حكم قضائي – امتناع السلطة عن التنفيذ – شطط في استعمال السلطة – صعوبة في التنفيذ – لا

حكم قضائي – امتناع السلطة عن التنفيذ – شطط في استعمال السلطة – صعوبة في التنفيذ – لا

juste

الـقرار  رقم 132

الصادر  بتاريخ 27 أبريل 1979

فـي الـملـف الإداري رقــم 55297

 

القـاعـدة:

 – المقرر الإداري الصادر عن العامل بمنع تنفيذ حكم لا يشكل صعوبة في التنفيذ.

– المجلس الأعلى هوصاحب الاختصاص بالبت في طلبات إلغاء المقررات الإدارية دون غيره

– تجاهل السلطات الإدارية للأحكام النافذة المفعول يشكل ما عدا في ظروف استثنائية شططا في استعمال السلطة لخرقه القواعد الأساسية للتنظيم والإجراءات القضائية التي باحترامها يحترم النظام العام وهذا التجاهل يمكن أن يؤدي أساسا لدعوى الإلغاء أولدعوى التعويض حسب القواعد الخاصة بكل واحدة منهما.

– الظروف الاستثنائية لا يمكن أن تنتج عن تضارب الأحكام  وتناقضها مادام المشرع حدد طرقا قضائية للطعن فيها.

 

باسم جلالـة الملـك

بناء على طلب الإلغاء بسبب الشطط في استعمال السلطة المرفوع بتاريخ 8 أبريل 1976 من طرف البوعيسى أحمد بواسطة نائبه الأستاذ بوحميدي محمد ضد المقرر الصادر في 20 أبريل 1973 عن السيد عامل تازة.

وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 27 أكتوبر 1976 تحت إمضاء الوكيل القضائي للمملكة النائب عن المطلوب ضده الإلغاء والرامية إلى الحكم برفض الطلب.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

وبناء على قانون المسطرة المدنية وبالأخص الفصل 353 وما بعده

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 7 شتنبر 1978.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة في 27 أبريل 1979.

وبعد الاستماع بهذه الجلسة إلى السيد محمد زين العابدين بنبراهيم في تقريره وإلى ملاحظات المحامي العام السيد عبدالقادر المذكوري.

وبعد المداولة  طبقا للقانون.

فيما يخص الدفع بعدم القبول المثار من طرف الإدارة.

وحيث أثارت الإدارة في مذكرتها الجوابية عدم قبول طلب الإلغاء مادام بإمكان صاحبه أن يطالب بحقوقه أمام المحكمة الابتدائية طبقا لما ينص عليه الفصل 360 من قانون المسطرة المدنية ذلك أن الطالب كان عليه بعد صدور قرار العامل أن يتقدم بدعوى أمام رئيس المحكمة الابتدائية التي أصدرت الحكم المطلوب تنفيذه يثير فيها هذه الصعوبة في التنفيذ طبقا لما ينص عليه الفصل 346 من ق.م.م.

لكن فضلا عن المقرر الإداري المطعون فيه لا يعتبر صعوبة في التنفيذ بمفهوم الفصل 436 المشار إليه فإن المجلس الأعلى هوصاحب الاختصاص للبت في طلب إلغاء المقررات الإدارية حسبما تنص عليه الفقرة الثانية من الفصل 353 من ق.م.م. وبهذا يعتبر الدفع عديم الأساس.

وفيما يخص الوسيلة الأولـى:

حيث إن تجاهل السلطات الإدارية للأحكام النافذة المفعول يشكل ما عدا في ظروف استثنائية شططا في استعمال السلطة لخرقه القواعد الأساسية للتنظيم والإجراءات القضائية التي باحترامها يحترم النظام العام وأن هذا التجاهل يمكن أن يكون أساس لدعوى الإلغاء أولدعوى التعويض حسب القواعد الخاصة بكل واحدة منهما.

وحيث إن الظروف الاستثنائية لا يمكن أن تنتج عن تضارب الأحكام وتناقضها مادام المشرع حدد طرقا قضائية للطعن فيها.

حيث إنه بتاريخ 8 أبريل 1976 تقدم البوعيسى أحمد الساكن بالقنيطرة بزنقة أبوتمام رقم 14 بواسطة محاميه الأستاذ البوحميدى إلى المجلس بسبب الشطط في استعمال السلطة بطلب يهدف إلى إلغاء المقرر المتخذ من طرف عامل تازة بعدم تنفيذ الأمر الاستعجالي عدد 50635/73 الصادر بتاريخ 20/4/1973 من طرف قاضي المستعجلات بتازة القاضي على عائشة بنت عبدالله ومن معها بإفراغ القطعة الأرضية الكائنة بدوار آيت تاهلة ذلك أنه بعد صدور الحكم المشار إليه والحكم المتمم له بالملف عدد 50641/74 القاضي بالإفراغ كذلك على كل من يقوم مقام المدعى عليها وصيرورتهما نهائيين طلب تنفيذهما وبعدما طلبت القوة العمومية من طرف النيابة العامة رفضت العمالة الاستجابة لهذا الطلب معللا العامل قراره هذا بأن الحكمين متضاربين وأن القضية صدرت فيها أحكام تعتريها غموض مع بعضها وأن ذلك من شأنه أن يخل بالنظام العام.

وحيث أجاب الوكيل القضائي نيابة عن العامل بأنه رغم أن مراجعة الأحكام المتضاربة بينها من اختصاص السلطة القضائية وحدها إلا أن العامل يتوفر رغم كل شيء على السلطة التقديرية فيما يخص اتخاذ قرار باستعمال القوة العمومية والامتناع عن ذلك حسبما يتطلبه واجب المحافظة على النظام العام الملقى السهر عليه على عاتقه ولهذا يطلب رفض مطالب الطاعن لعدم استنادها إلى أساس صحيح.

لكن حيث إن الظروف الاستثنائية التي تتيح وحدها للعامل اتخاذ قرار بعدم استعمال القوة العمومية لتنفيذ الأحكام الواجبة النفاذ لا يمكن أن تنتج عن تضارب الأحكام وتناقضها لهذا فإن مقرر العامل المطعون فيه يتسم بالشطط في استعمال السلطة الأمر الذي يوجب إلغاءه لخرقه قواعد أساسية تتسم بصبغة النظام العام.

لأجل مـا ذكـر

قضى المجلس الأعلى بإلغاء المقرر المطعون فيه.

وبه صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيأة الحاكمة متركبة من السادة رئيس الغرفة الإدارية مكسيم أزولاي والمستشارين: عبداللطيف التازي – وعمر التازي – ومحمد زين العابدين بنبراهيم – وعبدالكريم الحمياني ختات – وبمحضر المحامي العام السيد عبدالقادر المذكوري – وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبدالغفور بوعياد.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *