الطعن بالاستئناف – أجل أداء الرسوم القضائية

الطعن بالاستئناف – أجل أداء الرسوم القضائية

frais

الـقـرار 138

الصادر بتاريـخ 16 – 3 – 1981

فـي المـلـف الاجتماعـي عـدد: 87.587

القاعدة

الفصل 528 من نفس القانون ينص على أنه يتعين في جميع الأحوال التي تستوجب عند استعمال أحد طرق الطعن تأدية وجيبة قضائية أوإيداع مبلغ القيام بهذه الإجراء تحت طائلة البطلان قبل انصرام الآجال القانوني لاستعمال الطعن.

محكمة الاستئناف لم تكن على صواب عندما قضت بعدم قبول الاستئناف لهذا السبب مادام الحكم الابتدائي لم يبلغ وبالتالي ما دام أجل الاستئناف لم ينصرم 

 

باسم جلالـة الملـك

بناء على طلب النقض المرفوع بتاريخ 11/8/1980 من طرف المكتب الشريف للفوسفاط بتاريخ 3/2/1977 في القضية الاجتماعية عدد 2855.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 11/2/1981.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة في 16/3/1981

وبعد الاستماع بهذه الجلسة إلى المستشار المقرر السيد محمد عباس البردعي في تقريره وإلى ملاحظات المحامي العام السيد احمد بنيوسف.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في شأن وسيلة النقض الأولى:

حيث يستخلص من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ3/2/1977 تحت عدد 255 في القضية عدد 2855 أن المكتب الشريف للفوسفاط استأنف الحكم الصادر عليه غيابيا من المحكمة الاجتماعية سابقا بآسفي والمحكوم عليه بمقتضاه بأدائه للسيد بودين عبدالقادر بن أحمد مبلغ 5184 درهم من قبل التعويضات العائلية فحكمت محكمة الاستئناف بعدم قبول الاستئناف لتقديمه بتاريخ 7/8/1973 في حين لم يؤد عنه الرسوم القضائية إلا بتاريخ 28/11/1975 أي بعد أكثر من تسعة وعشرين شهرا من تاريخ الطلب مع أن الأجل المحدد لذلك هوثلاثون يوما طبقا للفصل 134 من قانون المسطرة المدنية وكل أداء بعد الأجل المذكور يعتبر غير مقبول طبقا للفصل 528 من نفس القانون.

وحيث يعيب الطاعن على القرار المطلوب نقضه في الوسيلة الأولى بخرق القانون، خرق الفصلين 287 و528 من قانون المسطرة المدنية.

ذلك إن الفصل 287 المشار إليه ينص على أن استئناف الأحكام الاجتماعية يجب أن يتم داخل ثلاثين يوما من يوم تبليغها بالإضافة إلى أن هذا الاستئناف يمكن أن يكون بواسطة عريضة أوتصريح لدى كتابة الضبط في حين لا يمنع القانون أي شخص أراد أن يستأنف حكما صادرا ضده عن المحكمة الابتدائية بأن يتقدم به قبل أن يبلغ له وهذه الإباحة تعفيه مما يمكن أن يترتب عن الإخلال بمقتضيات الفصل المذكور ومن بين ذلك أداء الوجيبة القضائية مسبقا المنصوص عليها في الفصل 528 فيبقى المجال مفتوحا أمامه لتأديتها مادام الحكم لم يبلغ له ولا يمكن أن يؤاخذ قانونا على ذلك التأخير وكل قرار جاء مخالفا لهذه المقتضيات يكون قد خرق القانون ويتعرض للنقض وهذا ما حدث في النازلة.

حقا، حيث إن الفصل 287 من قانون المسطرة المدنية ينص على أن استئناف الأحكام الصادرة في القضايا الاجتماعية يكون داخل ثلاثين يوما من يوم تبليغه.

وحيث إن الفصل 528 من نفس القانون ينص على أنه يتعين في جميع الأحوال التي تستوجب عند استعمال أحد طرق الطعن تأدية وجيبة قضائية أوإيداع مبلغ القيام بهذه الإجراء تحت طائلة البطلان قبل انصرام الآجال القانوني لاستعمال الطعن.

وحيث ثبت من أوراق الملف أن الحكم الاجتماعي الابتدائي صدر على الطاعن غيابيا ومازال لم يبلغ له.

وحيث إن الطاعن طلب استئناف الحكم المذكور بتاريخ 7/8/1973 ولم يؤد الوجيبة القضائية عنه إلا بتاريخ 28/11/1975 فإن محكمة الاستئناف لم تكن على صواب عندما قضت بعدم قبول الاستئناف لهذا السبب مادام الحكم الابتدائي لم يبلغ وبالتالي ما دام أجل الاستئناف لم ينصرم مما يعرض قرارها للنقض.

وحيث إن مصلحة الطرفين تقتضي إحالة القضية على نفس المحكمة وهي مشكلة من هيئة أخرى.

من أجلـه

ومن غير حاجة لبحث باقي الوسائل.

قضى المجلس الأعلى بنقض وإبطال القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة وهي متركبة من هيئة أخرى لتبت فيها من جديد طبق القانون وعلى المطلوب في النقض بالصائر.

كما قرر إثبات قراره هذا في سجلات محكمة الاستئناف بمراكش إثر القرار المطعون فيه أوبطرته.

وبه صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة رئيس الغرفة محمد الجناتي والمستشارين: محمد عباس البردعي مقررا، محمد الصبار، احمد بنشقرون، عبدالله الشرقاوي وبمحضر المحامي العام السيد احمد بنيوسف وكاتب الضبط السيد اقادة عبدالرحيم.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *