التحفيظ العقاري – توجيه اليمين الحاسمة لطالب التحفيظ – نعم
القرار عدد 8/561 الصادر بتاريخ 2012/11/19
في الملف رقم 2013/8/1/1315
القاعدة
لا مجال لتطبيق قاعدة ان المتعرض هو المكلف الإثبات إذا طلب توجيه اليمين الحاسمة لطالب التحفيظ باعتبارها حق للطرف الذي تعوزه الحجة .
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 13/02/2013 من طرف الطالب أعلاه بواسطة نائبه المذكور والرامي إلى نقض القرار رقم 204 الصادر عن محكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 06/06/2012 في الملف عدد 434/2011/8؛
وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها من طرف المطلوب في النقض بتاريخ 27/05/2013 بواسطة نائبه المذكور والرامية إلى رفض الطلب؛
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف؛
وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 07/10/2013 وتبليغه؛
و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 19/11/2013؛
و بناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما وعدم حضورهما.
و بعد تلاوة المستشار المقرر محمد دغبر لتقريره والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد إبراهيم الرزيوي؛
وبعد المداولة طبقا للقانون .
حيث يستفاد من مستندات الملف، أنه بمقتضى مطلب تحفيظ قيد بتاريخ 04/12/2008 بالمحافظة العقارية زواغة مولاي يعقوب تحت عدد 247/09 طلبت رجاء رطل بناني ومن معها تحفيظ الملك المدعو ”جنان الوصيلي” المحددة مساحته في 3 هكتارات و3 آرات و26 سنتيارا بصفتهم مالكين له، حسب النسب المحددة في المطلب، بالملكية المؤرخة في 21/13/1008. وبتاريخ 04/12/2008 كناش 1 عدد 255 تعرض على المطلب المذكور حماد كنون الزواقي مطالبا بحقوق مشاعة من الملك انجرت له بالإرث حسب الاراثة عدد 1688 وعقد الشراء العرفي المؤرخ في 22/04/1952 ،
وبعد إحالة ملف المطلب على المحكمة الابتدائية بفاس أصدرت بتاريخ 07/04/2007 حكمها في الملف رقم 13/1403/10 بعدم صحة التعرض، فاستأنفه المتعرض ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف والحكم بتوجيه اليمين الحاسمة، فقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف وذلك بقرارها المطعون فيه بالنقض أعلاه من المستأنف بالسبب الفريد بخرق القانون وعدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل، ذلك أن الفصل 85 من قانون المسطرة المدنية ينص على أن اليمين الحاسمة هي ملك للأطراف يوجهها أحدهم إلى خصمه لإثبات ادعاء أو رده حسما للنزاع وليست ملكا للقاضي تخضع للاستجابة إليها سلطته على غرار اليمين المتممة المنصوص عليها في الفصل 87 من قانون المسطرة المدنية وأن المحكمة لم تجب على ذلك،
حيث صح ما عابه الطاعن على القرار ذلك أنه تبنى حيثيات الحكم المستأنف التي رد فيها طلب اليمين الحاسمة بكون المستأنف يعتبر متعرضا وهو الملزم بالإثبات” في حين أنه لا مجال في هذه الحالة لتطبيق القاعدة المذكورة باعتبار أن اليمين التي تمسك بها الطاعن ليست يمينا متممة وإنما هي يمين حاسمة ومن حق الطرف الذي تعوزه الحجة توجيهها لخصمه، الأمر الذي يكون معه القرار ناقص التعليل المنزل منزلة انعدامه ومعرضا للنقض والإبطال.
وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الدعوى على نفس المحكمة.
لهذه الأسباب؛
قضت محكمة النقض بنقض وإبطال القرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه، وبإحالة الدعوى على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوبين في النقض الصائر.
كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة مصدرة الحكم إثر القرار المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: العربي العلوي اليوسفي رئيس الغرفة ـ رئيسا. والمستشارين: محمد دغبر ـ مقررا. وعلي الهلالي ومحمد أمولود وجمال السنوسي أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد إبراهيم الرزيوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.