الطعن بالاستئناف – الورثة – الصفة – وجوب تقييد الإراثة بالرسم العقاري – لا
القرار رقم 734
الصادر بتاريخ 7 مارس 1995
ملف مدني رقم 3905 87
القاعدة
– مجرد إثبات الورثة لصفتهم الإرثية في الهالك يخولهم حق الطعن بالاستئناف في الحكم و لو لم تسجل إراثتهم بالرسم العقاري.
– و القرار المطعون فيه القاضي بعدم قبول استئناف الورثة يكون عديم الأساس القانوني و معرضا للنقض.
باسم جلالة الملك
إن المجلس الأعلى
و بعد المداولة طبقا للقانون
يستفاد من وثائق الملف، و من القرار المطعون فيه، تحت رقم 3899 بملف القضية المدنية عدد 6026/85، أنه بتاريخ 14/1/1984 سجل المدعي المطلوب ضده سليمان بن بوشتة مقالا افتتاحيا تحت عدد 24.109 بالمحكمة الابتدائية بسلا ضد المدعى عليه محمد بلفقيه الودراسي، موروث الطاعنين: زوجاته الثلاث الزواوي السعدية، الوليدي طامو، بنداود عائشة، وأولاده الرشداء محمد، منانة، نجاة، نورالدين، عمر، فائزة، السعدية، و القاصرين سمية، بوبكر، طالبا بموجبه استدعاء المدعى عليه المذكور لأقرب جلسة، و الحكم تجاهه بتسجيل الحقوق المفوتة له من طرفه وفق ما يقضي به القانون تحت غرامة تهديدية مائة درهم يوميا تلك الحقوق المتعلقة بشرائه منه القطعة رقم 15 حسب تصميم المدعى عليه و المأخوذة من الملك موضوع الرسم العقاري عدد 1246/د البالغ مساحتها(88) مترا مربعا و المحدودة قبلة زنقة غير نافذة عرضها 6 أمتار و جنوبا القطعة رقم 16 و شرقا بقية الأرض و غربا القطعة رقم 14 و ذلك بحضور السيد المحافظ على الأملاك العقارية بسلا، و أمره بتنفيذ الحكم الذي سيصدر بتسجيل حقوقه بالسجل العقاري
و بعد جواب المدعى عليه بأن ما زعمه المدعي في مقاله لا أساس له أصدرت المحكمة الابتدائية المذكورة بتاريخ 8/10/1984 حكمها رقم 389 يقضي على المدعى عليه الحاج محمد بلفقيه الودراسي بإتمام إجراءات بيعه للمدعي القطعة المذكورة و ذلك بوضع الملف التقني بالمحافظة العقارية و إرجاع نسخة الرسم العقاري إليها تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها مائة درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ والإذن للسيد المحافظ بتقييد مقتضيات الحكم على الرسم العقاري المذكور، متى أصبح نهائيا، فاستأنفه الطاعنون أمام محكمة الاستئناف المذكورة التي قضت بعدم قبول استئنافهم لانعدام صفتهم ذلك أنهم و أن أدلوا بنسخة الإراثة عدد 46 كناش 2 فإنه لا أثر لها ما دامت لم تسجل بالرسم العقاري تمشيا مع مقتضيات الفصول 65 – 66 – 67 من ظهير 12/8/1913 بشأن التحفيظ العقاري، ذلك أنه حسب شهادة المحافظ المؤرخة في 24/3/1984 فإن الملك موضوع الرسم المذكور لازال لغاية تاريخه في ملك الحاج محمد بلفقيه الودراسي و لذلك فإنه يعتبر لازال حيا من الوجهة القانونية تمشيا مع مقتضيات الفصل 3 ظهير 2/6/1915 و ذلك حسب قرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطاعنين أعلاه في الوسيلة الوحيدة عدم ارتكاز تعليله على أساس، و ذلك لوفاة موروثهم بعد صدور الحكم المستأنف و لأنه عند تقديمهم لاستئنافهم بصفتهم ورثة له كان الملك موضوع الرسم المذكور قد انتقل إليهم بعد إدخالهم بالرسم كما هو ثابت من شهادة المحافظة المؤرخة في 23/10/1985 المرفقة و بذلك كانت لهم الصفة في تقديم مقال استئنافهم حين تقدموا به
حقا ما عابه الطاعنون على القرار المطعون فيه من كونه قضى بعدم قبول استئنافهم للحكم عدد 389 لانعدام صفتهم بسبب عدم تسجيل إراثة موروثهم 46 بالرسم العقاري المذكور مع أن مجرد إثباتهم لصفتهم الارثية في الهالك موروثهم المذكور المحكوم ضده بالحكم المذكور بمقتضى الإراثة المشار إليها يخولهم وحده حق الطعن بالاستئناف في ذلك الحكم و لو لم تسجل الإراثة بالرسم العقاري إذ أن من مات عن حق فلوارثه
مما كان معه القرار المطعون فيه حين قضى بعدم قبول استئناف الطاعنين لما ذكر عديم الأساس القانوني فتعرض بذلك للنقض
و حيث إن حسن سير العدالة يقتضي إحالة ملف القضية و طرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه و بإحالة ملف القضية و طرفيها على نفس المحكمة(استئنافية الرباط) للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون و بتحميل المطلوب ضده الصائر.
و به صدر القرار بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى،
و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من:
السيد رئيس الغرفة محمد عمور و المستشارين السادة: محمد العلامي مقررا و مولاي جعفر سليطن، أحمد بنكيران، عبدالعزيز توفيق، و بمحضر المحامي العام السيد محمد سهيل، و بمساعدة كاتبة الضبط السيدة مليكة بنشقرون.