جريمة الاختطاف – عقوبة الجناية – ووصف الجنحة – الطعن بالنقض – تقديم المذكرة – الصبغة الإجبارية
القرار رقم 5508
الصادر بتاريخ 25 يونيو 1992
ملف جنحي رقم27452/91
القاعدة
-طبقاللفقرة الأولى من الفصل 571 من قانون المسطرة الجنائية يجب على طالب النقض أن يودع بكتابة الضبط للمحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه داخل العشرين يوما الموالية لتصريحه بالطلب مذكرة تتضمن وسائل النقض بإمضاء محام مقبول للترافع أمام المجلس الأعلى و إلا فيسقط طلبه، و إن الفقرة الرابعة من نفس الفصل لم تجعل تقديم المذكرة إجراء اختياريا إلا في الجنايات و بالنسبة للمحكوم عليه طالب النقض دون سواه.
– جريمة الاختطاف و إن تجاوزت العقوبة الناجمة عنها في حدها الأقصى خمس سنوات حبسا فإنها تعتبر مجرد جنحة تجرى عليها أحكام الجنح التأديبية فكان على طالب النقض أن يقدم مذكرة بيان أسباب النقض موقعة من محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض.
باسم جلالة الملك
إن المجلس الأعلى
و بعد المداولة طبقا للقانون
فيما يخص قبول الطلب
نظرا للفصل 596 من قانون المسطرة الجنائية
و بناء على الفصل 579 من نفس القانون.
حيث إن الفقرة الأولى من الفصل الأخير توجب على طالب النقض أن يودع بكتابة الضبط للمحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه داخل العشرين يوما الموالية لتصريحه بالطلب مذكرة تتضمن وسائل النقض بإمضاء محام مقبول للترافع أمام المجلس الأعلى و إلا فيسقط طلبه، و إن الفقرة الرابعة من نفس الفصل لم تجعل تقديم المذكرة إجراء اختياريا إلا في الجنايات و بالنسبة للمحكوم عليه طالب النقض دون سواه.
و حيث إن طالب النقض في هذه القضية محكوم عليه من أجل جنحة و أن نطقت بها غرفة الجنايات بالمحكمة المذكورة أعلاه، باعتبار أن العقوبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من الفصل 436 من القانون الجنائي، تعتبر جنحة بنص الفصل المذكور يعاقب بالحبس من خمس إلى عشرة سنوات كل من يختطف شخصا أو يقبض عليه أو يحبسه أو يجيره دون أمر من السلطات المختصة، و في غير الحالات التي يجيز فيها القانون أو يوجب ضبط الأشخاص. و بالتالي فالفعل المنسوب إلى الطاعن يعتبر جنحة لا جناية نظرا للتغيير الذي أدخل على الفصل المشار إليه في فقرته الأولى.
و حيث إن المذكرة المدلى بها من طرف محامي الطاعن الذي آزره أثناء المحاكمة غير مقبول للترافع أمام المجلس الأعلى مما يتعين معه إقصاؤها من المناقشة و الحكم بسقوط الطلب.
من أجله
صرح بسقوط الطلب المقدم من بنسالم مصطفى و حكم على صاحبه بالصائر و مبلغ مائتي درهم مع الإجبار في أدنى أمده القانوني.
وبه صدر القرار و تلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بساحة الجولان بالرباط
وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من:
السادة محمد أمين الصنهاجي رئيسا والمستشارين علي أيوبي ومحمد الحجوي ومحمد شرقي وإدريس المحمدي بمحضر المحامي العام السيد عبدالرحمان مورينو الذي كان يمثل النيابة العامة و بمساعدة كاتب الضبط السيد الدغمي بوعزة.