شركة مساهمة – إبطال قرار الجمع العام بتكوين احتياطي اختياري – الحكم بتوزيع الأرباح بين المساهمين – لا

شركة مساهمة – إبطال قرار الجمع العام بتكوين احتياطي اختياري – الحكم بتوزيع الأرباح بين المساهمين – لا

حكم
قرار رقم 620 صادر بتاريخ 07/06/2006
ملف مدني رقم 2003/2/3/209

 

القاعدة

إنه بمقتضى المادة 329 من قانون شركات المساهمة فإن الجميعة العامة العادية للشركة صلاحية تخصيص ولو جزء من الأرباح لتكوين احتياطي اختياري للشركة والهدف من ذلك حماية مصالحها درءا لأية مشاكل مالية قد تعتريها مستقبلا في حين أن القرار المطعون فيه وبعد إلغائه لقرار الجمع العام العادي بتخصيص جزء من الأرباح لتكوين احتياطي اختياري حل محل الجمعية العامة العادية وقضى بتوزيع جميع الأرباح الصافية دون الاقتصار على إبطال المحضر المذكور من عدمه.

 

باسم جلالة الملك
في شأن عدم قبول الطلب فيما هو موجه ضد شركة كرياتيف نيوفود المثار تلقائيا من طرف المجلس الأعلى :
حيث إن مقال الطعن وجه ضد شركة كرياتيف نيوفود إلى جانب المطلوبين اكوستين كاريون لوبيز واكستان كاريون أكونا دون أن تكون طرفا في القرار الاستئنافي المطعون فيه وأنه لا يقبل الطعن بالنقض ضد شخص لم يكن طرفا في الدعوى أمام المحكمة التي أصدرت الحكم أو القرار المطعون فيه لأن المصلحة تشترط في الطاعن كما تشترط في المطعون فيه مما يبقى معه طلب النقض غير مقبول في مواجهة الشركة المذكورة.
حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس بتاريخ 19/12/02 في الملف  392/02 تحت عدد 1399 أنه بتاريخ 5/10/01 تقدم السادة اكوستين كاريون لوبيز واكستان كاريون أكونا بمقال أمام المحكمة التجارية بطنجة يعرضان فيه أنهما مساهمان في شركة كاريون بنسبة 24,5 % من الأسهم وأنه على إثر اجتماع الجمع العام للمجلس الأعلى للشركة المذكورة بتاريخ 2000/5/30 تبين أن هناك أرباحا عن سنة 1999 وصلت إلى 179.131,265 درهم وتقرر توزيع مبلغ 1.300.000 درهم على المساهمين والاحتفاظ بمبلغ 879.131,263 درهم الأمر الذي يشكل تعسفا من الأغلبية ومخالفا للفصلين 329 و 330 من قانون الشركات المساهمة ملتمسين إلغاء قرار الجمع العام العادي المنعقد بتاريخ 2000/5/30 مع ترتيب النتائج القانونية عن ذلك بتوزيع الأرباح الصافية عن سنة 99 على المساهمين. وبعد جواب المدعى عليه أصدرت المحكمة حكما قضى بعدم قبول الطلب استأنفه المدعيان فأصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارا قضى بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بإلغاء محضر الجمع العام العادي المؤرخ في 2000/5/30 بخصوص القرار الخامس المتضمن الاحتفاظ بمبلغ 879.131,263 درهم مع ترتيب النتائج القانونية عنه وذلك بتوزيع الأرباح الصافية عن سنة 1999 على المستفيدين. وتحميل المستأنف عليهم المصاريف.
وهو القرار المطعون فيه.
في الوسيلة الأولى :
حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق القانون : الفصلين 329 و 330 من القانون المنظم لشركات المساهمة.
ذلك أن القرار المطعون فيه حينما قضى بإلغاء قرار الجمعية العامة الذي خصص جزءا من الأرباح لتكوين احتياطات اختيارية وجزءا آخر لتوزيعه بين المساهمين والحكم بتوزيع جميع الأرباح الصافية بين المساهمين قد خرق بذلك الفصلين 329 و 330 من قانون الشركات المساهمة إذ أن الفصل 329 ينص صراحة على أنه بعد اقتطاع 5% من الأرباح لتكوين الاحتياط القانوني ، تجرى على أرباح السنة الحالية كل الاقتطاعات الأخرى الهادفة إلى تكوين احتياطي يفرضه القانون أو النظام الأساسي أو احتياطي اختياري يمكن أن تتخذ الجمعية العامة العادية قرارا بتكوينه قبل كل توزيع للأرباح كما ينص الفصل 330 على أن الأرباح القابلة للتوزيع تتكون من الأرباح الصافية للسنة الحالية على أن تنقص منها خسارة السنوات المنصرمة والمبالغ المخصصة للاحتياطي تطبيقا للمادة 329 … ” وأن القرار الاستئنافي المطعون فيه عندما قضى بتوزيع بين المساهمين جميع الأرباح الصافية دون إمكانية تكوين أي احتياط اختياري حرم الجمعية العامة من الحق الذي يخولها الفصل 329 باقتطاع جزء من تلك الأرباح لتكوين احتياطي اختياري مما يكون معه القرار المطعون فيه مخالفا للقانون معرضا للنقض.
حيث إنه بمقتضى المادة 329 من قانون شركات المساهمة (الذي جاء الفصل 35 من القانون الأساسي للطالبة مطابقا له ) فإن الجميعة العامة العادية للشركة صلاحية تخصيص ولو جزء من الأرباح لتكوين احتياطي اختياري للشركة والهدف من ذلك حماية مصالحها درءا لأية مشاكل مالية قد تعتريها مستقبلا في حين أن القرار المطعون فيه وبعد إلغائه لقرار الجمع العام العادي بتخصيص جزء من الأرباح لتكوين احتياطي اختياري حل محل الجمعية العامة العادية وقضى بتوزيع جميع الأرباح الصافية عن سنة 1999 دون الاقتصار على إبطال المحضر المذكور من عدمه.
مما يكون معه قد جاء خارقا للقانون وعرضة للنقض.
وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة.
لهذه الأسباب:
· قضى المجلس الأعلى بعدم قبول الطلب الموجه ضد شركة كرياتيف وبنقض القرار المطعون فيه ، وإحالة القضية على المحكمة للبت فيه من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوب في النقض الصائر.
· كما قرر إثبات قراره هذا بسجلات المحكمة المصدرة له ، إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *