الطعن بالاستئناف – أثره على المستأنف أصليا أو فرعيا
القرار رقم 162
الصادر بتاريخ 8 فبرا ير 1984
في الملف المدني رقم 61843
القاعدة
سلطة محكمة الاستئناف مقيدة بمقال الاستئناف فلها أن ترده وتؤيد الحكم الابتدائي أو تقبله وتلغي أو تعدل الحكم الابتدائي لفائدة الطرف المستأنف ولا يجوز لها أن تعدله لفائدة الفريق الغير المستأنف استئنافا أصليا أوفرعيا.
باسم جلالة الملك
إن المجلس:
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستخلص من المستندات والقرار رقم المطعون فيه عدد 1495 الصادر بتاريخ 4/10/76 عن استئناف مراكش أن المطلوبين سجلوا دعوى في 12/12/73 عرضوا فيها أنهم اشتروا من السيد تيجان لحسن بعقد 25/2/71 عقارا يدعى “لمريجة” بضواحي مراكش ذي الصك العقاري عدد 12392 بثمن مائة وخمسين ألف درهم تضمن شرطا واقفا وهوموافقة وزارة الداخلية طبق ظهير 1963 وقد وافقت بقرارها عدد 811 في 9/3/1972 وصرح البائع أن العقار غير مثقل بتكاليف لكن عندما أرادوا تسجيله رفض المحافظ بدعوى أن العقار مرهون لفائدة الصندوق الوطني للقرض الفلاحي، والتمسوا الحكم على المدعى عليه القيام بإجراءات رفع الرهن داخل أجل ثلاثين يوما من يوم الحكم وأن تأذن لهم المحكمة للقيام بذلك على نفقة المدعى عليه عند عدم قيامه بما ذكر وأمر المحافظ بتسجيل عقد الشراء على الصك العقاري المذكور.
أجاب المدعى عليه بمقال مضاد طالب فيه بفسخ البيع لكون المشترين لم يؤدوا بقية الثمن وهوتسعون ألف درهم في ميعاده، ثم أن الأطراف اتفقوا على كراء نفس العقار لمدة تنتهي في متم مارس 74 مما يعتبر معه أنهم تنازلوا ضمنيا عن الشراء وأن العربون المدفوع من أجل البيع ادمج في الوجيبة الكرائية، بعد جواب المدعين الأصليين أن الكراء كان من أجل حيازة العقار وأن عقد الكراء لا ينص على التنازل عن البيع وأنهم أدوا بقية الثمن بواسطة شيكين رقم 697866 و364280 وسلم إليهم المدعي عليه توصيلا بتوقيعه أكد هذا الأخير أنه أمضى التوصيل على المبلغ فقط وزيد فيه بغير خطه أن بقية الثمن المتعلق بنفس العقار ويحتفظ بحق إثارة دعوى الزور عند الاقتضاء، عند ذلك قضت المحكمة الابتدائية بإتمام البيع مع غرامة تهديدية فاستأنفه المحكوم عليه تيجان لحسن وبعد وفاته واصل ورثته الدعوى فركزوا في مذكرة بيان أوجه الاستئناف على أن الحكم لم يجب على وسائلهم وأنه قضى بإتمام وهوغير مطلوب بالمقال لما لم يبث في طلبهم المضاد فأكد المستأنف عليهم أن إتمام البيع يتضمن القيام بإجراءات رفع الرهن وأن على المحافظ تسجيل البيع ثم قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم الابتدائي بإتمام البيع وأن على المستأنفين أن يطهروا العقار من الرهون وتأذن للمستأنف عليهم عند الاقتضاء بتطهيره وأمر المحافظ بتسجيل البيع الصك العقاري عدد 12392 باعتبار الحكم سند البيع بعلة أن المحكمة الابتدائية قدرت ظروف النازلة فأصدرت حكمها الشامل لإتمام البيع وهذا لا يتم إلا بإزالة الرهن فيكون من مشمولات الحكم وأنه عند عدم القيام به يطهر من طرف المستأنف عليهم وعلى نفقة ورثة البائع مع حق الرجوع عليهم وهومشمول أيضا للحكم في الطلب العارض الذي هوفسخ البيع.
فيما يتعلق بالفرع الرابع من الوسيلة الأولى.
حيث أخذ على القرار رقم خرق قاعدة مسطرية أضر بأحد الأطراف ذلك أن المستأنف عليهم رغم أنهم لم يستأنفوا الحكم استفادوا عن استئناف الطاعن كما يتضح من مقارنة الحكم الابتدائي مع القرار رقم المطعون فيه فخرق قاعدة مسطرية تجعل الاستفادة من الاستئناف قاصرة على المستأنف.
حقا، حيث أن سلطة محكمة الاستئناف مقيدة بمقال الاستئناف فلها أن ترده وتؤيد الحكم الابتدائي أوتقبله فتلغي أوتعدل الحكم لفائدة الطرف المستأنف ولا يمكنها تعديله لفائدة الفريق الغير المستأنف استئنافا أصليا أوفرعيا عملا بقاعدة أنه لا يضار أحد من استئناف وعليه فالمحكمة عندما قضت بتأييد الحكم الابتدائي الذي قضى بإتمام البيع وأضافت ما فصل في منطوقه المشار إليه أعلاه تكون قد خرقت قاعدة لا يضار أحد من استئنافه وعرضت بالتالي قرارها للنقض.
من أجله
وبقطع النظر عن بحث بقية الوسائل.
قضى بنقض القرار رقم عدد 1495 الصادر بتاريخ 4/10/76 عن استئنافية مراكش في الملف رقمالمدني عدد 3609 وإحالة الملف رقموالأطراف عليها للبت بهيأة أخرى طبقا للقانون وعلى المطلوبين الصائر.
الرئيس: المستشار المقرر: والمحامي العام:
السيد محمد عمور، السيد الإسماعيلي السيد الشبيهي
المحاميان: