المخالفة الغابوية – حساب التقادم
القرار رقم 929 20
الصادر بتاريخ 28 دجنبر 1994
ملف جنحي رقم 26499/92
القاعدة
– التقادم من النظام العام يمكن أن يثار في أية مرحلة من مراحل التقاضي.
– التقادم بالنسبة لمخالفات المياه و الغابات يحدد في ستة أشهر طبقا للفصل 75 من ظهير 10/10/1917.
– يبتدئ التقادم بالنسبة للمخالفات الغابوية من يوم توقيع المحضر من طرف مهندس المياه و الغابات.
باسم جلالة الملك
إن المجلس الأعلى
و بعد المداولة طبقا للقانون
حيث إن طالب النقض كان في سراح أثناء طلب النقض و أودع الوجيبة القضائية بتاريخ عاشر أبريل 1992.
و حيث أدلى بمذكرة بواسطة الأستاذ العابد الفاسي الفهري المحامي بتطوان و المقبول للترافع أمام المجلس الأعلى لبيان وجوه الطعن.
و حيث كان الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون.
فإنه مقبول شكلا:
و في الموضوع:
في شأن الفرع الأول من وسيلة النقض الأولى
المتخذ من خرق مقتضيات الفصل 75 من ظهير 10/10/1917 ذلك أنه بمقارنة تاريخ تحرير المحضر و تاريخ المتابعة نجد أن المدة الفاصلة بينهما تزيد على ستة أشهر لكن القرار المطعون فيه لم يتعرض للجواب عن هذا الدفع.
بناء على الفصل 347 و 352 من قانون المسطرة الجنائية.
حيث إنه بمقتضى الفقرة السابعة من الفصل 347 و الفقرة الثانية من الفصل 352 من القانون المذكور يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحيتين الواقعية و القانونية و إلا كان باطلا و إن عدم النظر في قضية التقادم ينزل منزلة انعدام التعليل.
حيث يستفاد من محضر مصلحة المياه و الغابات أن العون التقني حرر محضر المخالفة الغابوية المتعلقة بالمتهم عبدالسلام محمد تحيت بتاريخ سابع عشر مارس 1988 و أن التوقيع على المحضر المذكور من طرف مهندس المياه و الغابات بشفشاون وقع بتاريخ 12 أبريل 1988.
و حيث يتجلى من أول استدعاء للمتهم للمحكمة الابتدائية بشفشاون وقع في 22 مارس 1989 و أنه بمقارنة تاريخ توقيع مهندس المياه و الغابات على محضر المخالفة و بين تاريخ 22 مارس 1989 أول جلسة استدعي لها المتهم كانت بتاريخ 22 مارس 1989 أي أنه انصرمت مدة تزيد على ستة أشهر المتعلقة بالتقادم في المخالفات الغابوية.
و بناء على مقتضيات الفصل 75 من ظهير 10/10/1917 الذي يحصر مدة التقادم في ستة أشهر، و بما أن التقادم يعد من النظام العام مما يكون معه ما ذهبت إليه المحكمة مخالفا للقانون و يتعين إبطاله و نقضه.
لهذه الأسباب
و من غير حاجة للنظر في باقي الوسائل المستدل بها على النقض قضى بنقض و إبطال القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بتطوان بتاريخ ثامن عشر مارس 1992 في القضية رقم 1853/91 تحت عدد 792/92 و بإحالة الملف على نفس المحكمة للبت فيه من جديد طبقا للقانون و هي مشكلة من هيئة أخرى، و برد المبلغ المودع لصاحبه و بأنه لا داعي لاستخلاص الصائر.
كما قرر إثبات قراره هذا في سجلات محكمة الاستئناف بتطوان إثر القرار المطعون فيه أو بطرته.
و به صدر القرار و تلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات بالمجلس الأعلى الكائن بشارع مولاي يوسف بالرباط
وكانت الهيأة الحاكمة متركبة من:
السادة محمد الحجوي مكلف بمهمة رئيس الغرفة والمستشارين الحسن العوادي وعبدالمالك بورج ومحمد أوغريس ومحمد جعفير بمحضر المحامي العام السيد الحسن عيش الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بوطازومت أمينة.