عمارة سكنية – إصلاح مصعد العمارة – استعجال – نعم

عمارة سكنية – إصلاح مصعد العمارة – استعجال – نعم

الاستعجال

القرار رقم 1645

الصادر بتاريخ 2 نونبر 1983

في الملف المدني رقم 87357

القاعدة

تكون المحكمة قد بينت حالة الاستعجال التي تبرر تدخل قاضي المستعجلات وعللت قضاءها تعليلا صحيحا وكافيا حين قالت: بأن عنصر الاستعجال قد تحقق توافره في القضية بحكم وجود مسكن المكتري طالب إصلاح المصعد في الطابق الخامس من العمارة وبحكم حاجة الاستعمال اليومي للمصعد وما يترتب على تعطيله من معاناة.

 

باسم جلالة الملك

إن المجلس:

وبعد المداولة طبقا للقانون.

فيما يتعلق بالوسيلة الأولى.

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بطنجة بتاريخ ثامن يوليوز 1980 تحت رقم 499 في الملف رقم 5689 أنه بتاريخ رابع شتنبر 1979 قدم المدعيان السيد الزبير اليعقوبي والسيدة ايما الدير مقالا لقاضي المستعجلات لدى المحكمة الابتدائية بطنجة – سجل في نفس التاريخ طالبا فيه الحكم على المدعي عليها شركة كيبيدو، ش،ع في شخص ممثلها القانوني بإصلاح مصعد العمارة الكائنة بشارع كيبيدو رقم 30 بطنجة نظرا لكونهما يسكنان بالكراء بالطابق الخامس في العمار وقد توقف المصعد هذه مدة من خمسة أشهر وحاولا بالوسائل الحبية إقناع ممثل – الشركة بإصلاحه مما يتكبد أنه مع أفراد عائلتهما من مشاق غير أن ذلك لم يأت بنتيجة . وأصدر قاضي المستعجلات بتاريخ – 16 يناير 1980 – تحت رقم 3654 أمره بأنه لا وجود لأي استعجال في القضية . وبعد أن استأنفه المدعيان أصدرت محكمة الاستئناف بطنجة قرارها المشار إليه أعلاه القاضي بإلغاء الأمر المستأنف والحكم على شركة كيفيدو، ش، م في شخص ممثلها القانوني بإصلاح مصعد العمارة الكائنة بشارع كيفيدورقم 30 بطنجة تحت طائلة غرامة تهديدية يومية مبلغها 400 درهم ابتداء من تاريخ التوصل وتصفى الغرامة المذكورة في كل شهرين وتتجدد لمثلهما مع تحميل المستأنف عليها المصاريف.

وحيث تعيب الطاعنة على القرار رقم المطعون فيه خرق القواعد الجوهرية للمسطرة خرق الفقرة الثالثة من الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية والفقرة الخامسة وخرق الفصل الثالث من قانون المسطرة المدنية ذلك أنه لم يتعرض لذكر الاسم الكامل للشركة  ولا للمستندات الموجودة بالملف الابتدائي المعتمدة كأساس لإثبات الإدعاء كما أنه جاء خاليا مما يفيد أنه قد وقعت تلاوة تقرير السيد المستشار المقرر في الجلسة أولم تقع بإعفاء من الرئيس وعدم معارضة الأطراف ولم يعط أي بيان عن إصدار الأمر بالتخلي وتبليغه للطرفين ولم يشر في نسخة القرار  إلى أن أصله قد وقع من طرف الرئيس والمستشار المقرر وكاتب الضبط وجعل تاريخ مفعول الغرامة من تاريخ التدخل وأوجب تصفيتها كل شهرين تتجدد لمثلها مع أن المدعين لم يطلبا ذلك ولم يقترحا أي أمد لتصفيتها أوكيفية تجديدها.

لكن حيث أن عدم ذكر نوع الشركة لم يؤد للجهل بهويتها ، كما أن عدم الإشارة إلى مستندات الدعوى لا يغير القرار طالما أن محضر المعاينة المستند إليه في الدعوى يوجد بملف القضية علاوة على أن الطاعنة نفسها قد اعترفت بتوقف المصعد وادعت أن إصلاحه يتوقف على قطع غيار تنتظر إحضارها من الخارج مما أغنى على الاستناد إلى المعاينة ولم يكن القرار بحاجة إلى المعاينة ولم يكن القرار بحاجة إلى التنصيص على تلاوة تقرير المستشار المقرر أوعدم تلاوته بإعفاء من الرئيس وعدم معارضة الأطراف مادام وضع التقرير غير لازم في القضية التي لم يجر فيها تحقيق طبقا لما اقتضاه الفصل 342 من قانون المسطرة المدنية وأن عدم إعطاء أي بيان عن الأمر بالتخلي وتاريخ تبليغه للطرفين لا يعيب القرار لأنه ليس من البيانات الإلزامية بمقتضى الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية ومن جهة أخرى فإنه خلافا لما نعته الوسيلة فقد تضمنت نسخة القرار التي أرفقها الطاعن بمقال النقض الإشارة إلى توقيعه من طرف الرئيس والمستشار المقرر والكاتبة ولم يثبت ما يخالف ذلك كما أن تحديد تاريخ سريان مفعول الغرامة التهديدية من تاريخ التوصل بالقرار ووجوب تصفيتها كل شهرين وتجدد المدة المحددة لمثلها يدخل في نطاق سلطة المحكمة المصدرة للقرار ولا يحتاج الحكم به إلى طلب مما كانت معه الوسيلة في جميع فروعها غير مستندة إلى أي أساس.

فيما يتعلق بالوسيلة الثانية:

حيث تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه انعدام الأساس القانوني ذلك أن الدعوى قد أسست على أن المصعد متوقف عن العمل منذ خمسة أشهر وأن استعماله أمر مشروط على الشركة الطاعنة وأن المطلوب ضدهما النقض طاعنان في السن لا يطيقان الصعود راجلين غير أن القرار المطعون فيه لم يتناول بالبحث أي نقطة من النقاط الثلاثة كما أن المحكمة المصدرة له لم تكلف نفسها قبل البت في الدعوى عناء الأمر بإجراء بحث أوخبرة ولو تلقائيا حسب ما يسمح لها بذلك الفصل 55 من قانون المسطرة المدنية إذ المعاينة المدلى بها ابتدائيا لم يعتمدها القرار  كأساس للحكم ولم يشر إليها في تعليلاته كما أنها لم تتحقق من أن عقدة الكراء تشترط استعمال بصورة مستمرة وبدون انقطاع والحال أن المدعين لا يتوفرون على أي عقد للكراء  وأدلوا بوصل إيجار فقط في حين أن عقود الشركة التي بيد المكترين الآخرين خالية من ذكر المصعد فضلا عن أن يكون هناك شروط يحتم على المكرية استمرارية المصعد وبدون انقطاع وليس في ملف الدعوى أي مستند يفيد أن المدعيين طاعنان في السن ما ادعياه حتى تكون هناك حالة استعجال تبرر تدخل القضاء الاستعجالي وكان على المحكمة أن تشير إلى المستند الذي اعتمدته لإصدار الحكم وأن تبرز في تعليلها أن الوقائع قائمة وأسباب الدعوى ثابتة.

لكن حيث تبين من مستندات الملف ومن القرار  المطعون فيه أن الطاعنة نفسها كانت اعترفت في جوابها عن مقال الاستئناف بتوقف المصعد لحدوث خلل في أجهزته وأنها ستقوم بإصلاحه بعد أن تستجلب بعض قطع الغيار من الخارج ، كما أن المطلوب ضدهما النقض قد أكدا أنهما يسكنان بالطابق الخامس من العمارة ويجدان صعوبة في الصعود عدة مرات في اليوم لمسكنهما دون مصعد مما كانت معه وقائع النزاع قائمة وأسباب الدعوى ثابتة وظروف الاستعجال متحققة ولم تكن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه بحاجة إلى إجراء أي بحث أوتحقيق أوحتى الاستناد إلى المعاينة المستدل بها سيما وأنها غير ملزمة بذلك إطلاقا وفي أية حالة من الأحوال إذا توفر لديها ما تستقي منه قناعتها بالحكم الذي ستنتهي إليه ومن جهة أخرى فإن مانعته الوسيلة بشأن عدم تحقق المحكمة من توفر المطلوب ضدهما النقض على عقد كراء يشترط استعمال المصعد باستمرار يعتبر دفعا جديدا لم يسبق للطاعنة أن أثارته أمام محكمة الموضوع لذلك فإن الدفع به لأول مرة أمام المجلس الأعلى لا يمكن قبوله لاختلاط الواقع فيه بالقانون وبذلك فإن القرار المطعون فيه إذا ورد في تسبيبه أن عنصر الاستعجال متحقق بحكم وجود مسكن المستأنفين بالطابق الخامس في العمارة وبحكم ظروف الاستعمال اليومي للمصعد وما يترتب عن تعطله من معاناة ومشاق للمستأنفين ولكافة أفراد عائلتيهما وأن صعود أي شخص كان خمس طبقات عدة مرات في اليوم أمر لا تتحمله الطاقة البشرية كان معللا تعليلا صحيحا وكافيا ومستندا إلى أسس واقعية وقانونية مما كانت معه الوسيلة غير مرتكزة على أساس من جهة وغير مقبولة من جهة أخرى.

لهذه الأسباب

قضى برفض الطلب مع تحميل الطالبة المصاريف.

الرئيس:                                   المستشار المقرر:                     المحامي العام:

السيد محمد حسن،                       مولاي إدريس بن رحمون،                      السيد أحمد بناس،

المحامي

 الأستاذ الحجوي.

 

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *