شركة ذات مسؤولية محدودة – تفويت الحصص للغير – شروط

شركة ذات مسؤولية محدودة – تفويت الحصص للغير – شروط

                                             عدالة

 قرار عدد : 1201 بتاريخ   2004/11/03 ملف عدد : 1300/3/2/2003.

 

القاعدة

تفويت الحصص لغير الشركاء في الشركة ذات المسؤولية المحدودة حسب القانون الملغى لا يجوز إلا بموافقة الشركاء الممثلين لثلاثة أرباع رأسمالها على الأقل ، أما التفويت حسب القانون الجديد إن كان للزوج – فإنه بدوره لا تتم إجازته إلا إذا تمت الموافقة عليه حسب الشروط المنصوص عليها في النظام الأساسي للشركة ، الذي لا تهم مقتضياته المتعلقة بتفويت الحصص موضوع الملاءمة وإنما تبقى خاضعة لاتفاق الشركاء

 

باسم جلالة الملك
أصدرت الغرفة التجارية – القسم الأول – بالمجلس الأعلى بتاريخ 03/11/2004 القرار الآتي نصه :
بين : (ع.م) ، عنوانه بالدار البيضاء
النائب عنه الأستاذ الطاهر العاشقي المحامي بالبيضاء
والمقبول للترافع أمام المجلس الأعلى
الطالب
وبين : (ك.د) ، عنوانه بالبيضاء
النائب عنه الأستاذ محمد جنكل المحامي بالبيضاء
والمقبول للترافع أمام المجلس الأعلى
المطلوب
بناء على طلب النقض المرفوع بتاريخ 01/09/2003 من طرف الطالب المذكور بواسطة نائبه الأستاذ الطاهر العاشقي والرامي إلى نقض القرار عدد 2130 الصادر بتاريخ 09/06/2003 في الملف عدد : 1333/02/12 عن محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء.
وبناء على مذكرة الجواب المودعة بتاريخ 06/02/2004 من طرف المطلوب ضده النقض بواسطة دفاعه الأستاذ محمد جنكل والرامية إلى رفض الطلب.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر 17/03/2004
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 21/04/2004.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الرحمان المصباحي.
والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيدة فاطمة الحلاق.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء تحت عدد 2130 بتاريخ 19/06/2003 في الملف عدد : 1333/02/12 ، أن المطلوب (ك.د) تقدم بمقال للمحكمة التجارية بالبيضاء ، عرض فيه أنه شريك للسيدة (ح.د) في شركة سريع البحر الأبيض المتوسط ذات المسؤولية المحدودة ، وأنه بتاريخ 05/06/2000 قامت شريكته بتفويت حصصها للطالب (ع.م) زوجها دون التزامها بمقتضيات الفصل 10 من النظام الأساسي الذي يلزم المفوت بإشعار المسير برسالة مضمونة ، وخلال ثمانية أيام يشعر هذا الأخير باقي الشركاء الذين لا يتم التفويت إلا بموافقتهم ، ولهم حق الشفعة ، هذا ولقد استصدر المدعي أمرا بإيداع مقابل الشراء والصائر بصندوق المحكمة قصد عرضه على المشتري ، وبعد الإيداع يلتمس الحكم بالتشطيب على العقد المبرم بين البائعة والمدعى عليه ، ثم المصادقة على العروض العينية والأخذ بالشفعة لفائدته ، والتصريح بأن الحكم يعتبر بمثابة عقد ينبغي تقييده بالسجل التجاري ، وبأمر رئيس مصلحة السجل التجاري بالتشطيب على العقد المذكور ، فأصدرت المحكمة التجارية حكمها برفض الطلب ، استأنفه المدعي فقضت محكمة الاستئناف التجارية بإلغائه ، وقضت من جديد بالأخذ بالشفعة وذلك بالمصادقة على العرض العيني الحقيقي ، المقدم لفائدة (ع.م) وهو القرار المطعون فيه.
في شأن الوسيلة الأولى والثانية ،
حيث ينعى الطاعن على القرار سوء التعليل المنزل منزلة انعدامه الناشئ عن خطأ في تأويل النظام الداخلي للشركة وخرق الفصل 230 من ق.ل.ع و345 من ق.م.م ، بدعوى أنه رد الدفع المتعلق بكون النازلة تخضع للقانون الجديد رقم 5/96 المتعلق بالشركة ذات المسؤولية المحدودة ، بقوله “إن القانون الواجب تطبيقه هو القانون القديم المؤرخ في 01/09/1926 ، فإنه حقا بالرجوع إلى وثائق الملف يتبين أنه تم إنشاء شركة سريع البحر الأبيض المتوسط بتاريخ 21/07/2000 (هكذا) وأن القانون رقم 5/96 تم نشره بالجريدة الرسمية عدد 4478 ونص الفصل 121 منه على أن الشركات المؤسسة قبل تاريخ صدور هذا القانون تصبح خاضعة لأحكامه عند انتهاء السنة الثانية الموالية لدخوله حيز التنفيذ أو فور شهر التعديلات المدخلة على النظام الأساسي قصد ملاءمتها مع الأحكام المذكورة ، وأن هذا الفصل عدل بمقتضى القانون رقم 99/82 وتم رفع المدة المذكورة إلى ثلاث سنوات ، فتكون الملائمة مددت لغاية 31/12/2000 وأن الشركة لم تلائم نظامها الأساسي مع القانون الجديد ، فتبقى خاضعة للفصل 22 من القانون القديم المؤرخ في 01/09/1926 الذي ينص على أنه لا يمكن التخلي عن الأسهم للغير إلا بموافقة أغلبية أعضاء الشركة التي تملك على الأقل ثلاثة أرباع رأسمال الشركة ، مما لا مجال معه لتطبيق الفصل 56 من القانون الجديد “غير أن هذا التعليل فاسد ، لكون المحكمة لم تشر لتاريخ التفويت الذي كان بتاريخ 05/06/2000 ، لتتأكد من مرور ثلاث سنوات ، هذا إضافة إلى أن المادة 121 من القانون رقم5/96 المذكور ، بعد تعديلها بالقانون رقم 99/82 المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 30/12/1999 ، جعلت تطبيقه على الشركات ذات المسؤولية المحدودة التي كانت مؤسسة قبل صدوره ، بعد مرور ثلاث سنوات من تاريخ دخوله حيز التنفيذ أو فور شهر التعديلات المدخلة على النظام الأساسي وملائمتها مع أحكامه ، ومعلوم أن هذا القانون نشر بالجريدة الرسمية عدد 4438 بتاريخ 01/05/1997 ، فيكون تنفيذه مقررا في اليوم الموالي ، ما لم يقع النص على تاريخ معين ، وبما أن الشركة موضوع الحصص المفوتة لم تلائم قانونها مع القانون رقم 5/96 ، فإنها لا تصبح خاضعة لأحكام هذا القانون إلا بعد مرور ثلاث سنوات من تاريخ نشره ، وهي المدة التي تنتهي يوم 01/05/2000 ، فيكون دخوله حيز التنفيذ بالنسبة لجميع الشركات ذات المسؤولية المحدودة التي لم تلائم نظامها الداخلي مع أحكامه هو 02/05/2000 ، ولكون عقد تفويت الحصص كان بتاريخ 05/06/2000 أي بعد انفضاض أجل ثلاث سنوات ، فإنه يخضع لأحكام القانون الجديد ، والمحكمة لما اعتبرت دخول القانون الجديد رقم 5/96 حيز التنفيذ ، هو 01/01/2001 تكون قد أخطأت الحساب بشكل جرها إلى الخطأ في التعليل المنزل منزل انعدامه ، كما أنها عللت قرارها بقولها “إنه بخصوص الدفع الذي أثاره المستأنف عليه بكون المادة 10 من النظام الأساسي للشركة قد نصت على حرية تداول الأسهم بين الشركاء أو الأزواج أو الأصول والفروع أو عن طريق الإرث فإن ذلك صحيح ، وبغض النظر عن المقتضيات القانونية المذكورة التي تعتبر مقتضيات آمرة ، فإن باقي فقرات الفصل المتمسك به أكدت على الحق في الشفعة وميزت في مسطرة الإخبار بين المشتري من الأقرباء والأجنبي من الشركاء ، إلا أنها في الفقرة 6 أعطت لباقي الشركاء باستثناء المفوت الحق في الشفعة خلافا لما تمسك به المستأنف عليه لأن الفصل تضمن عدة فقرات ، وأن إحداهما أكدت المبدأ المذكور في الفصل 22 من قانون 1926 ، وأخرى أكدت بصورة واضحة وابتدأت بعبارة في كل الحالات فإن للشركاء الحق في الشفعة “وهو تعليل فاسد ، إذ فصول النظام الأساسي للشركة ليست من النظام العام ، وبذلك فإن الفقرة الثانية من الفصل 10 منه جاءت استثناء من الأصل لما نصت على أن انتقال الحصص بين الأزواج والأقارب تتم بحرية ، مما لا داعي معه لإخضاعهم للإشعار ، أما ما ورد بالفقرة السادسة ، فقد جاءت هذه بعد الفقرة الثانية المقررة للاستثناء ، وأكدته بعبارة “في كل الحالات” أي الحالات التي لا يشملها الاستثناء” ، وهكذا يتضح أن القرار أول النظام الأساسي للشركة تأويلا خاطئا أدى لفساد تعليله وخرقه الفصل 230 المذكور مما ينبغي نقضه.
لكن حيث إنه بصرف النظر عن خضوع النزاع للقانون المنظم للشركات ذات المسؤولية المحدودة المؤرخ في 01/09/1926 الذي ينص فصله 22 على أنه “لا يجوز تفويت حصص الشركاء إلى الأجانب عن الشركة إلا بموافقة أكثرية الشركاء الممثلة لثلاثة أرباع رأس المال على الأقل “أم خضوعه للقانون الجديد المؤرخ في 13/02/1997 الذي نصت مادته 56 على أنه “تنتقل الأنصبة بحرية عن طريق الإرث أو بين الأزواج أو الأقارب أو الأصهار إلى الدرجة الثانية بإدخال الغاية ، غير أنه يمكن أن تنص في النظام الأساسي على أن أحد الأشخاص المشار إليهم أعلاه أو الوارث لا يصبح شريكا إلا بعد قبوله وفق الشروط المنصوص عليها فيه …” فإن مؤداهما يفيد أن تفويت الحصص لغير الشركاء في الشركة ذات المسؤولية المحدودة حسب القانون الملغى لا يجوز إلا بموافقة الشركاء الممثلين لثلاثة أرباع رأسمالها على الأقل ، أما التفويت حسب القانون الجديد إن كان للزوج – فإنه بدوره لا تتم إجازته إلا إذا تمت الموافقة عليه حسب الشروط المنصوص عليها في النظام الأساسي للشركة ، الذي لا تهم مقتضياته المتعلقة بتفويت الحصص موضوع الملاءمة وإنما تبقى خاضعة لاتفاق الشركاء ، وهو- أي النظام الأساسي – وإن أجاز فصله العاشر في فقرته الثانية تفويت الحصص للأزواج والأصول والفروع بكل حرية ، فإن فقرتيه الثالثة والرابعة نصتا على مسطرة الإشعار كلما كان التفويت لغير الشركاء في الشركة بمن فيهم الأزواج طبعا ، وأعطت فقرته السادسة للشركاء عدا المفوت الحق في شفعة الحصص المفوتة ، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي قضت بإلغاء الحكم الابتدائي ، وحكمت من جديد بالأخذ بالشفعة لفائدة (ك.د) المطلوب ، وذلك بالمصادقة على العرض العيني الحقيقي المقدم لفائدة (ع.م) الطالب ، بعدما أخضعت النزاع كذلك للنظام الأساسي للشركة معتبرة “أن الفقرة السادسة من الفصل 10 منه أعطت لباقي الشركاء باستثناء المفوت الحق في الشفعة خلافا لما تمسك به المستأنف عليه ، لأن هذا الفصل تضمن عدة فقرات أكدت إحداها أنه في كل الحالات للشركاء الحق في الشفعة وبينت المسطرة الواجب اتباعها” تكون قد عللت قرارها بشكل سليم دون أن تخرق أي مقتضى أو أن تخطأ في تأويل بنود النظام الأساسي للشركة ، والوسيلتان على غير أساس.
في شأن الوسيلة الثالثة ،
حيث ينعى الطاعن على القرار فساد التعليل الموازي لانعدامه بدعوى أن المطلوب دفع بأنه لا مجال لملاءمة النظام الأساسي للشركة بالقانون الجديد لأنه غير مخالف له ، فردته المحكمة “بأنه مخالف لمقتضيات المادة 121 من القانون 5/96 وبالرجوع للنظام الأساسي يتبين أنه مخالف لعدة مواد من القانون الجديد ولا بد لملاءمته معها” غير أن هذا التعليل فاسد للخطأ في احتساب فترة الملائمة ، ومن جهة أخرى فإن المادة 121 المذكورة أعطت للشركات ذات المسؤولية المحدودة مدة ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ نشر القانون الجديد لتتمكن من ملاءمة نظامها الأساسي معه ، والشركة موضوع النزاع لم تكن في حاجة للملائمة ، لأن انتقال الحصص نص على مسطرة الفصل 10 من نظامها الأساسي ، ونص على أنها تنتقل بحرية بين الأزواج والأقارب والأصهار ، وهو ما كان ينص عليه الفصل 22 من القانون الملغى ، علما بأن تفويت الحصص تم لشخص غير غريب وهو الزوج الذي هو صهر لشريك المفوتة وبذلك فإن أحكام الفصل 22 من القانون الملغى تبقى بدورها قابلة للتطبيق على عقد الفويت لعدم تعارضها مع القانون الجديد ومع النظام الأساسي للشركة ، خلاف ما ذهبت إليه المحكمة بالعلة المنتقدة المذكورة مما ينبغي نقض قرارها.
لكن ، وخلافا لما أوردته الوسيلة ، فالمحكمة اعتبرت مقتضيات النظام الأساسي للشركة تساير الفصل 22 من قانون 1926 الذي كان ينظم الشركات ذات المسؤولية المحدودة قبل إلغائه بقولها “إن الفصل 10 من النظام الأساسي للشركة تضمن عدة فقرات وأن إحداها أكدت المبدأ المذكور في الفصل 22 من قانون 1926” فهي غير مقبولة.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من :

الهيئة الحاكمة
السيدة الباتول الناصري رئيسا والمستشارين السادة : عبد الرحمان المصباحي مقررا وزبيدة التكلانتي وعبد الرحمان مزور والطاهرة سليم وبمحضر المحامي العام السيدة فاطمة الحلاق وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *