حكم تمهيدي – استئنافه – لا

حكم تمهيدي – استئنافه – لا

م ن

قرار رقم: 1039
بتاريخ 26/3/1995
ملف عدد: 3099

القاعدة

الأحكام التمهيدية لا يمكن استئنافها إلا في وقت واحد مع الأحكام الفاصلة في الموضوع في نفس الآجال.
الحكم الابتدائي التمهيدي القاضي بإجراء خبرة قضائية لمعرفة الخسائر اللاحقة بالمزروعات لا يصح استئنافه إلا مع الحكم الفاصل في الموضوع.

 

 

 

باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون،
بناء على الفصل 140 من قانون المسطرة المدنية؛
وحيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه بالنقض الصادر عن استئنافية سطات بتاريخ 12-04-88 في الملف المدني عدد 773-87-1 تحت عدد 353-88 أن المدعى اجماكي بوشعيب أقام  دعوى ضد المدعى عليه بنعبيدة عبد الحق لدى ابتدائية برشيد يعرض فيها أنه أكرى للمدعى عليه المذكور الطريق المؤدية إلى المنجم عبر أرضه بمشاهرة قدرها 2000 درهم  وأن توقف عن أداء الكراء ابتداء من ¼-86 إلى 30-06-86 يجب  فيها 2000 درهم x  3 = 6000 درهم أن محصولاته الزراعية قد تم إتلافها بسبب مرور الشاحنات الناتج عن توسيع الطريق مرة إلى اليمين ومرة إلى اليسار حسب محضر المعاينة طيه ملتمسا الحكم على المدعى عليه بأدائه الملبلغ المذكور أعلاه وبتعويض عن الخسائر قدره 7000 درهم مع التنفيذ المعجل.
فأجاب المدعى عليه بأن الفصل 4 من العقد المعتمد في هذه الدعوى ينص على أن العقد ملغى ولا عمل به إذا توقف المنجم عن العمل بسبب وجود عائق كيفما كان نوعه أما إذا أعيد العمل من جديد فإن المكري لا يحرم من الكراء، وإن السلطة الملحية قد أمرت بإيقاف العمل بجميع المناجم الرملية إلى صدور إجراء خبرة وعلى إثر هذا القرار توقف العارض عن الاستغلال وإن العقد متوقف عن السريان ما دامت الاستفادة من المنجم متوقف لسبب خارج عن إرادة المكتري وأن العقد لا يحمل تاريخ تصحيح الإمضاء وبتاريخ 27-03-87 أصدرت المحكمة الابتدائية قرارها القاضي على المدعى عليه بأدائه للمدعي واجب الكراء المحدد في مبلغ : 6000 درهم عن المدة المتراوحة بين 01-04-86 و30-06-86 وقبل البت في طلب التعويض تأمر المحكمة بإجراء خبرة قضائية وعلى يد الخبير عبد الرفيع لحلو لتحديد الخسائر . . . بعلة أن المدعى عزز دعواه بعقدة الكراء، وأن دفعه بأنه توقف عن الاستغلال بقرار من السلطات المحلية لم يدل بما يثبته مما يبقى معه المذكور غير مرتكز على أساس قانوني كما أنه لم يدل بما يثبت برأة ذمته من المبلغ المطلوب المترتب عن واجبات الكراء وأن المدعي أدلى بمحضر معاينة يتضمن أن المدعى عليه الحق بأرضه خسائر إلا أن محكمة لا تتوفر على العناصر الكافية لتحديد تلك الخسائر مما يتعين معه الأمر تمهيديا بإجراء خبرة لتحديد التعويض الملائم.
فاستأنفه المدعى عليه استئنافية سطات التي أصدرت قرارها بتاريخ 12-04-88 القاضي بإلغاء الحكم الابتدائي “المستأنف ” والحكم من جديد برفض طلب المدعي بعلة أن العقد المبرم بين الطرفين والمؤرخ في 18-10-85 يستفاد من الفصل الرابع منه “أن العقد يصبح ملغى إذا توقف المنجم بسبب وجود عائق كيفما كان نوعه إلى آخره وأن المستأنف أدلى بشهادة إدارية صادرة عن السلطة المحلية . . . . على أن المنجم قد أغلق بتاريخ 31-03-86 حسب البرقية الموجهة من دائرة برشيد بتاريخ 21-03-86 تحت عدد 143 وهي بداية المدة الكرائية المطلوبة وبعلة أن العقد شريعة المتعاقدين الذي هو من القواعد العامة وطبقا للفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود وهو القرار المطلوب نقضه.
أسباب النقض :
فيما يتعلق بالوسيلة الأولى وهي خرق الفصل 140 من قانون المسطرة المدنية؛
حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه أنه أثار أمام محكمة الاستئناف بأن الحكم الابتدائي لم يفصل في الموضوع بضفة نهائية لأنه قضى بإجراء خبرة وبأداء مبلغ الكراء وأنه تمهيدي وأن الأحكام التمهيدية لا يجوز استئنافها إلا بعد الحكم الفاصل في جوهر النزاع طبقا للفصل 140 المذكور.
بناء على الفصل 140 من قانون المسطرة المدنية
حيث أنه بمقتضى هذا الفصل لا يمكن استئناف الأحكام التمهيدية إلا في وقت واحد مع الأحكام الفاصلة في الموضوع وضمن نفس الآجال.
حقا حيث صح ما نعاه الطاعن على القرار المطعون فيه إذ يتجلى منه أنه صدر بقبول الاستئناف شكلا.
حيث إن الحكم الابتدائي المستأنف صدر بإجراء خبرة قضائية لمعرفة الخسائر اللاحقة بالمزروعات وهو تمهيدي لا يصح استئنافه إلا مع الحكم الفاصل في الموضوع مما يجعله مخالفا للمقتضيات القانونية المشار إليها أعلاه مما يعرض القرار للنقض.
وحيث أنه نظرا لحسن سير العدالة ولمصلحة المستأنفين ارتأى المجلس إحالة الملف على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد وهي متركبة من هيئة أخرى مع الصائر.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها طبق القانون وعلى المطلوب ضده الصائر.
كما قرر إثبات حكمه هذا في سجلات محكمة الاستئناف بسطات إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة متركبة من رئيس الغرفة السيد المدني الزكيري رئيسا والسادة المستشارين محمد الخمليشي مقررا، والورياغلي حسن وعبد السلام الخراز وحسن بنيعيش أعضاء وبمحضر المحامي العام السيدة أمينة بنشقرون وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة خرباش فاطمة.
مجلة قضاء المجلس الاعلى، العدد : 48

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *