الطعن بتعرض الخارج عن الخصومة وإعادة النظر – الأحكام الصادرة في التحفيظ العقاري- لا
القرار عدد 8/588 الصادر بتاريخ 2013/11/26
في الملف رقم 2013/8/1/3075
القاعدة:
طرق الطعن من النظام العام، وأن الأحكام والقرارات الصادرة عن مختلف محاكم المملكة لا يمكن الطعن فيها إلا في الأحوال وبالطرق المنصوص عليها في القانون،
بمقتضى الفصلين 45 و47 من ظهير التحفيظ العقاري ، فإن الأحكام الصادرة في مادة التحفيظ العقاري تقبل الطعن بالاستئناف والنقض فقط، ولا يقبل بشأنها الطعن بالتعرض أو تعرض الخارج عن الخصومة أو إعادة النظر
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 18/04/2013 من الطالبين أعلاه بواسطة نائبهما المذكور والرامي إلى نقض القرار عدد 254 الصادر عن محكمة الاستئناف بسطات بتاريخ 08/12/2011 في الملف رقم 12/11/ 1402القاضي بقبول طلب إعادة النظر شكلا، وبرفضه موضوعا
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف؛
وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 14/10/2013 وتبليغه ؛
و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 26/11/2013؛
و بناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما وعدم حضورهم ؛
و بعد تلاوة المستشار المقرر السيد أحمد دحمان لتقريره، والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد إبراهيم الرزيوي؛
وبعد المداولة طبقا للقانون .
حيث يستفاد من مستندات الملف، أن محمد الحيمر والتائب الميلودية قدما بتاريخ 21/01/2011 مقالا أمام محكمة الاستئناف بسطات، من أجل الطعن عن طريق إعادة النظر في القرار عدد 202 الصادر عن نفس المحكمة بتاريخ 14/10/2010 في الملف العقاري 203/9/2009 المؤيد للحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة الابتدائية بابن أحمد بتاريخ 01/06/2009 القاضي بعدم صحة التعرض المقدم من طرف محمد الحيمر بن محمد ومن معه ضد مطلبي التحفيظ عدد 12864/15 و12865/15 المقدمين من طرف بدر الزوهرة، وبعد جواب المطلوبة في إعادة النظر أصدرت المحكمة المذكورة قرارها المطعون فيه بالنقض أعلاه من طرف طالبي إعادة النظر بوسيلتين .
في السبب المثار تلقائيا من طرف محكمة النقض لتعلقه بالنظام العام .
حيث إن طرق الطعن من النظام العام، وأن الأحكام والقرارات الصادرة عن مختلف محاكم المملكة لا يمكن الطعن فيها إلا في الأحوال وبالطرق المنصوص عليها في القانون، وأنه بمقتضى الفصلين 45 و47 من ظهير التحفيظ العقاري ، فإن الأحكام الصادرة في مادة التحفيظ العقاري تقبل الطعن بالاستئناف والنقض فقط، ولا يقبل بشأنها الطعن بالتعرض أو تعرض الخارج عن الخصومة أو إعادة النظر، وأن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه بقبولها الطعن المقدم أمامها من أجل إعادة النظر من حيث الشكل ومناقشته موضوعا ورده بعلة عدم توافر أسباب إعادة النظر المنصوص عليها في الفصل 402 من قانون المسطرة المدنية تكون قد خرقت القانون وعرضت قرارها للنقض والإبطال .
وحيث إن نقض القرار تم استنادا على السبب المثار تلقائيا لتعلقه بالنظام العام لا على الأسباب التي اعتمدها الطاعنون، فإن محكمة النقض ارتأت تحميل الطاعنين الصائر.
وحيث إن حسن سير العدالة تقتضي إحالة الدعوى على نفس المحكمة.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض وإبطال القرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه، وإحالة الدعوى على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون، وبتحميل الطاعنين الصائر.
كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة مصدرة الحكم إثر القرار المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: العربي العلوي اليوسفي رئيس الغرفة ـ رئيسا. والمستشارين: أحمد دحمان ـ مقررا. وعلي الهلالي ومحمد دغبر وجمال السنوسي أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد إبراهيم الرزيوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.