الطعن بالنقض – أطراف الطعن

الطعن بالنقض – أطراف الطعن

م ن

القرار رقم 1055

الصادر بتاريخ 25 مايو1983

ملف مدني رقم 82982

القاعدة

لا يقبل الطعن بالنقض ضد شخص لم يكن طرفا في الدعوى امام المحكمة المصدرة للحكم أو القرار المطعون فيه.

 

باسم جلالة الملك

إن المجلس:

 بعد المداولة طبقا للقانون.

فيما يتعلق بسبب عدم القبول المثار من طرف المطلوب ضدها النقض.

حيث أثارت المطلوبة بالنقض في مذكرتها الجوابية المقدمة للمجلس بتاريخ 20 أبريل 1981 الدفع بعدم قبول مقال الطعن بالنقض استنادا إلى أنها لم تكن قط طرفا في الدعوى في المرحلة الاستئنافية مادام الطاعن كان قد وجه استئنافه ومذكراته في مواجهة شركة التوزيع التجاري المغربي المعروفة باسم: ديكوما الموجود مقرها بشارع الحسن الصغير رقم 53 بالدارالبيضاء والتي كانت سحبت الكمبيالة موضوع الدعوى لفائدتها وظهرتها للمطلوبة ضدها النقض في مقابل دين لها عليها.

وحيث بلغت مذكرة الجواب للطاعن وأجل التعقيب عنها ومضى الأجل ولم يدل بشيء.

وحيث تبين صحة ما ورد في السبب المحتج به ذلك انه يتجلى من مستندات الملف ووثائقه ان الكمبيالة موضوع المطالبة بالدعوى كانت سحبت لفائدة شركة التوزيع التجاري المغربي المعروفة باسم ” ديكوما” وأن المطلوبة بالنقض الشركة المغربية للنقل السريع المعروفة باسم كاري استصدرت أمرا بالأداء في مواجهة الطاعن مؤرخا في تاسع مارس 1977 غير أن المأمور بالأداء السيد على بن محمد لم يوجه استئنافه ومذكراته في مواجهة من صدر الأمر لفائدتها وهي الشركة المغربية للنقل السريع المعروفة باسم كاري وإنما وجه استئنافه في مواجهة شركة التوزيع التجاري المغربي المعروفة باسم ديكوما التي لم تكن بدورها طرفا في المرحلة الاستثنائية طالما أن الطاعن كان قدم استئنافه في مواجهة شركة ديكوما التي لم تكن بدورها طرفا في المرحلة الابتدائية مما يعرض الطلب لعدم القبول.

من أجله

قضى بعدم قبول الطلب مع تحميل المصاريف.

الرئيس:                            المستشار المقرر:                         المحامى العام:

السيد محمد حسن                  السيد مولاي ادريس بنرحمون             السيد محمد بناس

     المحاميان:

الأستاذان بوغالب والدغوسي.

_____________

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *