688

الصادر بتاريخ 10 نونبر 1982

ملف مدني رقم 909 91

القاعدة 

– إذا كان ظهير 24 – 10 – 1967 المعدل بظهير 11 – 9 – 1977 قد جرد رسوم الشمال العقارية من الصفة النهائية فإنه يعتبرها مع ذلك عقودا تأسيسية لحق الملكية كما لو تعلقت بعقارات غير محفظة و ليست في طور التحفيظ يمكن أن يترتب عنها إيداع مطالب للتحفيظ طبقا لظهير 12 غشت 1913.

– لا يشكل عدم تحديد مصاريف الدعوى سببا من أسباب النقض إذ يمكن الرجوع بشأن الصعوبات التي يثيرها عدم تحديدها إلى المحكمة المصدرة للحكم طبقا للفصل 26 س ق.م.م.

-أمر قاضي المستعجلات القاضي بعدم الاختصاص لا يصلح  أن يكون أساسا للدفع بسبق الفصل في الموضوع عملا بالفصل 451 من قانون الالتزامات والعقود.

عدم التمسك بالحيازة أمام قضاة الموضوع يمتنع معه التمسك بها أمام محكمة النقض لأول مرة لاختلاط الواقع بالقانون

عدم تبليغ القرار بالتخلي قد ترك الباب مفتوحا في وجه الطاعن ليدلي بكل ما يفيده إلى أن حجزت القضية للمداولة

 

باسم جلالة الملك

إن المجلس:

بعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف و من القرار المطلوب نقضه الصادر عن استئناف فاس ” غرفة الحسيمة ” بتاريخ 16/12/1980 أن المطلوب في النقض رفع دعوى ترمي إلى إفراغ الطاعن من العقار الذي يحتله بدون حق و الذي يحمل رسمه العقاري رقم 786 لمنطقة الشمال.

فأجاب المدعى عليه و ادعى انه لا يحتل العقار موضوع الدعوى و إنما يملك قطعا أرضية مجاورة فأمرت المحكمة بإجراء خبرة أسفرت على أن المدعى عليه يحتل أرض النزاع، و بتاريخ 12 يونيه 1976 قضت ابتدائية الحسيمة بالإفراغ و في التاريخ المشار إليه أعلاه أصدرت غرفة الحسيمة قرارا بتأييد الحكم الابتدائي.

حيث يعيب الطاعن القرار بانعدام التعليل و عدم الارتكاز على أساس لكون المحكمة اعتبرت الرسم العقاري لمنطقة الشمال و الحال أن ظهير 24/10/66 المعدل بظهير 11 – 9-1977 يعتبر هذه الرسوم ليست لها أية حجية و كأن لم تكن و لكونه أدلى أمام المحكمة بحكم اكتسب قوة الشيء المقضي به صدر بتاريخ 28/11/1973 عن استئناف فاس برفض نفس الدعوى للمدعى إلا أن المحكمة لم تحترم الدفع بسبب الفصل في الموضوع و خرقت بذلك نص الفصل 451 من قانون الالتزامات و العقود.

لكن حيث إنه إذا كان ظهير 24 أكتوبر 1967 المعدل بظهير 11 شتنبر 1977 قد جرد الرسوم العقارية لمنطقة الشمال من الصفة النهائية فإنه يعتبرها مع ذلك عقودا تأسيسية لحق الملكية كما لو تعلقت بعقارات غير محفظة و ليست في طريق التحفيظ يمكن أن يترتب عنها إيداع مطالب التحفيظ طبقا لظهير 12 غشت 1913 فالفرع الأول من الوسيلة عديم الجدوى.

وفيما يتعلق بالفرع الثاني فإن الحكم المحتج به لم يفصل في جوهر النزاع وإنما قضى بعدم اختصاص قاضي المستعجلات فهو لهذا لا يجوز أن يكون أساسا للدفع بسبق الفصل في الموضوع عملا بالفصل 451 من قانون الالتزامات والعقود و كانت المحكمة على صواب لما رفضت الاعتداد بهذا الدفع فالفرع الثاني من الوسيلة عديم الأثر.

وفيما يتعلق بالوسيلة  الثانية:

حيث يعيب الطاعن القرار بانعدام التعليل أو نقصانه لكونه أثار عدة دفوع تتجلى في أن الرسم العقاري لمنطقة الشمال لا قيمة له وأن الدعوى سبق الفصل فيها وأن الطاعن هو الحائز للعقار و المتصرف فيه بلا منازع عشرات السنين إلا أن المحكمة لم تناقش هذه الدفوع.

لكن فيما يتعلق بالحيازة و التصرف فليس بالملف ما يفيد أن الطاعن أثاره أمام قضاة الموضوع فأثارته لأول مرة أمام المجلس الأعلى و هو يختلط فيه الواقع بالقانون يكون غير مقبول فيما يتعلق برسوم الشمال و الدفع بسبق الفصل في الموضوع فقد وقعت الإشارة إليه ضمن الجواب على الوسيلة الأولى فالوسيلة غير مبنية على أساس.

فيما يتعلق بالوسيلة  الثالثة و الأخيرة:

حيث يعيب الطاعن بخرق الإجراءات المسطرية لكونه كان قد طلب مهلة و ظل ينتظر الجواب عن هذا الطلب إلى أن بلغ إلى علمه صدور الحكم في القضية و أن المحكمة لم تتخذ القرار بالتخلي و لم تبلغه كما أنها لم تحدد المصاريف.

لكن حيث جاء في القرار أن الطاعن قدم مذكرة الاستئناف بتاريخ 30/4/80 و لم يرفقها بأية حجة و لما بلغ بالجواب عنها التمس في مذكرة 30/9/80 مهلة فأمهل لغاية 25-11-1980 فلم يدل بشيء و أن إثباتات المحكمة يجب الاعتداد بها إلى أن يثبت العكس فالفرع الأول من الوسيلة عديم الأساس.

وفيما يتعلق بالفرع الثاني فإن عدم تبليغ القرار بالتخلي قد ترك الباب مفتوحا في وجه الطاعن ليدلي بكل ما يفيده إلى أن حجزت القضية للمداولة فالفرع الثاني من الوسيلة غير مبني على أساس، و فيما يتعلق بعدم تحديد مصاريف الدعوى فإنه يمكن الرجوع إلى المحكمة بصدد كل صعوبة تثار بشأنه عملا بالفصل 26 من قانون المسطرة المدنية و لا يشكل وسيلة من وسائل النقض.

لهذه الأسباب

قضى برفض الطلب و على صاحبه بالصائر.

الرئيس:                    المستشار المقرر:             المحامي العام:

السيد محمد عمور            السيد أحمد عاصم            السيد محمد الشبيهي

المحاميان الأستاذان:

السلامي محمد و التوزاني

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *