عقوبة السجن المؤبد – تحديد مدة الإكراه البدني بالنسبة للمصاريف – لا
القرار رقم 2601
الصادر بتاريخ 2 مايو1983
ملف جنائي رقم 6430
القاعدة
لا يمكن الحكم بالإكراه البدني على المحكوم عليه بعقوبة السجن المؤبد الفصل 676 من ق م ج ” وأن المحكمة لما قضت على الطاعن بالسجن المؤبد وقضت عليه في نفس الوقت بمصاريف الدعوى مع الإجبار في الحد الأدنى تكون قد قضت عليه بالإكراه البدني وعرضت قرارها للنقض.
الأساس القانوني الحالي هو المادة 636 من قانون المسطرةالمدنية الجديد
باسم جلالة الملك
نظرا للطلب المرفوع من المسمى الجافوفي احمد بن محمد بمقتضى تصريح أدلى به في ثالث عشر يبراير 1981 أمام رئيس السجن المدني بوجدة من أجل نقض الحكم الصادر عليه حضوريا من غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بوجدة في القضية ذات العدد 9/80 بتاريخ حادي عشر يبراير 1981 بعقوبة السجن المؤبد عن جناية الضرب والجرح العمديين المؤديين إلى الموت دون نية إحداثه مع استعمال السلاح والسرقة الموصوفة وبرد المحجوز لمن له الحق فيه ومصادرة الجواز لقائدة الدولة وأداءه تضامنا مع المحكوم عليه معه للمطالبين بالحق المدني تعويضات مدنية مختلفة حسب ما هومفصل في الحكم والصائر والإجبار في الحد الأدنى.
إن المجلس:
بعد أن تلا السيد المستشار محمد الجاي امزيان التقرير المكلف به في القضية،
وبعد الإنصات إلى السيد محمد عزمي المحامي العام في طلباته.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث إن طالب النقض كان يوجد رهن الاعتقال خلال الأجل المضروب لطلب النقض فهومعفى بمقتضى الفقرة الثانية من الفصل 581 من قانون المسطرة الجنائية من الإيداع المقرر بالفقرة الأولى من نفس الفصل.
وحيث إنه لم يدل بمذكرة لبيان وجوه الطعن إلا أن الفصل 579 من القانون المذكور يجعل الإدلاء بهذه المذكرة إجراء اختياريا في الجنايات بالنسبة للمحكوم عليه طالب النقض دون سواه.
وحيث كان الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون.
فإنه مقبول شكلا.
وفي الموضوع.
في شأن الوسيلة المثارة تلقائيا من طرف المجلس الأعلى لتعلقها بالنظام العام والمتخذة اعتمادا على خرق الفصل 676 من قانون المسطرة الجنائية.
حيث إنه بمقتضى الفصل المذكور لا يمكن الحكم بالإكراه البدني على المحكوم عليه بعقوبة السجن المؤبد.
وحيث إن الحكم المطعون فيه لما قضى على طالب النقض بالسجن المؤبد وحكم عليه في نفس الوقت بالصائر مع الإجبار في الحد الأدنى يكون قد خرق مقتضيات النص المذكور أعلاه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه في باقي مقتضياته سالم من كل عيب شكلي وأن الأحداث التي صرحت المحكمة بثبوتها بما لها من سلطان ينطبق عليها الوصف القانوني المأخوذ به كما أنها تبرر العقوبة المحكوم بها.
من أجله
قضى بنقض وإبطال الجزء من الحكم المتعلق بالإجبار وذلك عن طريق الاقتطاع وبدون إحالة.
وبرفض الطلب فيما يتعلق بباقي مقتضيات الحكم التي ستظل صحيحة نافذة المفعول، وبأنه لا داعي لاستخلاص الصائر طبقا للفصل 581 من قانون المسطرة الجنائية.
الرئيس: المستشار المكلف بإعداد التقرير: المحامي العام:
السيد بنبراهيم، السيد محمد الجاي، السيد محمد عزمي.