حوادث الشغل – الغرامة اليومية عن عدم الأداء – نطاق التطبيق
الـقـرار 122
الصادر بتاريخ 28 – 4 – 1980
في الملف الاجتماعي عدد: 58374
القاعدة
– إن الفصل 143 من ظهير 6/2/1963 الذي يخول الدائن الحق في غرامة يومية تعادل واحدا في المائة من مجموع المبالغ غير المؤداة ابتداء من اليوم الثامن لحلولها لا يطبق سوى على الإيرادات الممنوحة في إطار الباب الثالث من الظهير المذكور أي الإرادات التي يجب على المشغل أن يؤديها في حالة الوفاة أوالعجز الجزئي الدائم ولا يمكن تطبيق مقتضيات الفصل المذكور على الإرادات التكميلية المنصوص عليها في الباب الخامس من نفس الظهير التي يؤديها الغير المسؤول عن الحادث.
باسـم جلالـة الملـك
بناء على طلب النقض المرفوع بتاريخ 2 نونبر 1976 من طرف شركة التأمين الملكية المغربية بواسطة نائبها الأستاذ محمد لحلوضد حكم المحكمة الاجتماعية بالبيضاء الصادر بتاريخ 14 مارس 1974 في القضية الاجتماعية عدد 1317.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر سنة 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 14 مارس 1980.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة في 28 أبريل 1980.
وبعد الاستماع بهذه الجلسة إلى المستشار المقرر السيد عبدالله الشرقاوي في تقريره وإلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد اليوسفي.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في شأن الوسيلة الثانيـة.
بناء على مقتضيات الفصل 143 من ظهير 6/2/1963.
وحيث إنه بمقتضى الفصل المذكور فإن كل تأخير في أداء الإرادات طبقا للباب الثالث يخول الدائن ابتداء من اليوم الثامن لحلولها الحق في غرامة يومية تعادل واحد في المائة من مجموع المبالغ غير المؤداة.
حيث يستفاد من عناصر الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن المحكمة الاجتماعية سابقا بالبيضاء بتاريخ 14/3/1974 تحت رقم 75 أن السيدة فاطنة بنت محمد تقدمت إلى المحكمة المذكورة بمقال عرضت فيه أن زوجها السيد صابر عبدالرحمان كان قد توفي بسبب حادثة شغل وأن ولدها كان قد حصل على حكم من إقليمية البيضاء سابقا قضى لفائدته بإيراد تكميلي سنوي عمري قدره 4836 درهما ابتداء من 16/1/1966، كما قضى على السيد الخطابي بإيداع رأس المال المكون للإيراد المذكور ويجعل الحكم مشتركا بين وزارة الأشغال العمومية بصفتها مشغلة الضحية والشركة العقارية لقرية الجماعة بصفتها مشغلة مرتكب الحادثة والشركة الملكية المغربية للتأمين بصفتها مؤمنة الشركة العقارية لقرية الجماعة، وقضى بإحلال الشركة الملكية المغربية للتأمين محل هذه الشركة الأخيرة في الأداء وبتاريخ 7/5/1969 أيدت استئنافية البيضاء هذا الحكم حسب قرارها رقم 3134، إلا أن شركة التأمين رغم الإنذارات الموجهة إليها لم تضع رأس المال بصندوق الإيداع والتدبير، وبما أن ولدها بلغ سن السابعة عشرة ولم يعد بسبب ذلك مستحقا لأي إيراد فقد أدت له شركة التأمين جميع الإيرادات التي استحقها ابتداء من 16/1/1966 إلى متم يونيه 1971 وقدرها 397،26 درهما إلا أن هذا الأداء لم يقع إلا بتاريخ 26/3/1973 مع Ãن القرار النهائي صدر بتاريخ 7/5/1969 والفصل 139 من ظهير 6/2/1963 ينص على أن مقدار المبالغ المترتبة عن الإيراد والمنفذة فمن بداية الانتفاع بالإيراد إلى غاية اليوم الأخير من الثلاثة أشهر التي صدر فيها الحكم النهائي الممنوح بموجبه الراتب يؤدى خلال الستين يوما الموالية لهذا الحكم وعلى أبعد في الوقت الذي تؤدى فيه المبالغ الأولى للثلاثة أشهر الحال أجلها، كما أن الفصل 143 من نفس الظهير يقضي على أن كل تأخير في أداء المبالغ الاحتياطية الممنوحة عملا بالفصل 225 وما يليه إلى 228 يخول الدائن ابتداء من اليوم الثامن لحلولها الحق في غرامة يومية واحدا في المائة من مجموع المبالغ المؤداة، وعليه يكون مبلغ الغرامة المستحقة لولدها هو 166،317 درهما طالبة الحكم لها على شركة التأمين الملكية المغربية بالمبلغ المذكور، وبعد استدعاء شركة التأمين وتخلفها عن الحضور بالرغم من توصلها أصدرت المحكمة الاجتماعية سابقا بالبيضاء حكمها على الشركة المدعى عليها وفق مطالب المدعية وهوالحكم موضوع الطعن بالنقض.
حيث تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه خرق مقتضيات الفصل 143 من ظهير 6/2/1963 ذلك أن الفصل المذكور يشير إلى الإيرادات القانونية المنصوص عليها في الباب الثالث والتي يجب على المشغل أن يؤديها في حالة الوفاة، أوفي حالة الإصابة بعجز جزئي دائم، ولا يمكن أن يطبق على الإيرادات التكميلية التي يمكن أن يؤديها الغير المسؤول، والمنصوص عليها في الباب الخامس من نفس الظهير.
وحيث ثبت صدق ما عابته الطاعنة على الحكم المطعون فيه ذلك أن الفصل المشار إليه صريح في أنه لا يطبق إلا على الإيرادات الممنوحة في إطار الباب الثالث والتي هي الإيرادات التي يجب على المشغل في حالة الوفاة أوالعجز الجزئي الدائم أن يؤديها ولا يمكن تطبيقها على الإيرادات التكميلية مما تكون معها المحكمة قد خرقت المقتضى القانوني المذكور وعرضت بذلك حكمها للنقض.
وحيث إن المجلس الأعلى يتوفر على العناصر الثابتة لقضاه الموضوع بحكم سلطتهم التقديرية فهويتصدى.
من أجـلـه
قضى المجلس الأعلى بنقض الحكم الصادر عن المحكمة الاجتماعية سابقا بالبيضاء بتاريخ 14/3/74 تحت رقم 75 وبعد التصدي قضى برفض الطلب وعلى المطلوبة بالصائر.
ويرجع أمر تبليغ وتنفيذ هذا القرار إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه.
كما قرر إثبات حكمه هذا في سجلات المحكمة المصدرة له القرار المطعون فيه أوبطرته.
وبه صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد الجناتي رئيس الغرفة والمستشارين السادة: عبدالله الشرقاوي – مقررا – محمد الصبار احمد بنشقرون محمد عباس البردعي وبمحضر جناب المحامي العام السيد محمد اليوسفي وكاتبة الضبط السيدة السلمي ليلى.
رئيس الغـرفـة المستشـار المقـرر كاتـب الضبـط