عقد التأمين – تفويت الناقلة – عدم تحويل الملكية – بقاء التأمين
قرار رقم 1827/2 صادر بتاريخ 27/10/1999
ملف جنحي رقم 95/12326
القاعدة
بمقتضى الفصل 19 من قرار 25 يناير 1965 والمتعلق بالشروط النموذجية العامة لعقد التأمين ، فإن العقدة تعتبر في حالة التخلي عن الناقلة المؤمن عليها مفسوخة بحكم القانون ابتداء من تاريخ تسجيلها في الورقة الرمادية في اسم المالك الجديد لدى الجهة المختصة باعتبارها الوثيقة الوحيدة ، التي تثبت ملكية الناقلة بعد تفويتها
باسم جلالة الملك
نظرا للمذكرة المدلى بها من طرف العارضة بواسطة الأستاذ نور الدين الشريف للترافع أمام المجلس الأعلى.
في شأن سبب النقض الأول والمتخذ من خرق القانون ، (خرق مقتضيات الفصل 19 من القانون الوزاري الصادر بتاريخ 34/11/28حول التأمين والفصل 88 من قانون الإلتزامات والعقود) ، ذلك أن شركة التأمين – العارضة – دفعت بانعدام التأمين لعدم وجود ربط بينها المتهم عبد المالك الغول سائق السيارة أداة الحادثة ومالكها في …….. ، التي اشتراها من مالكها الأصلي الخاصر محمد وأن هذا الأخير كان يؤمن ………. العارضة ، وأنه باعها للمتهم –المشتري – قبل وقوع الحادثة وقد اعترف بذلك لدى الضابطة القضائية ، بأنه اشتراها فعلا من الخاصر محمد ، وبالتالي …….. العارضة قد انتهى بعقد بيع السيارة أداة الحادثة للمتهم عبد المالك الغول تتعاقد معه الطاعنة ، كما يقضي بذلك الفصل 19 المشار إليه ، إلا أن المحكمة في قرارها رفضت الدفع المذكور بعلة عدم وجود ما يثبت تفويت ملكية السيارة في حالة إنكار البيع من طرف المشتري ، وأن المحكمة عندما اعتبرت التأمين قائما تكون قد خرقت الفصلين 19 و 88المشار إليهما.
لكن حيث إنه بمقتضى الفصل 19 من قرار 25 يناير 1965 والمتعلق بالشروط النموذجية العامة لعقد التأمين ، فإن العقدة تعتبر في حالة التخلي عن الناقلة المؤمن عليها مفسوخة بحكم القانون ابتداء من تاريخ تسجيلها في الورقة الرمادية في اسم المالك الجديد لدى الجهة المختصة باعتبارها الوثيقة الوحيدة ، التي تثبت ملكية الناقلة بعد تفويتها ، خلافا لما ورد في السبب وتبعا لذلك فإن المحكمة المطعون في قرارها كانت على صواب عندما ردت دفع العارضة بانعدام التأمين ، لمجرد أن المشتري – المتهم –اعترف لدى الضابطة القضائية بشرائه للسيارة أداة الحادثة قبل وقوعها ، معللة ذلك بما يلي : “حيث تبين من خلال أوراق الملف ومستنداته أنه لا توجد أية وثيقة تفيد تفويت السيارة موضوع الحادثة من صاحبها الأصلي إلى الغير ، وبالتالي فإن دفع الشركة في هذا الباب غير مؤسس ويتعين رفضه” مما يكون معه القرار المطعون فيه مؤسسا والسبب على غير أساس.
في شأن سبب النقض الثاني والمتخذ من عدم التعليل وعدم الارتكاز على أساس قانوني ، ذلك أن الحكم الابتدائي المؤيد استئنافيا قضى بتشطير المسؤولية مناصفة بين المتهمين ومنح الطرف المدني تعويضا قدره 90.000 درهم ، تؤديه العارضة وحدها بكامله في حين أنها لا تتحمل سوى نصفه ، وأن القرار المطعون فيه رفع التعويض إلى105.000 درهم بدون أي تعليل سوى كونه غير كاف حسب اجتهاد المحكمة ، وأن القرار المطعون فيه بتأييده الحكم الابتدائي بالرغم مما شابه من خطأ يكون عديم التعليل ويتعين نقضه.
لكن حيث إنه خلافا لما ورد في السبب ، فإن الحكم الابتدائي المؤيد نص في منطوقه على تحميل العارضة نصف المبلغ المحكوم به كتعويض للمطالب بالحق المدني إعمالا لنسبة المسؤولية إذ ورد فيه : وبإحلال شركة التأمين السعادة محل مؤمنها في الأداء فيما يخص التعويض المحكوم به على المتهم الغول عبد المالك ، كما أن القرار المطعون فيه عندما قضى برفع التعويض إلى المبلغ المشار إليه بالسبب علل ذلك بما يلي : “حيث إن التعويض الإجمالي الخالص المحكوم به لفائدة المطالب بالحق المدني لا يتناسب والأضرار الحقيقية التي لحقت به حسب تقرير الخبير المعين ابتدائيا” مما يكون معه القرار المطعون فيه معللا تعليلا كافيا والسبب خلاف الواقع.
لهذه الأسباب:
· قضى برفض الطلب.