اقامة الدعوى – الادلاء بعنوان غير حقيقي – وجوب التقاضي بحسن نية – خرق حق الدفاع .

اقامة الدعوى – الادلاء بعنوان غير حقيقي – وجوب التقاضي بحسن نية – خرق حق الدفاع .

juste

قرار عدد 1375 – بتاريخ 6/10/99 – الملف التجاري عدد 227/94

القاعدة
توجيه الدعوى في عنوان غير حقيقي للمدعى عليه لحرمانه من درجة للتقاضي يتنافى مع قواعد حسن النية عند التقاضي وفق احكام الفصل 5 من قانون المسطرة المدنية وان الدفع بذلك له علاقة وثيقة باحترام حقوق الدفاع ويعتبر جوهريا.
عدم اعتبار هذا الدفع من طرف المحكمة يعتبر خرقا لقواعد المسطرة المدنية المتعلقة بوجوب احترام مبدا الوجاهية.

 

باسم جلالة الملك

وبعد المداولة طبقا للقانون.
بناء على طلب النقض المقدم من السيد اربعي عمر بتاريخ 13/1/94 بواسطة دفاعه الاساتذة الريسوني  –  كنون – ابقيو ( محامين بطنجة) في مواجهة القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بطنجة بتاريخ 15/4/92 في الملف عدد : 256/91/5.
وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها من المطلوب بواسطة دفاعه الاستاذ السملالي  – محام بطنجة – المودعة بتاريخ 7/6/95 والرامية الى الحكم بعدم قبول الطلب شكلا ورفضه موضوعا.
لكن حيث ان المطلوبة لم تبين وجه اختلاف البنك الشعبي للشمال بطنجة عن البنك الشعبي بطنجة رغم ان الوثائق المدلى بها من  طرفه  صحبة  المقال الافتتاحي للدعوى منها ما بين الطالب والبنك الشعبي للشمال بطنجة كعقدي الكفالة الاول والثاني ومنها  ما  هو  باسم  البنك  الشعبي  بطنجة  كتفصيلية تجديد تسجيل امتياز رهن حيازي على اصل تجاري مما يكون معه الدفع على غير اساس .
حيث يتجلى من اوراق الملف والقرار المطعون فيه ان المطلوب في النقض تقدم بتاريخ 30/11/87 بدعوى يعرض  فيها  انه  دائن  بمبلغ  اجمالي قدره 606.399.36 درهما يمثل استحقاقات قرض متوسط المدى والحساب المدين وفوائد التاخير في مواجهة شركة : صاطكسكو ”  التي  اتفقت  معه  على فتح قرض على حساب جار مضمون برهن اصلها التجاري بتاريخ 22/9/81 في حدود مبلغ خمسمائة الف درهم وان  الطالب قدم  ضمانة اداء الدين في حدود مبلغ مائة وخمسين الف درهم ثم في حدود مبلغ ثلاثمائة وخمسين الف درهم،  لذلك التمس المدعى الحكم على المدعى عليهما بادائهما بالتضامن المبلغ المذكور مع فائدته البنكية بسعر 12% من 25/10/87 الى حين التنفيذ وغرامة اتفاقية بسعر 10% من اصل  الدين  والصائر  ومبلغ ستين الف درهم كتعويض والاكراه البدني في الاقصى، وبعد الاجراءات والامر بخبرة حسابية اصدرت المحكمة الابتدائية بطنجة حكما بتاريخ 27/10/87 قضى على المدعى عليهما بالتضامن بادائهما للمطلوب مبلغ 423.030,18 درهما مع الفائدة البنكية بسعر 12% عن 15/9/86 مع  غرامة  عقدية  بسعر 10% من المبلغ المحكوم به وتحديد الاكراه البدني في الادنى بالنسبة للطالب ورفض الباقي من الطلب، تم تاييده بمقتضى القرار المطعون فيه.
فيما يهم الوسيلة الاولى المؤسسة على خرق قواعد المسطرة المدنية الفصلين 5-39 انعدام التعليل.
ذلك ان الطالب تمسك استئنافيا بان المطلوب ادلى بسوء نية، خرقا لمقتضى الفصل الخامس من ق م م بعنوان غير  صحيح  للطاعن  ليحرمه  من ابداء اوجه دفاعه كما تمسك بخرق الحكم الابتدائي لاحكام الفصل 39 من ق م م عندما لم توجه المحكمة استدعاء جديدا للطالب بالبريد المضمون  قبل  تعيين قيم في حقه حارمة اياه من فرصة حضوره امام المحكمة للدفاع عن نفسه، والقرار المطعون فيه وان  تعرض للدفعين الا ان تعليله اتى ناقصا لان نشر الدعوى امام محكمة الاستئناف لا ينفي كون الطالب قد حرم من مرحلة  مراحل  التقاضي  ابتدائيا  ولا يوجد  بالملف ما  يفيد  توجيه  الاستدعاء  بالبريد المضمون عندما لم يعثر عليه في العنوان الوارد في المقال، فيكون القرار قد صدر خرقا لمقتضيات الفصلين 5-39  من   ق م م   ناقص التعليل موازي لانعدامه وحريا بالنقض.
حيث تبين من مقال الدعوى ان المطلوب التمس استدعاء الطالب في العنوان الكائن بتجزئة باسوقال فلوري – طنجة-  الذي  نازع  فيه على  اعتباره مجرد عنوان خيالي له، والقصد منه حرمانه من مرحلة للتقاضي، وهو ما انكره المطلوب بدعوى  ان  العنوان  المذكور  صحيح  ومستمد  من  البيانات المحصل عليها عند التوقيع على عقدي القرض والكفالة، والقرار المطعون فيه الذي رد على ما اثير في هذا الشان بالقول ”  ان تغيير العنوان لا يشكل دفعا جوهريا على الموضوع” دون ان يبحث من خلال اوراق الدعوى في صحة الدفع القائل بتعمد ادلاء المطلوب بعنوان غير حقيقي لحرمانه من درجة للتقاضي، ومدى علاقة ذلك بوجوب مراعاة قواعد حسن النية عند التقاضي وفق احكام الفصل الخامس من  ق م م وفي حين ان هذا الدفع يعتبر جوهريا وله علاقة وثيقة باحترام حقوق الدفاع خلافا لما ورد في القرار المطعون فيه، يكون قد اتى  مشوبا  بخرق  قواعد  المسطرة  المدنية  المتعلق  بوجوب احترام مبدا الوجاهية، وعرضة للنقض .
لهذه الاسباب
قضى المجلس الاعلى بنقض القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بطنجة بتاريخ 15/4/92  في الملف المدني 256/91/5 وباحالة الملف من جديد على نفس المحكمة للبت فيه وهي مكونة من هيئة اخرى وتحميل الصائر للمطلوب.
كما قرر اثبات حكمه هذا بسجلات محكمة الاستئناف المذكورة اثر الحكم المطعون فيه او بطرته .
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور اعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الاعلى  بالرباط  وكانت  الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة محمد بناني والمستشارين السادة : عبد اللطيف مشبال مقررا والباتول الناصري وعبد الرحمان مزور وزبيدة التكلانتي وبمحضر المحامي العام السيد المعلم العلوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *