طلب الإلغاء للشطط في استعمال السلطة – شروطه

طلب الإلغاء للشطط في استعمال السلطة – شروطه

محكمة النقض

الحكم الإداري رقم 6

الصادر في 10 رمضان 1389-21 نونبر 1969

القاعدة 

1- كون الإدارة استولت على أرض النزاع دون أن يقع تعيينها بمقتضى قرار وزاري مشترك – طبقا للفصل الرابع من ظهير 26 شتنبر 1963 كأرض داخلة في نطاق الأراضي المسترجعة بموجب الظهير المذكور يجعل استيلاءها مجرد استيلاء مادي لتنفيذها قرارا لم يصدر.

2- إن اختصاص المجلس الأعلى رهين بأن يكون طلب الإلغاء بسبب الشطط في استعمال السلطة متعلقا بقرار إداري إما إذا كان عملا ماديا بحتا فإنه يخرج عن اختصاص المجلس.

 

باسم جلالة الملك

بناء على طلب الإلغاء بسبب الشطط في استعمال السلطة المرفوع بتاريخ 10 يونيه 1969 من طرف دوز باروبير بواسطة نائبه الأستاذ شارل برينو ضد المقرر الصادر في 27 يناير 1969 عن معالي وزير الداخلية .

و بناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 11 غشت 1969 تحت إمضاء الأستاذ إدريس المراكشي النائب عن المطلوب ضده الإلغاء و الرامية إلى الحكم برفض الطلب .

و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف .

و بناء على الظهير المؤسس للمجلس الأعلى المؤرخ بثاني ربيع الأول عام 1377 موافق 27 شتنبر 1957 .

و بناء على الأمر بالتخلي و الإبلاغ الصادر في 29 شتنبر 1969 .

و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة في 31 أكتوبر 1969 .

و بعد الاستماع بهذه الجلسة إلى المستشار السيد محمد بن يخلف في تقريره و إلى ملاحظات المحامي العام مولاي عبد الواحد العلوي .

و بعد المداولة طبقا للقانون .

بناء على الفصل الأول من الظهير المؤسس للمجلس الأعلى الذي ينص على أن هذا المجلس مختص بالنظر في طلبات إلغاء المقررات الصادرة عن السلطات الإدارية بسبب الشطط في استعمال السلطة .

حيث يطلب دوزباروبير بسبب الشطط في استعمال السلطة إلغاء المقرر الصادر عن وزير الداخلية و الذي عبر عنه في رسالته المؤرخة في 27 يناير 1969 رافضا أن يرد للطالب أرضه الفلاحية المحفظة تحت رقم 6296 ف و التي أصبحت تحت مراقبة مصلحة أراضي الاستعمار المسترجعة و التابعة لعمالة تازة كما يطلب أن تؤمر الإدارة بهذا الإرجاع و قد استند الطاعن من جهة إلى أن الإدارة استولت على هذا العقار دون أن يقع تعيينه بمقتضى قرار وزاري مشترك ضمن العقارات التي تنقل ملكيتها للدولة طبقا لمقتضيات الفصل 4 من ظهير 26 شتنبر 1963 و من جهة أخرى إلى أنه إن كان العقار المذكور ملاصقا للعقار المحفظ تحت رقم 579 ف و المسترجع بصفة قانونية كأرض للاستعمار إلا أن هاتين القطعتين ليستا على ملك نفس الشخص و لا تؤلفان مؤسسة استغلال واحدة .

و حيث إن الإدارة تعترف باستيلائها على أرض النزاع دون أن يقع تعيينها بمقتضى قرار وزاري مشترك – طبقا للفصل الرابع من ظهير 26 شتنبر 1963 – كأرض داخلة في نطاق الأراضي المسترجعة بموجب الظهير المذكور و من ثم تكون الإدارة قد نفذت قرارا لم يصدر مما يجعل استيلاءها مجرد استيلاء مادي .

و حيث إن اختصاص المجلس الأعلى رهين بأن يكون طلب الإلغاء بسبب الشطط في استعمال السلطة متعلقا بقرار إداري إما إذا كان عملا ماديا بحتا فإن طلب إلغائه يخرج من اختصاص المجلس مما يتعين معه عدم قبول الدعوى لعدم وجود مقرر صادر عن سلطة إدارية.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بعدم اختصاصه بالنظر في الطلب المذكور أعلاه .

و به صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالمشور و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من معالي الرئيس الأول السيد احمد أبا حنيني و رئيس الغرفة الأستاذ مكسيم أزولاي و المستشارين السادة محمد بن يخلف – مقرر – و إدريس بنونة و سالمون بنسباط ، و بمحضر المحامي العام مولاي عبد الواحد العلوي و بمساعدة كاتب الضبط مولاي احمد العلوي .

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *