طرد الأجير تعسفيا – الحكم بإرجاعه لعمله – شفع الحكم بالأجرة عن مدة الطرد – نعم
القرار رقم 49
الصادر بتاريخ 17 يناير 1995
ملف اجتماعي رقم 8774/91
القاعدة
– إن الأجير الذي يضع نفسه رهن إشارة مشغله يستحق الأجر طبقا لمقتضى الفصل 735 من قانون العقود و الالتزامات.سواء باشر عمله أو تعذر عليه ذلك برفض المشغل السماح له بممارسة عمله.
– و المحكمة حين قضت بعدم استحقاق العامل للأجر بالرغم من ثبوت طرده التعسفي تكون قد طبقت القانون تطبيقا خاطئا و عللت قرارها تعليلا فاسدا و عرضته للنقض.
باسم جلالة الملك
إن المجلس الأعلى
و بعد المداولة طبقا للقانون
بناء على الفرع الثاني من وسيلة النقض الثانية.
حيث يستفاد من وثائق الملف و من القرار المطعون فيه أن الطاعن تقدم بدعوى الرجوع للعمل أو التعويض عن الطرد التعسفي الذي ذكر أنه تعرض له بتاريخ 30/11/1987 من لدن مشغلته المطلوبة بعدما عمل معها منذ 20/1/70 و بعد المناقشة صدر الحكم الابتدائي بإرجاع المدعي لعمله مع منحه أجرته من تاريخ الطرد إلى تاريخ الإرجاع و بعد استئناف المشغلة أصدرت محكمة الاستئناف قرارها بإلغاء الحكم المستأنف جزئيا فيما قضى به من أداء الأجرة و الحكم تصديا برفض الطلب المتعلق بها و بتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك.
و هو القرار المطعون فيه بالنقض من لدن الأجير. و قد استوفى مقال النقض المتطلبات الشكلية.
حيث يعيب الطاعن على القرار في وسيلته الأولى أنه قبل الاستئناف مع تصريحه بأن تاريخ التبليـغ هـو 30/5/89 و تاريخ الاستئناف هو 2/6/90 مما يكون معه الاستئناف خارج الأجل القانوني و في الفرع الأول من الوسيلة الثانية اعتبار القرار المطعون فيه أن الرسم المؤدى الذي هو 175 دهـ كاف باعتبار الأجرة غير محددة في حين أن الأجرة محددة في المقال و وصل المبلغ إلى 80 ر 89387 دهـ و في الفرع الثاني أن القرار اعتمد في رفض الأجرة على الفصل 723 من ق ل ع التي تقتضي أداء العمل مقابل الأجر مع أن العارض حرم من العمل تعسفيا و حرم بالتالي من كسب الأجر و بذلك يكون القرار قد خالف القانون و جاء خاطئا في التعليل.
لكن حيث إن ما ورد في القرار المطعون فيه من أن الاستئناف وقع في 2/6/90 إنما هو خطأ مطبعي إذ المقصود أن الاستئناف حصل في 2/6/1989 كما يؤكده طابع كتابة الضبط على مقال الاستئناف و بذلك يكون الاستئناف وقع داخل أجل الشهر كما نص عليه القرار المطعون فيه و بالنسبة للنقض في أداء رسم الاستئناف فإن العبرة بما قضى به الحكم المستأنف لا بما ورد في مقال الدعوى زيادة على أن الفصل 9 من ظهير 27/4/84 بمثابة قانون المالية في ملحقه الأول المتعلق بالمصاريف القضائية قد نص على أنه ” إذا لم تحصل الخزينة على مبلغ من الرسم القضائي المستحق إما لارتكاب خطأ في تطبيق التعريفة و إما لأي سبب آخر وجبت متابعة استيفاء المبلغ المستحق … “.
و بذلك يكون هذا الفرع من الوسيلة غير مؤثر.
و بناء على الفرع الثاني من الوسيلة الثانية للنقض.
حيث تبين صحة ما يعيبه هذا الفرع ذلك أن القرار المطعون فيه اعتمد على الفصل 723 من قانون الالتزامات و العقود في رفض الأجر باعتبار أن الأجر يكون مقابل العمل في حين أن ذلك رهين بما إذا كان التوقف عن العمل بفعل الأجير، أما إذا كان بخطأ من المؤاجر الذي طرد الأجير بصفة تعسفية فإن المطبق في النازلة هو الفصل 735 من نفس الظهير الذي يقضي باستحقاق الأجير لأجرته أو لتعويض أقل منه إذا كان التوقف عن العمل لسبب راجع إلى شخص رب العمل و بشرطين أن يكون الأجير قد وضع نفسه تحت تصرف المؤاجر و أنه لم يؤجر خدماته لشخص آخر و القرار المطعون فيه بعدم تقيده بأحكام و شروط الفصل 735 من ظهير الالتزامات و العقود و اقتصاره على القول بأن الأجر يكون مقابل العمل مع إقراره بأن طرد الأجير وقع بصفة تعسفية يكون فاسد التعليل فسادا يوازي انعدامه و يعرض القرار المطعون للنقض.
و حيث إن مصلحة الأطراف و حسن سير العدالة يقتضيان إحالة النزاع على نفس المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه و بإحالة النزاع و الأطراف على نفس محكمة الاستئناف بالجديدة للبت في القضية من جديد طبقا للقانون و هي متركبة من هيئة أخرى و بتحميل المطلوب في النقض للصائر.
كما قرر إثبات حكمه هذا في سجلات المحكمة المصدرة له إثر القرار المطعون فيه أو بطرته.
و به صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط
وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من:
رئيس الغرفة السيد عبدالوهاب اعبابو والمستشارين السادة إدريس المزدغي مقررا، لحبيب بلقصير، إبراهيم بولحيان، والإدريسي يوسف وبمحضر المحامي العام السيد عبداللطيف اجزول وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة طيب مليكة.