النيابة العامة – حضورها بالجلسة – متى
القرار رقم 285
في الملف الاجتماعي رقم 72856
الصادر بتاريخ ثاني يوليوز 1979
القاعدة:
* حضور ممثل النيابة العامة في الجلسة غير إلزامي إلا إذا كانت طرفا رئيسيا أو وجد نص خاص يوجب ذلك.
* الفصل التاسع من قانون المسطرة يوجب أن تبلغ الدعوى إلى النيابة في حالات معينة ولا يوجب حضور ممثلها بالجلسة.
* الحكم بالبراءة من جريمة الاعتداء على رب العمل لا حجية له إزاء واقعة الإخلال بالالتزام الواجب على العامل إزاء رب العمل.
باسم جلالة الملك
بناء على طلب النقض المرفوع بتاريخ 21/12/1970 من طرف الاصبغ محمد بن سالم بواسطة نائبه الأستاذ صادق العربي الشتوكي ضد قرار محكمة الاستئناف بالرباط الصادر بتاريخ 22/3/70 في القضية الاجتماعية عدد 15/77.
وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 21/2/1979 تحت إمضاء الأستاذ زين العابدين المنصوري النائب عن المطلوب ضدها النقض المذكورة حوله والرامية إلى رفض الطلب.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 25 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 9/5/1979.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة في 2/7/1979.
وبعد الاستماع بهذه الجلسة إلى المستشار المقرر السيد محمد عباس البردعي في تقريره وإلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد اليوسفي.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في شأن وسيلتي النقض.
حيث يؤخذ من عناصر الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 22/3/1970 تحت عدد 17 في القضية عدد 15/77 أن السيد الاصبغ محمد بن سالم تقدم أمام المحكمة الابتدائية بالرباط بمقال أنه اشتغل بشركة المقاولة العامة زهاء 12 سنة وأن مديرها فصله عن العمل بدون موجب شرعي طالبا الحكم عليه بأن يؤدي له مبلغ 7965 درهما كتعويض عن الأقدمية والرخصة المستحقة والتعويضات العائلية والتعويض عن مهلة الأخطار والتعويض عن الطرد التعسفي وبعد فشل محاولة الصلح أجاب الأستاذ المنصوري محامي المدعى عليه بأن المدعى ارتكب أخطاء جسيمة تتمثل في الاعتداء على رئيسه المباشر وإحداث الفوضى وعرقلة العمل وأدلى المدعى بشهادة من رئيس كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بالرباط تفيد بأن المحكمة المذكورة حكمت بتاريخ 31/7/75 في الملف عدد 2330/75 ببراءته من جنحة السب إحداث الضوضاء في الشارع العمومي فحكمت المحكمة على مدير الشركة المدعى عليها بأدائه للمدعى 7960 درهما تعويضا عن أقدمية 12 سنة والرخصة لمدة سنة والتعويضات العائلية عن خمسة أطفال لمدة تسعة أشهر والتعويض عن مهلة الإشعار والتعويض عن الطرد التعسفي بانية حكمها على أن الحكم الجنحي يعتبر قرينة تدحض ادعاءات المشغل الرامية إلى كون الأجير ارتكب أخطاء مهنية جسيمة وعلى أن المشغل يعتبر قد عجز عن إثبات ما يدعيه الشيء الذي يجعل الإجراء المتخذ من طرفه والرامي إلى طرد السيد الاصبغ عن عمله بناء على رسالة 25 فبراير 75 غير مصادف للصواب وبالتالي اتخذ صبغة تعسفية فاستأنف مدير الشركة الحكم المذكور وأدلى بنسخة من محضر الشرطة الخاصة بالمشور مؤرخ في 24/2/75 تفيد بأن المستأنف عليه ارتكب اعتداء على رئيسه المباشر السيد البري محمد وذلك أن هذا الأخير جعل له ملاحظات حول عدم قيامه بالعمل بصفة مرضية فرفع عليه المطلاة قائلا له إذا لم يرقه عمله فليحل محله في العمل فتقرر إيقافه عن العمل لمدة 15 يوما نتيجة إهماله وسوء سلوكه فشد الاصبغ بعنف رئيسه المباشر بقوة ضاغطا عليه مع الحائط محاولا ضربه وطلب المستأنف بواسطة محاميه إلغاء الحكم المستأنف وأجاب المستأنف عليه بواسطة الأستاذ صادق الشتوكي بمذكرة مفادها أن المحكمة الجنحية حكمت ببراءته طالبا تأييد الحكم المستأنف فحكمت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم الابتدائي وبعد التصدي برفض طلب المدعى وبتحميله الصائر بانية قرارها على محضر الشرطة الواضح منه أن الأفعال التي قام بها السيد الاصبغ أثناء عمله تعتبر إخلالا بالاحترام الواجب للرؤساء ومحاولة الاعتداء وبالتالي خطأ جسيما يجيز فسخ العقد بدون تعويض.
وحيث يعيب الطاعن على القرار المطلوب نقضه في الوسيلة الأولى بخرق الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية والفصل 15 من ظهير 22 شعبان 1376 (4 أبريل 1956) .
ذلك أن الفصل 50 المشار إليه ينص على أنه تشتمل الأحكام على إسم ممثل النيابة العامة وينص الفصل 15 من ظهير 56.44 على وجوب حضور ممثل النيابة العامة في الجلسات في حين أغفل القرار المطعون فيه الإشارة إلى حضور ممثل النيابة العامة بالجلسة التي صدر فيها القرار المذكور مما يعرضه للنقض وفقا لعدة اجتهادات (حكم عدد 161/1962 – 6 شوال 1361 ق 14 – 3 – 62 ملف عدد 8601 منشور بقضاء المجلس الأعلى في المواد المدنية سنة 1958 – 1962 صحيفة 189) .
لكن حيث إن الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية يتعلق بأحكام المحاكم الابتدائية وينص على أن الحكم يشتمل على إسم ممثل النيابة العامة عند حضوره.
وحيث إن ظهير 4 أبريل 1956 ألغى بمقتضى الفصل الخامس من ظهير 20 شتنبر 1974 بمثابة قانون الصادر بالمصادقة على نص قانون المسطرة المدنية.
وحيث إن الفصل 10 من قانون المسطرة المدنية يعتبر حضور النيابة العامة في الجلسة غير إلزامي إلا إذا كانت طرفا رئيسيا أوكان حضورها محتما قانونا.
وحيث إن النيابة العامة لم تكن طرفا رئيسيا في النازلة الحالية ولم يكن حضورها في الجلسة محتما قانونا حسب الفصل التاسع من نفس القانون مما تكون معه الوسيلة غير مرتكزة على أساس.
وفيما يخص الوسيلة الثانية المستدل بها على عدم الارتكاز على أساس قانوني والتعليل الخاطئ وخرق قاعدة قانونية تعتبر من النظام العام “الجنائي يعقل المدني”
ذلك أن القرار المطعون فيه اعتمد على محضر الضابطة القضائية في حين أن هذا المحضر صدر بشأنه حكم ببراءة العارض من الأفعال المنسوبة إليه فيه وكان على المحكمة المدنية أن تتقيد بحجة الحكم الجنائي التي تعتبر من النظام العام فلم تفعل فعرضت قرارها للبطلان.
لكن حيث إن الحكم الجنحي قضى ببراءة الطاعن من السب وإحداث الضوضاء في الشارع العمومي لا من الاعتداء على رئيسه المباشر ومهما يكن من أمر فإن الحكم الصادر ببراءة الطاعن لا يؤثر في واقعة إخلاله بالاحترام الواجب عليه نحورئيسه المباشر تلك الواقعة الثابتة باعترافه في المحضر المشار إليه مما تكون معه الوسيلة غير جديرة بالاعتبار.
من أجله
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وبتحمل صاحبه الصائر.
وبه صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة رئيس الغرفة محمد الجناتي والمستشارين: محمد عباس البردعي، الحاج محمد الصبار، محمد الطيبي، عبد الله الشرقاوي وبمحضر جناب المحامي العام السيد محمد اليوسفي وكاتب الضبط السيد الحاج إبراهيم بوحيدة.