عقد التأمين – إثبات
القرار عدد 3683 – بتاريخ 98/6/03- الملف المدني عدد 3978/94
القاعدة
عقد التامين عقد رضائي يمكن اثباته بوثيقة التامين او بمذكرة التغطية التي يمكن اثباتها بالوصل الذي تسلمه شركة التامين للمؤمن له او بالكتب المتبادلة او ببرقية من المؤمن للمؤمن له بقبول طلب التامين،
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف باكادير بتاريخ 30/6/94 في الملف عدد 76/93 ان المدعية الشركة الجديدة امادير تقدمت بمقال مفاده انها تملك محلا لتصبير الاسماك بزنقة القاضي عياض باكادير وقد امنت عن مقرها ذلك ضد الحريق لدى شركة التامين النهضة بواسطة وكيلها باكادير تامينات “موزوني وشركاؤه” حسب بوليصة التامين رقم 9011108.1792 وذلك ابتداء من 1/11/90 وبتاريخ 13/2/91 شب حريق بمخازن المدعية نجمت عنه خسائر مادية كبيرة حددها الخبير السيد الطالب العراقي في مبلغ 3.811496.50 درهم ملتمسة الحكم لها بتعويض عن الخسائر اللاحقة بها والمقدرة في المبلغ المذكور مع تعويض قدره 200000 درهم عن التماطل، فاصدرت المحكمة الابتدائية بتاريخ 6/7/93 حكما قضى على شركة التامين النهضة بادائها للمدعية مبلغ 3811496.5 درهم تعويضا عن التماطل مع النفاذ المعجل، ايدته محكمة الاستئناف.
حيث تعيب الطاعنة القرار بعدم الارتكاز على اساس قانوني سليم بدعوى ان محكمة الاستئناف عللت قرارها بقولها ” ان شركة تامينات موزوني وشركاؤه تعمل وسيطا للطاعنة شركة النهضة للتامين وانها في هذا الاطار قامت بالوساطة بين المؤمن لها شركة امادير والمؤمنة شركة النهضة لابرام عقد التامين ضد الحريق وقد تمت الاجراءات المسطرية اللازمة لانشاء ذلك العقد دون تحفظ او اعتراض من احد الطرفين وسلمت شركة موزوني للمؤمن له شهادة تفيد قيام ضمان شركة النهضة للتامين التي تقوم شركة موزوني بالسمسرة لصالحها بعد ان سلمتها شركة التامين النهضة رقم بوليصة التامين واثبتتها على الشهادة المذكورة” ومن خلال هذه الحيثية يتضح ان المحكمة وقعت في خلط عندما اعتبرت شركة تامينات موزوني تعمل كوسيط بين الطاعنة وشركة امادير، هذه الاخيرة التي تعاملت مع مكتب السمسرة الذي تستغله شركة موزوني التي لم يسبق لها ان كانت وكيلة للطاعنة اذ ان دور وسطاء التامين محدد بالظهير المؤرخ في 9/10/77 والمرسوم الصادر بتاريخ 21/12/77 الذي ورد فيه ان السمسار هو وكيل المؤمن له وليس لشركة التامين التي لا ترتبط بالمؤمن له بعلاقة قانونية الا بعد قبولها لعرض التامين وتاسيس عقد الضمان او على الاقل بطاقة التغطية، ومحكمة الاستئناف عندما اعتبرت شركة تامينات موزوني وسيطا للطاعنة، وانها قامت بابرام عقد التامين مع شركة امادير تكون قد طبقت الظهير والمرسوم المذكورين تطبيقا خاطئا وخلطت بين المفهوم القانوني للسمسار والوسيط كما ان محكمة الاستئناف اوردت في تعليلها ” ان ما تمسكت به الطالبة في عدم قيام ضمانها لا يستند على أي اساس قانوني سليم لان عرض التامين المحرر على مطبوع خاص بها والمتضمن لجميع البيانات الالزامية بما في ذلك رقم البوليصة يعتبر ايجابا منها وقد صادقت ووافقت عليه المؤمن لها فاصبحت الاولى صاحبة الايجاب ضامنة للثانية صاحبة القبول وبالتالي قيام عقد التامين ” فتكون قد افرغت المادتين 7 و8 من القرار الوزيري الصادر بتاريخ 28/11/34 اللتين تقتضيان بان عرض التامين ولو كان محررا على مطبوع شركة التامين ومتضمن لاية بيانات كيفما كان نوعها ليس له أي اثر ولا يلزم أي طرف لان التامين لا يثبت الا بعقد التامين الموقع عليه او ببطاقة التغطية الموقع عليها من طرف المؤمن، والمشرع لما استعمل في المادتين المذكورتين كلمة عرض التامين ولم يستعمل مصطلح ايجاب فذلك لكي يمكن المؤمن من دراسة هذا العرض .
كما ان المحكمة اعتمدت لتاكيد ضمان الطالبة ووجود عقد التامين بينها وبين المطلوبة في النقض” شركة امادير” كون الطالبة بمجرد ما اعلمت بوقوع الحادثة اوفدت خبيرها للوقوف على الخسائر بمحل الشركة كما انها وصفت هذه الشركة بالمؤمنة لها في التلكس 160/91، واشارت الى بوليصة التامين رقم 901110.81.1972″ وهو تعليل لا يرتكز على اساس لانه لا ايفاد الخبير ولا رقم البوليصة ولا حتى وصف شركة امادير بالمؤمنة لها في التلكس يمكنه ان يشكل قرائن قانونية تفيد بان ضمان الطالبة قائم ما دام الفصل 7 من القرار الوزيري لا يثبت الا بواسطة بوليصة التامين .
كما ان المحكمة اوردت ” ان الفصل 8 من نفس القرار ينص على انه لا يمنع الضامن والمضمون من ان يتعهد الواحد تجاه الاخر بواسطة كتابات بشان الضمان حتى قبل تسليم عقد الضمان” واعتبرت ” ان الطالبة توصلت باجراءات قامت بها شركة موزوني بشان عقد التامين لفائدة شركة امادير، وانه طبقا للفصل المذكور فان عدم تسليمها لعقد التامين لا ينفي قيام ضمانها” وهو تعليل فاسد لان الفصلين 7 و8 ينصان صراحة بان عرض التامين ليس له أي اثر ولا يلزم المؤمن له ولا المؤمن، وان التامين لا يثبت الا بواسطة بوليصة التامين او على الاقل بطاقة التغطية مما يكون معه القرار غير مرتكز على اساس قانوني سليم وعرضة للنقض.
لكن حيث ان عقد التامين عقد رضائي يمكن اثباته بوثيقة التامين او بمذكرة التغطية التي يمكن اثباتها بالوصل الذي تسلمه شركة التامين للمؤمن له او بالكتب المتبادلة او ببرقية من المؤمن للمؤمن له بقبول طلب التامين، والقرار المطعون فيه الذي اوضح ” ان الفصل 8 من قرار 28/11/34 نص على انه لا يمنع الضامن والمضمون من التعهد كتابة بشان الضمان يسلمها الواحد للاخر حتى قبل تسلم عقد الضمان، وان الطالبة توصلت بالاجراءات التي قام بها الوسيط بشان عقد التامين لفائدة المطلوبة التي توصلت برقم بوليصة التامين وشهادة الضمان وقد وصفتها المؤمنة بالتلكس رقم 160/91 وتاريخ 25/2/91 بانها مؤمنة لها … يكون قد اعتمد حجة كتابية مما يجوز قبوله لاثبات مذكرة التغطية بصرف النظر عما اثير في شان علاقة السمسار باطراف العقد وتاويل المحكمة الخاطئ للشق الاخير من الفصل 7 من قرار1934 المتعلق بتجديد اجل الاتفاق او تغييره او اعادة اجراء العمل به ولا يتعلق بانشاء عقد التامين كما هو الشان في النازلة، والقيمة الاثباتية المعطاة خطا لعرض التامين المحرر على مطبوع خاص بالطالبة المعتبرة تبريرات زائدة يستقيم القرار بدونها ويغني عنها اعتماد المحكمة في الاثبات التلكس المذكور وتبقى الوسيلة فيما يتعلق بالتاويلات الخاطئة غير ذات اثر وفي الباقي على غير اساس .
لهذه الاسباب
قضى المجلس الاعلى برفض الطلب مع ابقاء الصائر على رافعه .
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور اعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الاعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة محمد بناني والمستشارين السادة : الباتول الناصري مقررة ومحمد جفير وعبد الرحمان مزور وزبيدة التكلانتي وبمحضر المحامي العام السيدة فاطمة الحلاق وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب .