شركة التأمين – سحب رخصة التأمين إداريا – انفساخ عقود التأمين – انعدام التأمين – نعم

شركة التأمين – سحب رخصة التأمين إداريا – انفساخ عقود التأمين – انعدام التأمين – نعم

التأمين
قرار رقم 814 صادر بتاريخ 15/10/2002
ملف اجتماعي رقم 2002/1/5/328

القاعدة:

ما دام السيد وزير المالية قد أصدر قرارا بسحب رخصة شركة التأمين  (طالبة النقض) ، وقد تم نشر ذلك القرار بالجريدة الرسمية ، فإن عقدة التأمين الرابطة بين الطرفين قد فسخت بقوة القانون وبالتالي فإن طالبة النقض لم تعد ضامنة للمطلوب في النقض لحادثة الشغل الواقعة لمستخدمه بتاريخ لاحق للفسخ .

باسم جلالة الملك

حيث يستفاد من مستندات الملف ، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب في النقض السيد إبراهيم كروم استصدر حكما من ابتدائية الرباط بتاريخ 1998/6/8 قضى على المدعى عليه (مستشفى ابن سيناء) بأن يؤدي له – عن حادثة الشغل الواقعة له بتاريخ: 1995/11/1 رأسمال إجمالي قدره:  14.755,35 د مع إحلال شركة التأمين الأطلسية محل المشغل في الأداء.
استؤنف الحكم المذكور من طرف شركة التأمين ، وبعد تمام الإجراءات ، أصدرت محكمة الاستئناف بالرباط قرارها المشار إلي مراجعه أعلاه قضت فيه بتأييد الحكم المستأنف ، وتحميل المستأنفة الصائر.
وهذا هو القرار المطلوب نقضه من طرف شركة التأمين.
في شأن الوسيلة الأولى :
تعيب الطالبة على القرار المطعون فيه : خرق القانون ، ذلك أنه قضى بإحلالها محل المشغل في أداء ما تم الحكم به من تعويض عن حادثة 95/11/1 لفائدة المدعي ، وبنى ما قضى به على أساس التسليم بقيام رابطة الضمان بين العارضة والمشغل ، متجاوزا بذلك الدفع الجدي للعارضة المستند إلى نصوص القانون المنظم لآثار عقود التأمين في مجال حوادث الشغل ، ولا سيما ما ينص عليه الفصل 17 من القرار الوزيري رقم : 668.64 المؤرخ في:   1964/11/24المحددة بموجبه الشروط النموذجية العامة لعقود التأمين عن حوادث الشغل والأمراض المهنية والذي جاء فيه ما يلي :
“في حالة سحب رخصة الشركة تفسخ هذه العقدة ابتداء من زوال اليوم العشرين الموالي لتاريخ الجريدة الرسمية المنشور فيها القرار الصادر بسحب الرخصة ، ويجب أن يرجع إلى المؤمن له الجزء من قسط التأمين المطابق للفترة غير المؤمن عليها.
وأن النص المذكور صريح في مقتضياته ، بحيث أنه يوقف سريان بنود عقد التأمين بين الطرفين ، ويسقط التزاماتهما التقابلية حكما تجاه بعضهما البعض ، وبالتالي فإن شركة التأمين تتحلل من كل مسؤولية تجاه المؤمن له عن الأضرار الناجمة بعد انصرام المدة المذكورة في النص أي:  20 يوما من تاريخ نشر قرار إعلان التصفية ، وبالمقابل ينشأ الحق للمؤمن له في استرجاع قسط التأمين عن الفترة التي لازالت عالقة والتي كان عقد التأمين الساقط بقرار التصفية يغطيها.
وأن قرار إعلان التصفية الذي تمسكت به العارضة أمام محكمة الموضوع ، وأدلت بنسخة من الجريدة الرسمية التي صدر بها ، قد جاء مطابقا لما نص عليه الفصل 17 المشار إليه.
فالحادثة المدعى بها وقعت فعلا في الفترة التي لم يعد ضمان العارضة قائما ………….الأمر الذي يوجب التصريح بعدم قيام مسؤولية شركة التأمين عنها ، وهو ما تجاوزه القرار المطعون فيه وأخل به ، ووقع في عيب خرق القانون الموجب للنقض.
حيث تبين صحة ما عابته الطالبة على القرار المطعون فيه ، ذلك أنها دفعت بانعدام الضمان لكون الحادثة يرجع تاريخ وقوعها إلى 95/11/01 أي بعد صدور قرار السيد وزير المالية عدد 200.95 بتاريخ  95/9/12 القاضي بسحب رخصتها وتعيين مصف لها والذي نص كذلك في مادته الثانية على ما يلي :
“يتوقف بقوة القانون في الساعة الثانية عشرة زوالا من اليوم الذي يلي نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية أثر كل العقود المبرمة من طرف الشركة …..  “.
وحيث إن قرار السيد وزير المالية عدد 668.64 الصادر بتاريخ  1964/11/24ينص في فصله السابع عشر على أنه :
“في حالة سحب رخصة الشركة تفسخ هذه العقدة ابتداء من زوال اليوم العشرين الموالي لتاريخ الجريدة الرسمية المنشور فيها القرار بسحب الرخصة… إلخ.
ولما كان الثابت من وثائق الملف أن السيد وزير المالية قد أصدر قراره عدد 2300.00بتاريخ 1995/9/12 القاضي بسحب رخصة شركة التأمين الأطلسية (طالبة النقض) ، وقد تم نشر ذلك القرار بالجريدة الرسمية عدد 4326 الصادرة بتاريخ 1995/9/27، تكون عقدة التأمين الرابطة بين الطرفين (شركة التأمين الأطلسية والمركز الاستشفائي ابن سيناء) قد فسخت بقوة القانون بتاريخ 1995/10/17 طبقا للفصل 17 من قرار السيد وزير المالية المشار إليه الصادر بتاريخ 1964/11/24، وبالتالي فإن طالبة النقض لم تعد ضامنة للمطلوب في النقض لحادثة الشغل الواقعة لمستخدمه السيد إبراهيم كروم ، بتاريخ لاحق للفسخ الذي هو.1995/11/01
إلا أن القرار المطعون فيه عندما اعتبر الطالبة ضامنة للحادثة، يكون غير مرتكز على أساس لخرقه المقتضى القانوني المشار إليه مما يعرضه للنقض بخصوص الحلول.
وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين تقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة.
لهذه الأسباب:
ودون حاجة للرد على الوسيلة الثانية :
· قضى المجلس الأعلى بنقض وإبطال القرار المطعون فيه ، فيما قضى به من حلول طالبة النقض محل المشغل في الأداء ، وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوب في النقض الصائر.
· كما قرر إثبات حكمه هذا بسجلات المحكمة المصدرة له إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *