حجز – حيازة المنقول – إثبات

حجز – حيازة المنقول – إثبات

محكمة

القرار رقم 803

الصادر بتاريخ 9 مايو1984

في الملف المدني رقم 89603

القاعدة

لما كانت المنقولات التي يدعى المدعى أنه المالك لها وليس المحجوز عليه وقع حجزها بمنزله فالمفروض أنه الحائز لها حيازة تشكل سند ملكيته لها يعفيه من كل إثبات وكان على المدعى عليها التي تنازعه في هذا أن تثبت أن تلك المنقولات ملك زوجها أوعلى الأقل أن تثبت أن هذا الزوج يساكن المدعى إياه في نفس المنزل الذي توجد فيه تلك المنقولات حتى تكون حيازة المدعي معيبة بعيب الغموض نظرا لهذا التساكن المشترك إذ القاعدة في توزيع عبء الإثبات.

إن الإثبات يقع على المدعي في الدفع كما يقع على المدعي في الدعوى.

 

باسم جلالة الملك

إن المجلس:

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على الفصل 456 من قانون الالتزامات والعقود فإنه يفترض في الحائز بحسن نية أنه قد كسبها بطريقة قانونية وعلى من يدعى العكس أو أن الحيازة  معيبة بعيب الغموض نظرا لتساكن شخص آخر في نفس المكان الذي توجد فيه أن يثبت ما يدعيه.

حيث يستفاد من وثائق الملف و من القرار  المطلوب نقضه الصادر عن محكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 7 يناير 1980 أن الطاعن رفع دعوى ضد المطلوبة يلتمس فيها الحكم بإخراج الأشياء المحجوزة التي قامت بحجزها بمنزله تنفيذا لحكم صدر بأداء النفقة ضد ابن زوجها وبعد مناقشة القضية قضت المحكمة برفض الدعوى لعدم إثبات ما يدعيه المدعى من ملكيته للمحجوزات فاستأنفه هذا الأخير ملاحظا أن الأشياء وقع حجزها بمنزله فحيازته سند ملكيته لها بينما أصرت المدعى عليها على أن زوجها الذي هو ابن المدعى يسكن معه في نفس المنزل الذي كان منزل الزوجية بالنسبة لها ومنه طردها ولا زالت فيه جميع أشيائها وأن المحجوزات ملك لزوجها لا لإبنه فأصدرت المحكمة قرارها بتأييد الحكم الابتدائي متبنية علله وأسبابه.

حيث يعيب الطاعن القرار بخرق القانون وسوء التعليل لكونه دفع بأن المحجوزات ملكه وقع حجزها بمنزله فحيازته سند ملكية هذه المحجوزات طبقا للفصل 456 من قانون الالتزامات والعقود إلى أن يثبت العكس وأن المحكمة لما ألغت دعواه لعدم الإثبات تكون قد قلبت عبء الإثبات وجعلته على عاتقه بدل المطلوبة في النقض.

حقا: فإنه لما كان من الثابت أن المنقولات موضوع النزاع تم حجزها بمنزل الطاعن فالمفروض أنه الحائز لها حيازة تشكل سند ملكيته لها يعفيه من كل إثبات وكان على المدعى عليها التي تنازعه أن تثبت أن المنقولات ملك زوجها أوعلى الأقل أن تثبت أن هذا الزوج يساكن أباه في نفس المنزل الذي توجد في هذه المنقولات حتى تكون حيازة الطاعن معيبة بعيب الغموض نظرا لهذا التساكن المشترك إذ أن القاعدة في توزيع عبء الإثبات أن الإثبات يقع على المدعى في الدفع كما يقع على المدعى في الدعوى وأن المحكمة لما لم تعتبر أن حيازة الطاعن تعفيه من الإثبات وردت دعواه لعدم إثبات ملكية هذه المنقولات دون أن تثبت المطلوبة ما تدعيه تكون قد خرقت الفصل 456 المحتج به وعرضت قرارها للنقض.

لهذه الأسباب

قضى بنقض القرار  وبإحالة الطرفين والنزاع على نفس المحكمة لتبت فيه من جديد طبق القانون وعلى المطلوبة في النقض بالصائر.

الرئيس:                 المستشار المقرر:                       المحامي العام:

 السيد محمد عمور،                     السيد أحمد عاصم،                     السيد الشبيهي،

 المحاميان: 

الأستاذان محمد الدباغ وبوزبع.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *