الساحب – الاحتجاج بعدم الدفع – لا

الساحب – الاحتجاج بعدم الدفع – لا

قضاء

محكمة الاستئناف التجارية بمراكش

القرار عدد 14 الصادر بتاريخ 2000/01/18

في الملف رقم 1999/448

القاعدة : 

 إن الاحتجاج بعدم الدفع غير ضروري إذا وجهت الدعوى ضد الساحب المدين الأصلي 

    التعليل:

 وحيث إنه فيما يتعلق بالسبب الأول فالاحتجاج بعدم الدفع ليس إجراءا ضروريا إذا وجهت الدعوى دعوى الأمر بالأداء ضد الساحب المدين الأصلي إذ أن الساحب ضامن للوفاء في جميع الأحوال وفق ما هو مسطر في الفصل 250 من مدونة التجارة، أضف إلى هذا أن الإجراء لا يكون إلزاميا إلا في حالة تظهير الورقة التجارية للغير، بالتالي يبقى هذا السبب غير فاعل.

2 Replies to “الساحب – الاحتجاج بعدم الدفع – لا”

  1. تعليقا على هذا القرار أنا لا أتفق مع الاتجاه الذي ذهب إليه إلا في حالة واحدة وهي أن يكون الساحب هو نفسه المسحوب عليه أي أن الكمبيالة سحبت في إطار الفقرة الثانية من المادة 161 من مدونة التجارة أي سجبت على الساحب نفسه وفي هذه الحالة في حال الرجوع عليه لا حاجة إجراء الاحتجاج بعدم الدفع للحفاظ على الحق.
    أما إذا كان الساحب مستقلا عن المسحوب عليه وبصرف النظر عن وجود تظهير من عدمه كأن يسحب الساحب الكمبيالة على مسحوب عليه معين ويخدد في الورقة التجاريةالمستفيد فإن هذا الأخير لا يمكنه حفظ حقه في الرجوع على الساحب إلا إذا مارس مسطرة الاحتجاج بعدم الدفع داخل الأجل تحت طائلة سقوط حقه في مواجهة الساحب

    ودليلي على ما أقول نص المادة 206 من مدونة التجارة الذي ينص على أنه يسقط حق الحامل بالرجوع على المظهرين والساحب – ركزوا معي على كلمة الساحب بشرط أن يثبت وجود مقابل الوفاء- وبقية الملتزمين باستثناء القابل – أي المسحوب عليه – بعد انصرام الآجال المحددة لتقديم الكمبيالة المستحقة عند الاطلاع أو بعد مدة من الاطلاع أو لإقامة الاحتجاج بسبب عدم القبول أو عدم الوفاء أو لتقديم الكمبيالة للوفاء متى كانت متضمنة شرط الرجوع بلا مصاريف .
    إذن يستفاد مما سبق أن الساحب لا يتابع من أجل الأداء إلا إذا حافظ الحامل على حقه بإقامة الاحتجاج بسبب عدم الوفاء عكس المسحوب عليه القابل الذي لا يسقط الحق تجاهه إلا بالتقادم..

  2. أثار انتباهي أحد زملائي مشكورا إلى أنني أخطأت في التعليق السابق عندما وظفت فيه قواعد قانونية تتعلق بالكمبيالة في حين أن الأمر في القرار يتعلق بشيك بدليل أن المادة 250 من مدونة التجارة الموظفة في القرار تتعلق بالشيك لا بالكمبيالة، وبالتالي لا مجال لإعمال قواعد الكمبيالة على الشيك.
    ولقد وجدت ملاحظته في محلها ون ثم بقي السؤال مطروحا لدي حول ما إذا كان ما ذهب إليه القرار صحيحا أم
    لا.
    إلا أنه بعد البحث والتقصي في صوص مدونة التجارة المتعلقة بالشيك عثرت على نص قانوني يزكي الاتجاه الذي ذهبت إليه وهو أن امطالبة الساحب يجب أن بسبقها احتجاج بعدم الدفع ، وهذا النص هو المادة 283 من مدونة التجارة التي نصت على أنه يجوز لحامل الشيك أن يرجع على المظهر والساحب – ركزوا معي مرة أخرى على الساحب- والملتزمين الآخرين إذا قدمه في الأجل القانوني ولم يوف وأثبت الامتناع عن الوفاء باحتجاج.
    وكما تلاحظون فإن المشرع ألزم حامل الشيك بإقامة الاحتجاج حتى في مواجهة الساحب وبالتالي فإن تعليقي السابق بيقى صالحا ختى في حالة الشيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *