الشركة العقدية لمدة معينة – انتهاء المدة

الشركة العقدية لمدة معينة – انتهاء المدة

قضاء

قرار عدد: 1101، بتاريخ: 01/07/2009، ملف تجاري عدد: 877/3/1/2007

 

القاعدة

تعتبر شركة عقدية كلما اتفق شخصان على تقديم حصة في شركة واتفقا على اقتسام الأرباح والخسائر.
_ عدم أخذ شركة ما، لشكل من أشكال الشركات التجارية بطبيعتها لا ينفي عنها صبغة الشركة ولا يحول دون حق الشريك في المطالبة بنصيبه من الأرباح.
_ إن عقد الشركة المحدد المدة يسترسل إلى مابعد انقضاء مدته إذا استمر نشاط الشركة ويبقى قائما إلى أن يقع إنهاؤه بين أطرافه بموجب قانوني.

 

و بعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الإستئناف التجارية بالبيضاء بتاريخ 06/03/2007 في الملف 3933/06/12 تحت رقم 1400 أن الطالب أحمد وطغاني تقدم بمقال لدى تجارية البيضاء عرض فيه أنه كان يملك عقارا قام ببنائه بمساعدة ابن أخته جمال حباش وعند المحاسبة عن بيع آخر شقة احتفظ هذا الأخير بمبلغ 200.000 درهم وعلل ذلك بإنشاء شركة في تجارة الصورة والصوت حاضرا ومستقبلا وأي ربح محقق يقسم بينهما بنسبة 50 في المائة لكل واحد ووقعا ورقة مؤقتة يوم 08/11/96، وأن المدعى عليه أنشأ فعلا محلا لذلك وهو الكائن بحي الرياض العالي زنقة 15 رقم 55 متجاهلا حقوق الطاعن وماله رغم إنذاره وتسجيل شكاية ضده انتهت بالحفظ للإنكار وأن البطاقة الشخصية تشهد بإنشاء متجر الصوت والصورة، ملتمسا الحكم على المدعى عليه بإرجاع مبلغ الرأسمال 200.000 درهم مع الأمر بإجراء خبرة لتقدير التعويض المستحق عن 50 في المائة من المشروع من 08/11/96 إلى 31/03/05 والفوائد القانونية من تاريخ الطلب استأنفه المحكوم عليه مع طلب الطعن بالزور الفرعي في الوثيقة المؤرخة في 08/11/96، فألغته محكمة الإستئناف التجارية والحكم من جديد بعدم قبول الطلب بمقتضى قرارها موضوع الطعن بالنقض.
في شأن الوسيلة الاولى والثانية مجتمعتين:
‏حيث ينعى الطاعن على القرار خرق القانون وانعدام الأساس القانوني والتناقض في التعليل، ذلك أن القرار أكد أنه فعلا تم اّلإتفاق على إنشاء الشركة باتفاق مؤقت على إقامة مشروع الصورة والصوتيات، إلا أن الصبغة المؤقتة للصياغة لا تلغي هذا الإتفاق الذي أقر به المطلوب وأقر بقبوله بالتوقيع عليه، وقد قبض مبلغ 200.000 درهم من مال الطاعن وداخل أسبوعين من التوقيع انطلق في تأسيس الشركة وجعلها لنفسه، وأن القرار قضى بعدم قبول الطلب الرامي إلى استرجاع المبلغ المذكور مع نصف الأرباح بعلة عدم إبرام عقد لاحق، مع أن القانون يؤكد على أن الإلتزامات المنشأة على وجه صحيح تقوم مقام القانون ولا يجوز إلغاؤها إلا برضى الطرفين وصفة التوقيت لا تقوم شرطا لزوال العقد وتحرير الملتزم من التزامه. وأن تعليل القرار جاء متناقضا فقد شهد بقيام الإلتزام ثم تراجع عن هذه القناعة لعدم تكملة الإلتزام الصحيح بالتزام آخر، مما يكون معه منعدم التعليل. كما أن أسباب القرار أكدت فعلا أنه تم الإتفاق على إنشاء الشركة باتفاق مؤقت على إقامة المشروع، إلا أن الصبغة المؤقتة للصياغة لا تلغي هذا الإتفاق الذي أقر بوجوده المدعى عليه وأقر أيضا بقبوله بالتوقيع عليه، وقبضه لمبلغ 200.000 درهم من مال الطاعن ووقع على استثماره في الصورة والصوتيات ووافق على تقسيم الأرباح، وأن صفة التوقيت لا تقوم شرطا لزوال العقد ولا سببا لتحرر الملتزم خاصة وأن التوقيت لحق فقط الصياغة مما يكون معه التعليل متناقضا فقد شهد القرار بقيام الإلتزام في فقرته الأولى ثم تراجع عن ذلك وقرر عدم القبول مما يقوم مقام انعدام التعليل ويجعله عرضة للنقض.
حيث تمسك الطاعن في مذكرته الجوابية لجلسة 03/10/06 بوجود عقد شراكة بينه وبين المطلوب من أجل إنشاء محل للسمعيات والبصريات وأن هذا الأخير احتفظ بمبلغ 200.000 درهم وأنه لم يطعن في توقيعه مستدلا بصورة لورقة عرفية لمحاسبة وشراكة مشهود بمطابقتها لأصلها موقعة بتاريخ 08/11/96 من الطرفين. وأن المحكمة اعتبرت في قرارها كون الوثيقة يتبين منها أنه تم الإتفاق مؤقتا على إقامة المشروع للصور والصوتيات مع اقتسام الربح بنسبة 50 في المائة لكل واحد منهما، وأن تلك الوثيقة تهم الفترة من 08/11/96 إلى 08/11/97، ثم اعتبرت أنه لا يمكن أن يستشف منها أن الأمر يتعلق بإنشاء شركة بالمفهوم القانوني، في حين أن الأمر يتعلق بشركة عقدية تخضع في قيامها للقواعد العامة المنصوص عليها في قانون الإلتزامات والعقود وليس للقوانين المنظمة للشركات التجارية وأن الفصل 987 ق ل ع ينص على أنه :” تنعقد الشركة بتراضي أطرافها على إنشائها وعلى شروط العقد الأخرى مع استثناء الحالات التي يتطلب القانون فيها شكلا خاصا، إلا أنه إذا كان محل الشركة عقارات أو غيرها من الأموال مما يمكن رهنه رهنا رسميا وأبرمت لتستمر أكثر من ثلاث سنوات وجب أن يحرر العقد كتابة وأن يسجل على الشكل الذي يحدده القانون “، وفي حين كذلك أن ماذهبت إليه يشكل تناقضا في التعليل لإثباتها وجود شركة بصفة مؤقتة ونفيها أن تكون شركة بالمفهوم القانوني دون أن تبين الشكل القانوني المتطلب في مثل الشركة موضوع النازلة ولا أن تبرر أن العقد المذكور الذي لم يضع له الطرفان أو أحدهما حا قد انتهى لمجرد أنه ورد به أنه يهم فترة معينة مما يكون معه القرار متناقض التعليل عرضة للنقض.
وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة.
لهذه الأسبـاب
‏ قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة اخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوب فى النقض الصائر.
 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *