نقض – محكمة الإحالة – سلطاتها

نقض – محكمة الإحالة – سلطاتها

محكمة
قرار رقم 760 صادر بتاريخ 10/03/2004
ملف مدني رقم 02/5/1/4283

 

القاعدة

بمقتضى ظهير 93/9/10 فإن تلاوة التقرير من عدمها لم تبق من مشمولات الفصل 342 المنظم لمسطرة المستشار المقرر مما كانت معه الوسيلة غير مقبولة.

ليس بمقتضيات الفصولالفصول 8 و 9 و 10 ما يجعل حضور النيابة العامة في جلسة النطق بالحكم محتما طالما أن تدخلها في النازلة طبقا للفصلين 8 و 9 من ق.م.م كطرف منظم وأن مقتضيات الفصل 9 إنما يوجب تبليغ النيابة العامة القضايا المتعلقة بالنظام العام والدولة ومن ضمنها القضية موضوع النازلة لوضع مستنتجاتها كما يوجب الإشارة في نفس الوقت إلى إيداعها لمستنتجاتها أو تلاوتها بالجلسة وإلا كان باطلا وبمقتضى الفصل 10 من نفس القانون فإن حضورها غير إلزامي طالما أنها ليست طرفا رئيسيا .

قرار المجلس الأعلى السابق وإن صدر بناء على طلب النقض المرفوع من الطالب فقد قضى بنقض القرارين الاستئنافيين التمهيدي البات في المسؤولية والثاني البات في التعويض كليا في مواجهة المطلوب في النقض كذلك الآمر الذي لا مجال معه للتمسك بقاعدة قوة الشيء المقضي به في مواجهة طرفي النازلة معا ولا لإعمال مقتضيات الفصلين 450 و 451 من ق.ل.ع ، وهو بذلك أرجع ملف النازلة إلى الحالة التي كان عليها قبل صدور القرارين المذكورين مما صار معه لمحكمة الاستئناف بعد الإحالة عليها النظر التام في القضية برمتها

 

باسم جلالة الملك
حيث يستفاد من مستندات الملف ، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 27/02/02 في الملف عدد 278/1/14 تحت رقم 75 ادعاء  المطلوب في النقض أن ابنه القاصر الشيابري حسن تعرض بتاريخ 77/8/12 لحادثة سير لما كان يركب معه القطار المتوجه من البيضاء إلى طنجة وأصيب ب روح وأن مسؤولية الحاثة تقع على سائق القطار بما يوجب تحميل المكتب الوطني للسكك الحديدية كامل المسؤولية وأدائه تعويضا فصدر حكم تمهيدي بتحميل المدعى عليه كامل المسؤولية وبعرض الضحية على خبرة طبية بحضور المدعى عليه وبعدها قضت على الطالب بأدائه تعويضا إجماليا فاستأنف هذا الأخير الحكمين المذكورين استئنافا أصليا والمدعي الحكم البات في التعويض استئنافا فرعيا وأيدته محكمة الاستئناف مع تعديله بجعل المسؤولية مناصفة بين الطرفين وتمهيديا بعرض الضحية على خبرة طبية جديدة وبعدها قضت بتخفيض التعويض المحكوم به بقراريها التمهيدي والبات طعن فيهما المدعى عليه بالنقض وتم نقضهما وبعد الإحالة قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكمين المستأنفين مع رفض التعويض المحكوم به بقرار تم نقضه من جديد وبعد إدلاء المدعي لمستنتجاته الهادفة إلى الحكم وفق مقاله الاستئنافي وعدم إدلاء الطالب بمستنتجات جديدة قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكمين المستأنفين مع تعديل الحكم البات برفع التعويض المحكوم به وذلك بمقتضى القرار المطعون فيه .
حيث يعيب الطالب على المحكمة في الوسيلتين الأولى والثانية خرق مقتضيات الفصول8 و 9 و 10و 369 من ق.م.م ، ومقتضيات آمرة من النظام ذلك أنها لم تشر إلى النيابة العامة كطرف في الدعوى لعدم صدوره بحضورها مادام لم يقع التنصيص على اسم من يمثلها في نسخة القرار أثناء جلسة النطق به في حين أنها تعتبر طرفا منظما في الدعوى عملا بمقتضيات الفصل 8 من ق.م.م ، وطبقا للفصل 10 من نفس القانون فإن حضور النيابة العامة في الجلسة التي يصدر فيها الحكم يعتبر غير إلزامي إلا إذا كانت طرفا رئيسيا أو كان حضورها محتما قانونا كما هو الشأن في النازلة في حين أن حضور ممثلها في جلسة سابقة غير جلسة النطق غير كاف لتلافي هذا الحال المسطري المتعلق بالنظام العام وأن المحكمة لذلك لم تتقيد بالنقطة القانونية التي بت فيها المجلس الأعلى في قراره الصادر بتاريخ  2001/4/19 ولم تراع الفقرة ما قبل الأخيرة للفصل369 من ق.م.م التي تعتبر آمرة ومن النظام العام وعرضت قرارها للنقض.
لكن فإنه ليس بمقتضيات الفصول المحتج بها ما جعل حضور النيابة العامة في جلسة النطق بالحكم محتما طالما أن تدخلها في النازلة طبقا للفصلين 8 و 9 من ق.م.م كطرف منظم وأن مقتضيات الفصل 9 إنما يوجب تبليغ النيابة العامة القضايا المتعلقة بالنظام العام والدولة ومن ضمنها القضية موضوع النازلة لوضع مستنتجاتها كما يوجب الإشارة في نفس الوقت إلى إيداعها لمستنتجاتها أو تلاوتها بالجلسة وإلا كان باطلا وبمقتضى الفصل 10 من نفس القانون فإن حضورها غير إلزامي طالما أنها ليست طرفا رئيسيا وأن محكمة الاستئناف مصدرة القرار المطعون فيه قد أشارت في قرارها إلى تبليغ الملف إلى النيابة العامة التي أدلت بمستنتجاتها الرامية إلى تطبيق القانون وأن السيد رشيد البدراوي بجلسة 02 /2/13 بصفته ممثلا لها وأكد تلك المستنتجات مطبقة بذلك الفصل 369 من ق.م.م ، ولم تخرق باقي المقتضيات المحتج بها فكان ما بالوسيلة خلاف الواقع وغير مؤسس.
ويعيب عليها في الوسيلة الثالثة خرق الفصل 342 من ق.م.م ، ومقتضيات آمرة وخرق القانون والمس بحقوق الدفاع ذلك أنها لم تشر إلى تلاوة التقرير من طرف المقرر أو عدم تلاوته بإعفاء من الرئيس وعدم معارضة الطرفين وأن عدم تلاوته يعتبر خرقا للمقتضيات المشار إليها وإخلالا بحقوق الدفاع وهو ما استقر عليه اجتهاد المجلس الأعلى وأنها بذلك عرضت قرارها للنقض.
لكن فبمقتضى ظهير 93/9/10 فإن تلاوة التقرير من عدمها لم تبق من مشمولات الفصل 342 المنظم لمسطرة المستشار المقرر مما كانت معه الوسيلة غير مقبولة.
ويعيب عليه في الوسائل الخامسة السادسة والسابعة والرابعة عشر خرق الفصول 345 من ق.م.م ، و 450 من ظ.ل.ع ، وخرق قاعدة لا يضار أحد بطعنه استئنافا أو نقضا وقوة الشيء المقضي به والتعليل الخاطئ المعتبر بمثابة انعدامه وانعدام الأساس القانوني وخرق قاعدة لا يستفيد من الطعن إلا صاحبه وتحريف مضمون وثائق الملف والمسطرة ذلك أنها بتأييدها للحكم الابتدائي الجاعل كامل مسؤولية الحادثة على الطالب وبرفع التعويض المحكوم به في حين أن الحكم الابتدائي التمهيدي البات في المسؤولية وقع تعديله بالقرار التمهيدي الصادر بتاريخ 86/9/25 عن الهيئة السابقة في الملف المدني عدد 83/658 والذي قضى بجعل المسؤولية مناصفة بينه وبين الضحية وأن الحكم الابتدائي البات في التعويض وقع تعديله بالقرار الصادر عن نفس الهيئة بتاريخ87/12/21 في نفس الملف والذي قضى بتخفيض التعويض فنقض هذان القراران بناء على طعن العارض بمفرده ولا يمكن في هذه الحالة لمحكمة الإحالة أن تزيد في خطورة وضعيته بتحميله كامل المسؤولية والزيادة في المبلغ المحكوم به عليه استئنافيا سابقا قبل مرحلة النقض عملا بقاعدة لا يضار أحد بطعنه استئنافا أو نقضا وأنها بذلك قضت بتحسين وضعية المطلوب في النقض بإعفائه من نصف المسؤولية ورفع التعويض والحال أنه لم يطعن في القرارين الصادرين في مرحلة ما قبل النقض والإحالة والتي تم نقضهما ولا يمكنه أن يستفيد من الطعن بالنقض المقدم من طرف الطالب عملا بقاعدة لا يستفيد من الطعن إلا صاحبه والحال أن القرارين المذكورين أصبحا نهائيين ومكتسبين لقوة الشيء المقضي به بالنسبة إليه لعدم الطعن فيها من طرفه وأن المحكمة أكدت في قرارها المطعون فيه أنه تم تأييد الحكم البات في المسؤولية بمقتضى القرار الصادر بتاريخ 87/12/1 في حين أنه بالنسبة للحكم الصادر بتاريخ 86/4/25 قضى بتجزئته المسؤولية مناصفة بين الطرفين وأن القرار المطعون فيه لذلك خرق مضمون وثائق الملف والمسطرة مما أدى به إلى جعل المسؤولية كاملة على الطالب ومما يعتبر بمثابة انعدام التعليل والأساس القانوني وأنها خرقت الفصلين 450 و 451 من ظ.ل.ع ، ولم تعلل قرارها تعليلا سليما وعرضته للنقض.

لكن فإن قرار المجلس الأعلى المحتج به وإن صدر بناء على طلب النقض المرفوع من الطالب فقد قضى بنقض القرارين الاستئنافيين التمهيدي البات في المسؤولية والثاني البات في التعويض كليا في مواجهة المطلوب في النقض كذلك الآمر الذي لا مجال معه والحالة هذه التمسك بقاعدة قوة الشيء المقضي به في مواجهة طرفي النازلة معا ولا لإعمال مقتضيات الفصلين 450 و 451 من ق.ل.ع ، وهو بذلك أرجع ملف النازلة إلى الحالة التي كان عليها قبل صدور القرارين المذكورين مما صار معه لمحكمة الاستئناف بعد الإحالة عليها النظر التام في القضية برمتها وكانت على صواب فيما ذهبت إليه من مناقشة جميع طلبات الأطراف بما في ذلك الاستئناف الفرعي المرفوع من طرف المطلوب في النقض وبإبطال جميع مقتضيات القرارين السابقين لم يبق لهما بعد النقض أي أثر قانوني ملزما لها والذي لم تخرق معه أي مقتضى قانوني وكان قرارها معللا ومؤسسا وما بالوسيلة غير مؤسس.
ويعيب عليها في الوسيلة الثانية خرق الفصول الأول و 345 من ق.م.م ، و 137 م.ش وخرق القانون وانعدام الأساس ذلك أن القرار المطعون فيه صدر في مواجهة الشيابري محمد والذي هو أب الضحية الشيابري حسن في حين أنه لم تعد له أية صفة للتقاضي في النازلة بعد بلوغ هذا الأخير سن الرشد منذ سنة 92 مادام سنه وقت وقوع الحادثة لم يكن يتجاوز سنتين وأنه لم يعد نائبا عن ابنه رغم بلوغه سن الرشد ولا يمكن أن يصدر على النائب دون المنوب عنه وفي بالصفة المذكورة خرق المقتضيات المتعلقة بالصفة والأهلية التي هي من النظام العام مما يوجب النقض.
لكن فإن المقال الاستئنافي قدم من طرف الطالب نفسه في مواجهة المطلوب بصفته الشخصية وليس بالملف ما يفيد تصحيح المسطرة وتوجيه الطعن ضد الإبن بعد بلوغه سن الرشد بمقضى  مقال إصلاحي مستوف للشروط المتطلبة قانونا وطالما أنه لا يستفيد من أخطائه ، فإن ما أثير بالوسيلة لذلك يبقى غير مؤسس.
ويعيب عليه في الوسائل التاسعة والحادية عشر والثانية عشر والثالثة عشر خرق الفصول71 و 72 و 83 و 345 من ق.م.م ، وخرق مقتضيات آمرة ومن النظام العام وعدم التطرق إلى وثيقة حاسمة وقع الإدلاء بها لتعزيز الدفاع وانعدام التعليل والأساس القانوني وعدم الإجابة على وسيلة حاسمة أثيرت بصفة منتظمة ذلك أنها قضت بتاريخ84 /11/25 بإجراء بحث في النازلة دون استدعاء الشهود كما هو واضح من تصفح قرارها القاضي بتوزيع المسؤولية بين الطرفين ، والحال أنه لا يمكن إجراء بحث إلا بشأن الوقائع التي يمكن معاينتها بواسطة الشهود ، والتي يبدو التثبت منها مفيدا في تحقيق الدعوى في حين أن المحكمة لم تستدع الشهود لإثبات ما ذكر بل اكتفت بالاستماع إلى الطرفين المتنازعين فقط خارقة بذلك الفصل 71 من ق.م.م كما أنه لم يسبق لها أن حررت مضمون قرارها بإجراء البحث المشار إليه في قرارها السابق الذكر طبقا لما يقتضيه الفصل 72 من نفس القانون كما أنها لم ترفق محضر البحث بأصل القرار القاضي بهذا البحث متضمنا للأسماء العائلية والشخصية وسكناهم وأدائهم اليمين القانونية وتصريحاتهم وما إذا هناك قرابة ومصاهرة طبقا للفصل 83 من ق.م.م كما أنها لم تتطرق لوثيقة حاسمة مدلى بها من المحرر من طرف طرفه صحبة مستنتجاته بعد البحث وهي محضر الحادثة المؤرخة في المحرر من طرف 12 المحرر من طرف العون المتخصص للسكك الحديدية والذي يثبت أن الضحية خالفت مقتضيات الفصل 16 من نفس القانون المتعلقة بالمحافظة على السكك الحديدية والتي تعتبر جنحة عملا بالفصل 9 منه ولم تجب على الوسيلة الحاسمة المثارة المتعلقة بالخطأ الجسيم للضحية هي مخالفتها للمقتضيات الآمرة للفصل المذكور رغم أن لها أثر على أصل التراع والتي قد تعفي الطاعن من المسؤولية كليا أو جزئيا وأن من شأنها أن تغير منطوق الحكم وبذلك جعلت قرارها منعدم التعليل والأساس القانوني وعرضته للنقض.
لكن فضلا عن أن ما أثير بالوسائل من دفوع حول خرق الفصول 71 و 72 و 83 من ق.م.م إنما يناقش مقتضيات القرار التمهيدي بإجراء بحث الذي لم يشمله الطعن بالنقض فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تعتمد البحث المنجز في النازلة وإنما اعتمدت باقي عناصرها مؤسسة قضاءها على مقتضيات الفصل 106 ق.ت معتبرة أن الطالب ناقل تتحدد مسؤوليته بناء على عقد النقل الذي يربطه بالضحية والذي هو تذكرة السفر في إيصال الراكب إلى النقطة المتفق عليها بأمان وأن المحكمة نفت أي خطأ في جانب الضحية في الأخرى الخطأ الجسيم الذي تستوجبه مقتضيات الفصل المذكور لإعفاء الناقل بعضا وكلا من مسؤوليته مستعملة في ذلك سلطتها في تقدير الوثائق والوقائع المعروضة عليها فلم تخرق أي مقتضى قانوني وكان قرارها معللا تعليلا كافيا ومؤسسا وما بالوسيلة غير مؤسس.
لهذه الأسباب
· قضى برفض الطلب وبتحميل الطالب الصائر.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *