الفحص الطبي – انعدام التأمين – استصحاب القرة البدنية – لا

الفحص الطبي – انعدام التأمين – استصحاب القرة البدنية – لا

فحص
قرار رقم 667/22 صادر بتاريخ 12/04/1979

 

القاعدة

إن الفقرة الأولى من الفصل 12 من قرار وكيل الوزارة في المالية رقم 07065 بتاريخ 25 يناير .1965 تنص على أنه لا يطبق التأمين إذا كان سائق الناقلة المؤمن عليها لا يتوفر وقت الكارثة على الشهادات (رخصة السياقة وغيرها من الوثائق) المطلوبة في النطاق الخاص بسياقة الناقلة المؤمن عليها، حتى ولو كان يساعد السائق شخص يتوفر على رخصة السياقة القانونية أو إذا كانت هذه الوثائق عديمة الصلاحية.
 إن القرار المطعون فيه عندما قضى بإحلال شركة التأمين محل مؤمنها في أداء التعويضات المدنية بدعوى أن الفحص الطبي مجرد إجراء إداري، قد خالف مقتضيات الفصل 12من القرار المشار إليه وغير مستند على أساس، ومخالفا للقانون.

 

باسم جلالة الملك

 

 

 

/ حول وسيلة النقض الثانية :
· عدم ارتكاز القرار على أساس قانوني.
· خرق القانون، ولا سيما الفصل 12 من القرار الوزيري المؤرخ في 25 يناير1965  المحدد للشروط النموذجية العامة لعقد التأمين، ذلك أن هذا الفصل ينص صراحة على أنه لا تأمين في حالة ما إذا كان السائق لا يتوفر على الوثائق الضرورية ورخصة السياقة وغيرها من الوثائق والحالة أنه من الثابت أن الفحص الطبي وقت وقوع الحادثة كان قد انقضى منذ عدة شهور، ولذا فإن انعدام التأمين يسبب انعدام الفحص الطبي يحول دون إحلال العارضة محل مؤمنيها في أداء القادير المحكوم بها، والمحكمة لم تكن على صواب عندما قضت بالإحلال.
بناء على الفصل 12 من قرار وكيل الوزارة في المالية رقم 07065 بتاريخ 25 يناير .1965
حيث إن الفقرة الأولى من الفصل المذكور تنص على أنه لا يطبق التأمين إذا كان سائق الناقلة المؤمن عليها لا يتوفر وقت الكارثة على الشهادات (رخصة السياقة وغيرها من الوثائق) المطلوبة في النطاق الخاص بسياقة الناقلة المؤمن عليها، حتى ولو كان يساعد السائق شخص يتوفر على رخصة السياقة القانونية أو إذا كانت هذه الوثائق عديمة الصلاحية.
حيث إن القرار المطعون فيه عندما قضى بإحلال العارضة محل مؤمنها في أداء التعويضات المدنية بدعوى أن الفحص الطبي مجرد إجراء إداري، قد خالف مقتضيات الفصل 12من القرار المشار إليه آنفا، وبذلك يكون في واقعه غير مستند على أساس، ومخالفا للقانون، الشيء الذي يستوجب نقضه وإبطاله.
وحيث إن الطعن مرفوع من شركة التأمين، فإن أثره منحصر فيما يرجع لنطاق نظر المجلس الأعلى في المقتضيات المتعلقة بإحلال شركة التأمين كونطانجانسي محل مؤمنها في الأداء لا غير عملا بمقتضيات الفصل 585 من قانون المسطرة الجنائية.
لهذه الأسباب:
من غير حاجة لبحث وسيلة النقض الأولى.
قضى المجلس الأعلى بنقض وإبطال القرار المطعون فيه، الصادر عن محكمة الاستئناف بتاريخ 20 ربيع الأول 1396 الموافق ل: 22 مارس 1976 ، تحت عدد 335 في القضية ذات الرقم 4086/75، وذلك في حدود المصالح المدنية المتعلقة بإحلال شركة التأمين كونطانجاسي محل مؤمنها في الأداء…

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *