تعدد المسؤولين عن الحادث – تعذر تحديد نسبة المسؤولية – التضامن

تعدد المسؤولين عن الحادث – تعذر تحديد نسبة المسؤولية – التضامن

حادث مرور

محكمة الاستئناف بالدار البيضاء 
القرار رقم 931 – بتاريخ 13/04/1989 – ملف مدني عدد 1673/88

القاعدة:

في حال تعدد المتسببين في الحادث وتضررهم منها وتعذر تحديد نسبة مسؤولية كل واحد تعين اعتبارهم متضامنين في المسؤولية وتعويض بعضهم للبعض 

 

باسم جلالة الملك

 

في الشكل:
حيث تقدم الأستاذ شعير سعيد نيابة عن السيد الصبار محمد بن التهامي بمقال مؤدى عنه بتاريخ29/7/88 يستأنف الحكمين التمهيدي والقطعي، الاول بتاريخ 29/3/84 والثاني بتاريخ29/5/86 في الملف المدني عدد 83/2301 عن المحكمة الابتدائية بالبيضاء.
وحيث تقدم المستانف عليه باستئناف فرعي مؤدى عنه بتاريخ 89/1/31جاء مستوفيا لشروط الفصل 135 ق.م.م يستأنف بمقتضاه نفس الحكمين المطعون فيهما.
وحيث ان الاستئناف الأصلي جاء مستوفيا لجميع شروطه الشكلية صفة وأجلا وأداء الشيء الذي ينبغي التصريح بقبوله.
في الموضوع:
حيث يستفاد من أوراق الملف انه على اثر حادثة السير الواقعة بتاريخ 82/10/3 تقدم المدعي السيد القبلي عمر بمقال رام الى اداء تعويض في إطار الفصل 88 ق. ل.ع في مواجهة حارس سيارة ورنو سطافيت السيد صبار امحمد بن التهامي ومؤمنته شركة التامين العربية.
وبتاريخ 84/3/29 صدر حكم تمهيدي قضى بتوزيع مسؤولية الحادثة مناصفة بين الحارس القانوني والضحية وإجراء خبرة طبية أسندت للدكتورة غطاس وسيلة والتي استبدلت بالدكتورة عبد السلام البقالي،

وحيث ان الخبير المعين حدد نسبة العجز الجزئي الدائم في 4% ومدة العجز الكلي المؤقت في 40يوما.
وحيث التمس المدعى منحه تعويضا إجماليا قدره 33300 درهما.
وبتاريخ 29/5/86 صدر الحكم القطعي عدد 10886 في الملف عدد 2301/83 والذي قضى بالمصادقة على خبرة الدكتور البقالي وبأداء المدعى عليه للمدعين تعويضا إجماليا قدره 14000 درهما مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم التمهيدي مع إحلال شركة التامين العربية محل المؤمن له في الأداء مع الصائر.
أسباب الاستئناف الأصلي:
ان مسؤولية الحادثة يتحملها الضحية كما هو ثابت من الرسم البياني وشهادة الشهود، ذلك ان سائق سيارة رونو في حالة توقف تام أثناء وقوع الحادثة وان سيارته كانت تقريبا بكاملها خارج الطريق المستعملة للسير، كما ان وقت وقوع الحادثة كان ليلا فان الأضواء الأمامية كانت مشتعلة تفاديا وتنبيها للسائقين الآخرين باتخاذ احتياطهما اللازمة، وان المدعي صرح بانه فعلا رأى هذه الأضواء مشتعلة ورغم ذلك لم يأخذ كامل احتياطاته علما بان الطريق ضيقة ومظلمة في نفس الوقت. وبذلك يكون قد خرق قانون السير نتيجة سرعته المفرطة وان المدعى عليه لا يد له في وقوع الضرر الذي يعود سببه الى الأخطاء الجسيمة للمدعي.
واحتياطيا جعل القسط الأوفر من المسؤولية على عاتق المدعي في حدود 4/3وحصر التعويض في مبلغ 4000 درهما مع إخضاعه لنسبة التوزيع وجعل الصائر على المستانف عليه.
أسباب الاستيناف الفرعي للضحية:
حيث أجاب المستانف عليه بمذكرة جواب مقرونة باستيناف فرعي مؤدى عنه بتاريخ 89/1/31 التمس فيها اساسا رد الاستيناف لانعدام الأساس وبخصوص الاستيناف الفرعي فان مسؤولية الحادثة يتحملها حارس سيارة رونو الذي كان متوقفا ليلا وسط الطريق في مكان غير معد للوقوف رغم وجود طريقين ترابيتين في كل رصيفي الطريق، وان توقف حارس السيارة كان من اجل مهمة ترحيل الشخص الذي توقف من اجلها لذا يتعين تحميل الحارس كامل المسؤولية واحتياطات جعل 4/3 المسؤولية على عاتقه ورفع التعويض الإجمالي الى مبلغ 33300 درهما والفوائد القانونية ابتداء من تاريخ الحكم والصائر.
وبناء على الأمر بالتخلي وتوصل الطرفين بجلسة 89/3/30 تقرر جعل القضية في المداولة.
محكمة الاستئناف:
في المسؤولية:
حيث ان الحادثة غامضة وأسبابها غير معروفة امام تصريحات السائقين المتناقضة حيث يدعي الحارس انه كان واقفا مستعملا الأضواء في حين ان الضحية يدعي ان سيارة الحارس كانت داخل الطريق المعبدة.
وحيث ان كلا السائقين أصيبا بأضرار.
وحيث تعذر بذلك تحديد النسبة التي ساهم به كل من سائقي العربتين في الحادثة فان كلا منهما يبقى مسؤولا بالتضامن عن النتائج التي وقعت، وبالتالي اعتبار المسؤولية مسؤولية أضرار، وان كلا الطرفين يعوض بعضهما البعض لذا ينبغي تعديل الحكم المتخذ فيما قضى به بهذا الخصوص.
في التعويض:
حيث ان التعويض المحكوم به ابتدائيا لا يتناسب والضرر الفعلي الحاصل للضحية بالنظر الى نسبة العجز التي حددها الخبير القضائي ومختلف الإصابات التي سطرها في تقريره، وكذا المصاريف الطبية والصيدلية التي أنفقت من اجل العلاج وكذا الخسائر المادية اللاحقة بعربة المدعي والتي حددها الخبير التقني في مبلغ 19000 درهما لذا يجب رفع التعويض الإجمالي الى مبلغ 29500 درهم مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ هذا القرار بالنسبة للقدر الزائد، والصائر بالنسبة.
لهذه الأسباب:
ان محكمة الاستئناف وهي تقضي علنيا حضوريا غيابيا انتهائيا
شكلا:
قبول الاستينافين الأصلي والفرعي.
وموضوعا:
باعتبار مسؤولية الحادثة مسؤولية أضرار، ورفع التعويض الإجمالي إلى مبلغ 29500 درهم (تسعة وعشرين الف وخمسمائة درهم) مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ هذا القرار بالنسبة للقدر الزائد والصائر بالنسبة.
بهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة أعلاه بالقاعة العادية للجلسات بمقر محكمة الاستئناف دون ان تتغير الهيئة الحاكمة أثناء الجلسات.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *