الطعن بالنقض – شكلياته

الطعن بالنقض – شكلياته

محكمة النقض

الحكم الشرعي رقم 24

الصادر في 21 رمضان 1389-2 دجنبر 1969

 

القاعدة

تكون غير مقبولة الأسباب المستدل بها من طرف طالب النقض و التي لا تتضمن وجها من وجوه الطعن المنصوص عليها في الفصل 13 من الظهير المؤسس للمجلس الأعلى و بالتالي يرفض طلب النقض.

 

باسم جلالة الملك

بعد الاطلاع على طلب النقض الذي قدمه لكتابة ضبط المجلس الأعلى بالرباط بتاريخ 2-11-1966 السيد إدريس بن العربي الخزاني بواسطة وكيله العدلي السيد محمد الحسوني طعنا في الحكم الاستئنافي عدد 77/65 و تاريخ 28/7/1966 الصادر من المحكمة الإقليمية بالرباط في شأن عقار و المبلغ في 3/10/1966 و المتضمن تصحيح حكم القاضي الخ .

و بعد الاطلاع على وصل أداء الوجيبة القضائية عدد 269 و تاريخ 12/11/1966 .

و بعد الاطلاع على عريضة طلب النقض الموقعة من طرف الوكيل المذكور و على مذكرة الجواب الواردة من المطلوب في النقض السيد الحاج عبد السلام بن عبد الله الخزاني بواسطة وكيله العدلي محمد عاكف الشياظمي جوابا عن العريضة المذكورة. و بعد النداء على نائبي الطرفين و عدم حضورهما .

و بعد الاطلاع على تقرير المستشار المقرر السيد الحاج محمد خليل الورزازي الذي تلي بالجلسة العلانية .

و بعد المداولة طبقا للقانون .

من حيث الشكل :

حيث ثبت إعلام طالب النقض بالحكم المطعون فيه في يوم 3/10/1966 فقدم طلبه بواسطة عريضة كتابية موقعة من طرف الوكيل العدلي السيد محمد الحسوني المقبول للترافع أمام المجلس الأعلى في يوم 2/11/1966 و أدى عنه الوجيبة القضائية في نفس اليوم فكان الطلب مستوفيا لمقتضيات الفصلين الثامن و الثاني عشر من ظهير تأسيس المجلس الأعلى المؤرخ في ثاني ربيع النبوي عام 1377 موافق 27 شتنبر سنة 1957 و لذا فهو مقبول شكلا .

و من حيث الموضوع :

تتلخص القضية فيما يلي: سجل محمد الشياظمي دعواه نيابة عن الحاج عبد السلام بن عبد الله الخزاني المذكور مطلوبا في النقض بالعنوان حوله عدد 511 على إدريس بن العربي الخزاني – طالب النقض – المذكور بالعنوان حوله كذلك بأنه كان دفع للمدعى عليه بلاده المسماة بوادي سيدي العربي المشرع الأحمر المحددة بصك الدعوى مع بيان مساحتها بالسهمة و كان يؤديها له عند انتهاء كل سنة و كان المدعى يؤدي الضريبة الفلاحية منذ تملكها و عند انتهاء السنة الفلاحية الفارطة طلب منه التخلي عن استغلال البلاد المذكورة فامتنع يطلب الحكم عليه بالتخلي عنها حالا و إصدار حكم ابتدائي بصفة مستعجلة بعدم استغلاله للمدعى فيه مع صائر الدعوى و أجاب المدعى عليه بأن البلاد المدعى فيها أخذها مبادلة مع المدعى حيث أخذ المدعى بدلها قطعة أرض تدعى بير الشارف و سئل المدعى هل بيده ما ينفعه فصرح بأنه لم يقع منه أي بدل فيما ذكر و أن المدعي فيه ملكه كان دفعه للمدعي عليه بالمنفعة هذه مدة من نحو ثمانية أعوام، حيث كانت بينهما مصاهرة فبنت المدعى كانت عند المدعى عليه و هو ابن أخته أيضا و بعد إدلاءات و معارضات حكم قاضي النازلة على المدعى عليه بأن يمكن المدعى من البلاد المدعى فيها مع صائر الدعوى الخ بانيا حكمه على اعتراف المدعى عليه بأنه كانت وقعت بينه و بين خاله مبادلة فيما هو بالمقال الخ. و بعد استئناف المدعى عليه المذكور حكمت غرفة الاستئناف بالرباط عليه بالتخلي للمدعى المذكور عن أرض وادي سيدي العربي المشرع الأحمر المدعى في شأنها لادعائه في جوابه بأنه أخذها من المدعي على طريق المبادلة حيث دفع هو للمدعى أرض بير الشارف و إنكار المدعى المبادلة المذكورة و عجز المدعى عليه عن إثباتها بمقبول شرعا و لا يخفى أن ادعاءه أخذها من المدعى عن طريق المبادلة اعتراف منه بتملكه لها و ما ادعاه في جوابه من دفعه للمدعى بير الشارف بدلها يجب عليه إثباته بمقبول شرعا و هو على حقه في إقامة دعوى به و إثبات موجباتها كما يجب تصحيحا لحكم القاضي بتمكين المدعى مما ذكر و تتميما له بما بين الخ.

و طلب نقضه المحكوم عليه المذكور بواسطة وكيله المذكور بواسطة وكيله المذكور للأسباب التالية :

أولا : إغفال غرفة الاستئناف و تجاوزها عما غفل عنه قاضي النازلة من عدم بيان المدة التي كان يتصرف فيها المدعى عليه بالسهمة الخ .

ثانيا : ادعى المدعى في صدر المقال بالسهمة و أجاب المدعى عليه بجواب غير مطابق و لم يتعقبه مجلس الاستئناف و اكتفى بالجواب الخارج عن موضوع الدعوى الخ.

ثالثا : لم يطلب مجلس الاستئناف الوكيل بوكالة في الإجراءات الابتدائية و لم توجد وكالة الشياظمي بالملف في الابتدائية و لا في مجلس الاستئناف الخ.

رابعا : كان طالب النقض طلب من مجلس الاستئناف تكليف المدعى بملكية مستوفية للشروط لنقصان اللفيفية التي أدلى بها إلا أن المجلس تغاضى عن هذا الطلب الخ.

خامسا : عدم تحديد المدعى المدة التي دفع فيها الأرض بالسهمة رغم طلب المدعى عليه ذلك بتقرير رفعه للمجلس الخ.

سادسا : مما يؤيد أن الأرض للمدعى عليه إدلاؤه و استشهاده بحكم من محكمة السدد بتيفلت الخ و مع ذلك لم يعمل به مجلس الاستئناف .

سابعا : الحكم الصادر من مجلس الاستئناف عدد 77 و المصحح لحكم القاضي يقضي بالتخلي للمدعى عن 100 خدام و عند التنفيذ أرادوا تنفيذ 200 خدام الخ .

فيما يخص أسباب الطعن السبعة :

حيث إن الأسباب التي ساقها طلب النقض لا تتضمن وجها من وجوه الطعن المنصوص عليها في الفصل 13 من الظهير المؤرخ بثاني ربيع الأول 1377 الموافق 27 شتنبر 1957 المؤسس للمجلس الأعلى فهي بذلك غير مقبولة .

من أجله

قضى المجلس الأعلى برفض طلب النقض و بالصائر على طالبه

و به صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالمشور و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من معالي الرئيس الأول السيد احمد أبا حنيني ، و المستشارين السادة: محمد خليل الورزازي ، رشيد  المصلوت، عمر العراقي ، الطيب الفاسي ، و بمحضر ممثل النيابة العامة المحامي العام مولاي عبد الواحد العلوي و بمساعدة كاتب الضبط السيد أبي بكر القادري .

One Reply to “الطعن بالنقض – شكلياته”

  1. لا يوجد أي تغيير في موضوع الطعن بالنقض بين القانون الذي صدر القرر في ظله وبين قانون المسطرة المدنية الحالي الذي ألغى الظهير المنظم للمجلس الأعلى وأعاد تنظيم الطعون المقدمة أمام هذه المؤسسة.
    فطبقا للفصل 359 من قانون المسطرة المدنية لا يمكن تقديم طلب النقض إلا بناء على الأسباب الواردة فيه. وعليه إذا لم تؤطر أسباب النقض على ما ورد في الفصل المذكور فإن مآل طلب الطعن سيكون عدم قبول الطلب. تماما مثل ما ذكره القرار موضوع التعليق

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *