ظهير الأكرية التجارية – فسخ العقد بسبب الحريق – تعويض المكتري عن الإفراغ – لا

ظهير الأكرية التجارية – فسخ العقد بسبب الحريق – تعويض المكتري عن الإفراغ – لا

الحريق

الحكـم المدنـي رقم 376

الصادر في 25 صفر 1386-15 يونيه 1966

بين ورثة عباس بن المعطي وبين أحمد بن عباس

القاعدة

1- بما أن الحريق الذي أتلف الحانوت المكراة وقع أثناء استمرار عقد الكراء و أنه هو الذي تسبب في فسخه فإن رب الملك غير مدين بالتعويض طبقا للفصل 659 من القانون الالتزامات والعقود.

2-إن التعويض عن الإفراغ بوصفه تعويضا ماليا عن الضرر الذي أصاب المكتري من جراء عدم تجديد عقد الكراء التجاري لا يكون مستحقا إلا بعد تحقيق الإفراغ المترتب  على عدم التجديد.

بـاسم جلالـة الملك

بناء على طلب النقض المرفوع بتاريخ 24 يوليوز 1963 من طرف ورثة عباس بن المعطى الفقيهي بواسطة الأستاذ تري ضد حكم محكمة الاستئناف الصادر بالرباط بتاريخ 15 مارس 1963.

و بناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 7 نونبر 1963 تحت إمضاء الأستاذ الربيع النائب عن المطلوب ضده النقض المذكور و الرامية إلى الحكم برفض الطلب.

و بناء على الظهير المؤسس للمجلس الأعلى المؤرخ بثاني ربيع الأول عام 1377 موافق 27 شتنبر 1957.

و بناء على الأمر بالتخلي و الإبلاغ الصادر في 22 مارس 1966.

و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة في 15 يونيه 1966.

و بعد الاستماع بهذه الجلسة إلى المستشار السيد محمد بن يخلف في تقريره و إلى ملاحظات المحامي العام السيد مولاي عبد الواحد العلوي

و بعد المداولة طبقا للقانون.

فيما يتعلق بالوجه  الثاني المستدل به:

بناء على الفصل 659 من قانون الالتزامات والعقود الذي ينص على انه إذا هلكت العين المكتراة أو تغيرت كليا أو جزئيا بحيث أصبحت غير صالحة للاستعمال للغرض الذي اكتريت من أجله دون خطأ من أحد المتعاقدين ، فإن عقد الكراء ينفسخ من غير أن يكون لأحدهما على الآخر أي حق في التعويض.

وحيث طلب عباس بن المعطي الفقيهي المالك لحانوت بسوق السمارين بمراكش من المكترى منه أحمد بن عباس إفراغ المحل المكتري يوم 31 دجنبر 1961 و ذلك برسالة مضمونة بتاريخ 13 يونيو 1961.

و بعد محاولة التوفيق عبتا بين الخصمين أقام المكتري ضد المكري دعوى لدى محكمة الابتدائية بمراكش طالبا الحكم عليه بأدائه له التعويض عن الإفراغ المنصوص عليه في الفصل 10 من ظهير 24 ماي 1955 ، فحكمت المحكمة بتاريخ 20 دجنبر 1961 بقبول الدعوى لارتكازها على أساس سليم من القانون و بتعيين خبير قصد تحديد مبلغ التعويض المذكور ، و بعد وفاة عباس بن المعطي الفقيهي في 22 دجنبر 1961 طلب ورثته مواصلة الدعوى و استئناف الحكم السالف الذكر متمسكين في عريضتهم بكون هلاك العقار الناتج عن الحريق الذي أتلف حي السمارين بمراكش بشهر يوليو 1961 يبرر فسخ عقد الكراء دون حق في التعويض وفقا لمقتضيات الفصل 659 من قانون الالتزامات و العقود.

و حيث إن محكمة الاستئناف بالرباط اعتبرت أن حق المكتري في التعويض الناشئ عن مجرد طلب الإفراغ المرسل بتاريخ 13 يونيو 1961 ” مستقل عن ما طرأ على العقار فيما بعد” و بالتالي فانه لا يمكن تطبيق الفصل 659 من قانون الالتزامات و العقود على النازلة لهلاك العقار بعد اكتساب المكتري حقا في التعويض عن الإفراغ في حين انه نظرا لكون طلب الإفراغ أرسل في 13 يونيو 1961 ليصبح نافذا في 31 دجنبر 1961 فإن عقد الكراء ضل ساري المفعول خصوصا إلى يوم الحريق.

و حيث ان الحريق الذي أتلف الحانوت المكتراة وقع أثناء استمرار العقد و أنه هو الذي تسبب في فسخه مما جعل رب الملك غير مدين بالتعويض و أن التعويض عن الإفراغ بوصفه تعويضا ماليا عن الضرر الذي أصاب المكتري من جراء عدم تجديد عقد الكراء التجاري لا يكون مستحقا الا بعد تحقيق الإفراغ المترتب على عدم التجديد.

و تبعا لذلك فان طلب الإفراغ المرسل لاحمد بن عباس لا يكسب حقا في التعويض عن الإفراغ إلا إذا تم تنفيذه وبالأخص بعد امتناع المكري من استعمال حقه في الندم المخول له بمقتضى الفصل 32 من ظهير 24 ماي 1955 ، فتكون المحكمة قد خرقت الفصل المشار إليه أعلاه.

لهذه الأسباب

      و بصرف النظر عن الوجهين الآخرين

قضى المجلس الأعلى بنقض الحكم الصادر في 15 مارس 1963 عن محكمة الاستئناف بالرباط و بإحالة القضية على محكمة الاستئناف بفاس لتبت فيها من جديد طبق القانون و على المطلوب في النقض بالصائر.

كما قرر إثبات حكمه هذا في سجلات محكمة الاستئناف بالرباط إثر الحكم المطعون فيه  أوبطرته.

و به صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالمشور و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة الرئيس الأول السيد حمد أبا حنيني  والمستشارين:محمد بن يخلف ادريس بنونة محمد عمور عبد الغني المومي و بمحضر المحامي العام مولاي عبد الواحد العلوي و بمساعدة كاتب الضبط السيد الصديق خليفة.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *