الكراء التجاري – فشل الصلح – العلم بذلك – لا – تبليغ محضر عدم نجاحه – نعم

الكراء التجاري – فشل الصلح – العلم بذلك – لا – تبليغ محضر عدم نجاحه – نعم

قضاء

القرار رقم 1647

الصادر بتاريخ 2 نونبر 1983

في الملف المدني رقم 88879

القاعدة

لا يكفي مجرد العلم بعدم نجاح الصلح لسريان أجل إقامة الدعوى المنصوص عليها في الفصل 32 من ظهير 24 مايو1955 بل يجب أن يقع تبليغ محضر عدم نجاح الصلح طبق الفصل 29 من الظهير المذكور وتكون المحكمة قد تجنبت الصواب لما قضت بإفراغ المكترى لعدم إقامة الدعوى المذكورة خلال أجل 30 يوما من يوم التصريح بعدم نجاح الصلح لا من يوم تبليغ المحضر المتعلق به.

 

باسم جلالة الملك

إن المجلس:

وبعد المداولة طبقا للقانون.

فيما يتعلق بالوسيلتين الثالثة والرابعة مجتمعتين.

بناء على الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية.

وحيث يجب أن يكون كل حكم معللا تعليلا صحيحا وإلا كان باطلا وأن الخطأ في التعليل ينزل منزلة عدم التعليل.

وحيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بطنجة غرفة تطوان بتاريخ 20 ماي 1980 تحت رقم 25 في الملف رقمرقم 2/80 أن المدعى السيد عبدالحي اقلعي قدم مقالا للمحكمة الابتدائـية بتطوان سجل بتاريخ 17 مارس 1979 طلب فيه الحكم بإفراغ المدعى عليه السيد محمد العمراني من المحل المكري له والكائن بطريق وادي لورقم 55 تطوان لاحتلاله إياه دون سند أو موجب بعد أن توصل بإنذار بإخلائه من طرف المدعى المالك في نطاق الفصلين 6 و27 من ظهير 24 ماي 1955 وتقديمه دعوى محاولة الصلح وإقامة محضر بعدم التصالح وتبليغه للمدعى عليه وعدم تقديمه دعوى المنازعة في أسباب الإنذار أوالمطالبة بالتعويض عن الإفراغ داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ وأجاب المدعى عليه بأن دعوى الإفراغ غير مستندة إلى موجب لأن تبليغ محضر عدم التصالح لم يتم وفق شروط الفصل 32 من زهير 24 ماي 1955 وأصدرت المحكمة الابتدائية بتطوان بتاريخ 11 يوليوز 1979 تحت رقم 453 في الملف رقمرقم 225/79 حكمها وفق طلب المدعى مع حفظ حق المدعى عليه في المطالبة بحقه في التعويضات القانونية نتيجة إفراغه واستأنفه المدعى عليه السيد محمد العمراني بناء على أنه لم يبلغ بمحضر عدم التصالح ولم يشعره المستأنف عليه بأجل ثلاثين يوما حتى يبدأ سريانه بالنسبة له طبق ما تفرضه مقتضيات الفصل 32 من ظهير 24 ماي 1955 وأصدرت غرفة الاستئناف بتطوان التابعة لمحكمة الاستئناف بطنجة قرارها المشار إليه أعلاه بتأييد الحكم الابتدائي بناء على أن محضر عدم التصالح قد أقيم حضوريا بالنسبة للمدعى عليه المستأنف وأن الفصل 32 من ظهير 24 ماي 1955 قد نص على أنه يجب تقديم دعوى المطالبة بالتعويض داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ إعلامه بمحضر عدم المصالحة وبديهي أن تاريخ الإعلام به هوتاريخ صدور المحضر وليس تاريخ تبليغه إليه.

وحيث يعيب الطاعن على القرار خرق الفصل 32 من ظهير 24 ماي 55 ونقصان التعليل ذلك أن المحكمة المصدرة له قد اعتبرت أن تاريخ صدور الحكم هوتاريخ الإعلام به في حين أن الفصل 32 من ظهير 24 ماي 55 ينص على أنه إذا رفض المكري تجديد العقدة وأزمع المكتري على منازعته في الأسباب الداعية إلى هذا الرفض أوعلى المطالبة بالتعويض عن الإفراغ فله أن يقيم دعوى عليه أمام المحكمة الابتدائية للمكان الموجود فيه الملك ويودع المقال بكتابة الضبط في ظرف ثلاثين يوما تحسب من يوم إعلامه بتقرير عدم الصلح ويجب أن يشار حكما في هذا الإعلام إلى الأجل السابق الذكر وبذلك فإن أجل ثلاثين يوما للمطالبة بالتعويض عن الإفراغ لا يحسب إلا من يوم إعلام المكتري بتقرير عدم المصالحة كما أنه لا بد من الإشارة في الإعلام إلى الأجل السابق الذكر مما يجعل القرار رقم المطعون فيه إذ اعتبر الطاعن محتلا بدون سند اعتمادا على أن تاريخ النطق بتقرير عدم المصالحة هو بمثابة تبليغ وإنذار للقيام بدعوى المطالبة بالتعويض عن الإفراغ دون أن تتثبت من حصول الإعلام طبق الكيفية المنصوص عليها في الفصل 32 من ظهير 24 ماي 1955 لم يعتمد أي مرتكز قانوني أوواقعي وخرق الفصل 32 من ظهير 24 ماي 55 واتسم بتعليل خاطئ تولد عنه منطوق حكم غير سليم.

وحيث تبين صحة مانعاه الطاعن ذلك أنه سبق للطاعن أن تمسك أثناء مرحلتي التقاضي الابتدائية والاستئنافية بأنه لم يبلغ بمحضر عدم الصلح طبق الكيفية المنصوص عليها في الفصل 32 من ظهير 24 ماي 55 وأن احتلاله لمحل النزاع نتيجة لعدم التبليغ لم يكن مجردا عن الموجب القانوني طالما أن له الحق في أن يرفع دعوى المنازعة في أسباب رفض الصلح أوالمطالبة بالتعويض عن الإفراغ بعد حصول التبليغ غير أن القرار المطعون فيه قد اعتبر عن خطأ أن دعوى المطالبة بالتعويض يتعين تقديمها داخل ثلاثين يوما من تاريخ صدور القرار الذي يعتبر تاريخا للإعلام به ورتب على ذلك تأييده للحكم الابتدائي القاضي بإفراغ الطاعن من محل النزاع في حين أن مقتضيات الفصل 32 من ظهير 24 ماي 55 صريحة في أن أجل ثلاثين يوما المحدد لرفع دعوى المنازعة في أسباب رفض الصلح أوالمطالبة بالتعويض عن الإفراغ تحسب من تاريخ إعلام المكتري بمحضر عدم الصلح وإشعاره في ذلك الإعلام بأن له أجل ثلاثين يوما لرفع دعواه أمام المحكمة المختصة لا من تاريخ صدور محضر عدم الصلح ولوكان حضوريا وبذلك فإن القرار المطعون فيه قد خرق المقتضيات المنصوص عليها في الفصل 32 من ظهير 24 ماي 55 واستند إلى تعليل خاطئ انتهى به إلى قرار رقم غير سليم مما يعرضه للنقض.

وحيث أن ظروف القضية وملابساتها ومصلحة الخصوم تقتضي أن تحال القضية والأطراف على نفس المحكمة لتنظر في الدعوى من جديد بهيئة غير الهيئة التي سبق لها أن قضت فيها بالقرار رقم المنقوض.

لهذه الأسباب

قضى بنقض القرار الصادر عن غرفة الاستئناف بتطوان التابعة لمحكمة الاستئناف بطنجة بتاريخ 20 ماي 1980 تحت رقم 25 في الملف رقمرقم 2/80 وبإحالة القضية والأطراف على محكمة الاستئناف بطنجة لتنظر في الدعوى من جديد طبقا للقانون مع تحميل المطلوب ضده النقض المصاريف.

الرئيس                          المستشار المقرر                       المحامي العام

السيد محمد حسن،                       مولاي إدريس بن رحمون،                      السيد أحمد بناس.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *