عقد الكراء – إنهاؤه بالتراضي – تعليل

عقد الكراء – إنهاؤه بالتراضي – تعليل

كراء

القرار رقم 665

الصادر بتاريخ 25 أبريل 1984

في الملف المدني رقم 76570

القاعدة

لا ينتهي عقد الكراء إلا بتراضي طرفيه أو بمقتضى حكم قضائي.

 إن رضى المكتري بإنهاء العقد لا يمكن أن يستخلص من مجرد غيبته عن المنزل المكرى ما لم تكن مصحوبة بوضعه رهن إشارة المكري أو بما يدل على أنه قد تخلى عنه بصفة نهائية.

 

باسم جلالة الملك

إن المجلس:

وبعد المداولة طبقا للقانون.

فيما يتعلق بالفرعين الأول والثاني من الوسيلة الأولى.

بناء على الفصل 230 من قانون ع ز فإن عقد الكراء لا ينتهي إلا بتراضي طرفيه أوبمقتضى حكم قضائي وأن رضى المكتري بإنهاء العقد لا يمكن استخلاصه من مجرد غيبته عن المنزل المكرى ما لم تكن مصحوبة بوضعه رهن إشارة المكري أوبما يدل على أنه قد تخلى عن المحل بصفة نهائية.

حيث يستفاد من وثائق الملف رقمومن القرار رقم المطلوب نقضه الصادر عن محكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 15 يونيه 1978 أن الطاعن رفع دعوى ضد المطلوبين يعرض فيها أنه يشغل منزلا للسكنى على وجه الكراء من أضرضور المطلوب الثاني بصفته مالكا للعقار وأنه كان قد استضاف فيه المطلوب الأول أبراش الذي استغل غيابه فاحتل المحل بصفة دائمة طالبا الحكم باعتباره المكتري الوحيد لهذا المنزل وبرد الحالة إلى ما كانت عليه فأجاب أبراش بأنه يشغل المنزل على وجه الكراء من أضرضور كما أجاب هذا الآخر بأن أبراش هوالمكتري الوحيد للمنزل فأصدرت ابتدائية أكادير بتاريخ 13 يوليوز 1977 حكمها بالإفراغ ألغته محكمة الاستئناف وقضت برفض الدعوى بعلة أن الطاعن قد غادر المنزل دون أن يخبر المكري بغيابه وبتمسكه بكراء المنزل وأن المكري أبرم عقد الكراء مع أبراش الذي وجده يشغل المحل.

حيث يعيب الطاعن القرار رقم بخرق القانون لكون عقد الكراء المبرم بينه وبين المكري يقوم مقام القانون بالنسبة لطرفيه لا يجوز إلغاؤه إلا برضاهما أوفي الحالات المنصوص عليه في القانون وأن المحكمة رغم عدم توافر إحدى هاتين الحالتين اعتبرت أن عقد الكراء قد انتهى استنادا إلى غيبة المكتري دون إعلام المكري وإخباره بتمسكه بكراء المنزل في حين لا يوجد في القانون ما لم يلزم المكتري بهذا الإخبار.

حقا فإن المحكمة لما اعتبرت أن عقد الكراء المبرم بين الطاعن ومالك العقار قد انتهى استنادا إلى القرينة التي استخلصتها من غيبة المكتري في حين أن عقد الكراء لا ينتهي إلا بتراضي طرفيه أوبمقتضى حكم قضائي، وأن رضى المكري بإنهاء العقد لا يمكن استخلاصه من مجرد غيبته عن المنزل المكري ما لم تكن مصحوبة بوضعه رهن إشارة المكري أوبما يدل على أنه قد تخلى عن المحل بصفة نهائية وأن المحكمة لما بتت في الدعوى على هذا النحويكون قضاؤها غير مرتكز على أساس.

لهذه الأسباب

قضى بنقض القرار رقم المطعون فيه وبإحالة الطرفين والنزاع على نفس المحكمة لتبت فيه من جديد طبق القانون وهي متركبة من هيئة أخرى وعلى المطلوبين في النقض بالصائر.

الرئيس:                   المستشار المقرر:                      المحامي العام:

السيد محمد عمور،                      السيد احمد عاصم،                     السيد محمد الشبيهي.

 الأساتذة:

بوعبيد الصديقي وبوبريك.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *