الرسم العقاري – الحجز التحفظي – نزاع حول نسبية العقود – اختصاص قاضي المستعجلات

الرسم العقاري – الحجز التحفظي – نزاع حول نسبية العقود – اختصاص قاضي المستعجلات

plaidoirie

الحكـم المدنـي رقم 140

الصادر في 24 صفر 1391-  21  أبريل 1971

بين صندوق الإيداع والتدبير وبين مؤسسة التاج

القاعدة

1- من حق المالك الذي ثبت ملكه برسم عقاري أن يرفع أمره إلى قاضي المستعجلات ليجعل حدا لكل تعد يمس بحقه و أن ذلك تدبير مؤقت مستعجل تحتمه الميزة الخاصة بالرسم العقاري الذي يلزم الجميع مضمونه

2- بما أن الرسم العقاري ينص على أن المالك الحقيقي للقطع المطلوب رفع الحجز عنها هو صندوق الإيداع و التدبير و أنه لا يتضمن أي تسجيل لحق اكتسبه طالب الحجز و سجله بالرسم العقاري فإن حصوله رغم ذلك على حجز ملك الغير يعد تعديا كان يتعين على قاضي المستعجلات أن يضع له حدا على الفور نظرا للحرمة الواجبة للرسم العقاري.

 

بـاسم جلالة الملك

بناء على طلب النقض المرفوع بتاريخ 8/9/1970 من طرف صندوق الإيداع و التدبير بواسطة نائبه الأستاذ موسى عبود ضد حكم محكمة الاستئناف بفاس الصادر في 17/3/1970

و بناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 27/11/1970 تحت إمضاء الأستاذ بنجامان كوهين النائب عن المطلوب ضدها النقض المذكورة حوله و الرامية إلى الحكم برفض الطلب.

و بناء على الظهير المؤسس للمجلس الأعلى المؤرخ بثاني ربيع الأول عام 1377 موافق 27 شتنبر 1957.

و بناء على الأمر بالتخلي و الإبلاغ الصادر في 22/2/1971.

و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة في 24 مارس 1971.

و بعد الاستماع بهذه الجلسة إلى المستشار السيد بنسباط في تقريره و إلى ملاحظات جناب المدعي العام السيد ابراهيم قدارة

و بعد المناداة على نائبي الطرفين و عدم حضورهما.

و بعد المداولة طبقا للقانون

فيما يخص الوجه المثار تلقائيا لتعلقه بالنظام العام:

بناء على الفصل الثالث من الظهير الشريف الصادر في 19 رجب 1333 ( 2 يونيو 1915) المتضمن للأحكام الجارية على الأملاك المحفظة والفصل 67 من الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1931 ( 12 غشت 1913 ) بشأن التحفيظ العقاري و الفصلين 219و224 من ظهير المسطرة المدنية.

حيث إن مقتضيات الفصلين 3 و 67 المشار لهما أعلاه من قبيل النظام العام و أن خرقها يمكن أن يثار في أي مرحلة  من مراحل الدعوى و لو تلقائيا إذا أغفل الخصوم ذلك.

حيث ينتج من الفصلين 3 و 67 المشار لهما أن الرسوم العقارية و التقييدات المترتبة عليها  والمسجلة بها تحفظ الحق الذي تنص عليه و تكون الحجة بالنسبة للغير على أن الشخص المسمى بها هو حقيقة صاحب الحقوق المبينة بها و أن التصرفات الصادرة عن الإرادة المنفردة و الاتفاقات ، الرامية إلى إنشاء حق عقاري أو نقله أو تغييره أو إسقاطه لا تنتج أي أثر و لو بين المتعاقدين إلا من تاريخ تقييدها بالرسم العقاري.

و حيث إنه من حق المالك الذي تبث ملكه برسم عقاري أن يرفع أمره إلى قاضي المستعجلات ليجعل حدا لكل تعد بحقه و أن ذلك تدبير موقت مستعجل تحتمه الميزة الخاصة بالرسم العقاري الذي يلزم الجميع مضمونه.

 حيث يؤخذ من أوراق الملف و محتوى الحكم المطعون فيه أنه في أواخر سنة 1968 جرت بين مؤسسات التاج ( المطلوب ضدها النقض ) و شركة تسمى ” الشركة العامة العقارية” مفاوضات رامية إلى بيع الثانية للأولى18 قطعة أرضية من الملك العقاري المسجل لدى المحافظة العقارية بفاس تحت عدد 4396 والمعروف ” بتجزئة فرانك” في اسم صندوق الإيداع و التدبير ( طالب النقض ) ثم أن الشركة العامة أنذرت مؤسسات التاج بفسخ البيع نظرا لكونها لم تف بالتزاماتها ثم أبلغتها الفسخ فاعتبرت مؤسسات التاج  أن الشركة العامة لم تكن محقة في فسخ العقد و أقامت ضدها دعوى لدى المحكمة الإقليمية بفاس ملتمسة الحكم بصحة البيع.

و في نفس الوقت تقدمت إلى قاضي المستعجلات بفاس بطلب حجز تحفظي على القطع الثمانية عشرة و رغم كون القطع الأرضية ملكا لصندوق الإيداع و التدبير بمقتضى الرسم العقاري 4396 فان قاضي المستعجلات أصدر أمره بالحجز التحفظي المطلوب و بعد استئناف هذا الأمر من طرف الشركة العامة أصدرت محكمة الاستئناف بفاس قرارا بتأييده في 7 أبريل 1969.

و لما بلغ إلى علم صندوق الإيداع و التدبير وقوع الحجز على عقار في ملكه بسبب عقد أبرم بين طرفين هو أجنبي عنهما قدم إلى قاضي المستعجلات طلبا برفع الحجز المذكور اعتمادا على الرسم العقاري الذي يثبت حقه بصفة لا تقبل الجدال إلا أن قاضي المستعجلات أصدر أمرا بعدم الاختصاص بتاريخ 7 غشت 1969 لعلة أنه توجد دعوى في الموضوع و أن قضاة الموضوع هم المختصون بالنظر في رفع الحجز فاستأنف صندوق الإيداع و التدبير هذا الأمر لدى محكمة الاستئناف بفاس التي أصدرت قرارا بتأييد الأمر المستأنف لعلة:

” أنه تبين من خلال بعض الوثائق المدلى بها أن الصندوق المذكور لم يكن بعيدا عن تصرفات الشركة العقارية و لا جاهلا لها حتى يعتبر أجنبيا و تعتبر أعمالها هي أعمال فضول.

” و أن هدف القضاء المستعجل و الغاية منه حماية كل وضع أو حالة اتضح أنها أجدر بالحماية و ذلك حفظا على توازن المعاملات و حرصا على سلامتها و حسن أدائها.

” و أن القول برفع الواقع بصفة مستعجلة يقتضي وجود حالة استعجالية مماثلة و احتمال وقوع خطر حالي أو ضرر محقق أو تعهد يجب احترامه و لا شئ من ذلك في النازلة.

” و أن تصرفات الشركة العقارية و بيعها لعدد من القطع لفائدة المكتب المذكور يكون أكبر قرينة على العلاقة و بالتالي لا يسمح بإجراء الدعوى بينه و بين الغير الذي تعاملت معه الشركة على وجه الاستعجال”.

و حيث إن الرسم العقاري 4.396 ينص على أن المالك الحقيقي للقطع المطلوب رفع الحجز عنها هو صندوق الإيداع و التدبير و أنه لا يتضمن أي تسجيل لحق اكتسبه طالب الحجز و سجله بالرسم العقاري و أن حصوله رغم ذلك على حجز ملك الغير يعد تعديا كان يتعين على قاضي المستعجلات أن يضع له حدا على الفور نظرا للحرمة الواجبة للرسم العقاري المفروض بمقتضى النصوص المشار لها أعلاه و التي يستحيل معها الجدال في الحقوق المسجلة به.

 و حيث إن محكمة الاستئناف بتأييدها لأمر قاضي المستعجلات الذي صرح بعدم اختصاصه خرقت النصوص المشار لها أعلاه و عرضت قرارها للنقض.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بنقض و إبطال القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 17 مارس1970 و بإحالة القضية على محكمة الاستئناف بالدار البيضاء لتبث فيها من جديد طبقا للقانون و على المطلوبة في النقض بالصائر.

كما قرر إثبات حكمه هذا في سجلات محكمة الاستئناف بفاس إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.

و به صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالمشور و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من معالي الرئيس الأول السيد أحمد أبا حنيني  والمستشارين السادة:سالمون بنسباط – مقرر- الحاج محمد عمور ، محمد بن يخلف ، أحمد بشقرون  وبمحضر جناب المدعي العام السيد ابراهيم قدارة و بمساعدة كاتب الضبط السيد سعيد المعروفي.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *