عقود الاشتراك في الهاتف والماء والكهرباء – عقود إذعان – خضوعها للقانون العام – لا

عقود الاشتراك في الهاتف والماء والكهرباء – عقود إذعان – خضوعها للقانون العام – لا

محكمة

القرار عدد : 1269- المؤرخ في : 28/9/2000- ملف إداري عدد : 1145/4/1/99

عن المجلس الأعلى كمرجع استئنافي

 

 

القاعدة

ان عقد الاشتراك في الهاتف على غرار عقود الاشتراك في الماء والكهرباء وان كانت تعتبر عقود اذعان فان هذه الطبيعة لا تنفي عنها صبغة العقد الخاص الذي يخضع الطرفين في علاقتها لاحكام القانون الخاص الا انه في الوضعية الحالية للنزاع فان الإدارة قد استعملت وسيلة من وسائل القانون العام عندما لجات إلى مسطرة التحصيل التي تتعلق بالديون الثابتة والمستحقة مما يعطي الاختصاص للمحاكم الادارية للبت في طلبات إلغاء الاوامر بالتحصيل  في نطاق قانون 90/41 

 

 

باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون
في الشكل :
حيث ان الاستئناف المصرح به بتاريخ 30/7/99 من طرف المكتب الوطني للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بواسطة محاميه ضد الحكم عدد 103/99 الصادر عن المحكمة الإدارية باكادير بتاريخ 29/4/99 في الملف 40/97 ش مقبول شكلا لتوفره على الشروط المتطلبة قانونا.
وفي الجوهر :
حيث يؤخذ من أوراق الملف ومن فحوى الحكم المستانف المشار إليه أعلاه انه بناء على مقال مسجل  بتاريخ 20/3/97 أمام المحكمة الإدارية باكادير عرضت المدعية بواسطة  محاميها  ” شركة كريزي ” انها ترتبط مع إدارة المكتب الوطني للبريد المدعى عليه بعقد اشتراك في الهاتف بشان مجموعة من الخطوط الهاتفية ذات الارقام التالية : 84.04.54  و84.06.01  و84.02.70  و84.21.77  و84.40.44  و84.08.99  وانه  بتاريخ 20/1/97 توصلت الطاعنة من طرف مصالح المكتب المدعى عليه برسالة  عبر  الفاكس  تطالبها  باداء  مجموعة من المبالغ المالية بشان فترات متقطعة تخص سنوات 1991 و1992 و1993 و1994 مقابل استهلاكها  الهاتفي  عن الفترات المذكورة الغير مؤداة، كما تلقت مكالمة هاتفية من مصالح المدعى عليه بقصد الاداء الفوري للخدمات الهاتفية أو قطع الخطوط الهاتفية المذكورة، وانها فعلا قامت بقطعها بشكل تعسفي غير مشروعا ومخالف للقانون، وان مجموعة  من المبالغ موضوع  الامر  بالاستخلاص  قد  طالها  التقادم  الرباعي  بشان  ديون  الدولة  طبقا للفصل 66 من  ظهير 21/8/1935 وكذلك الفصل10 من ظهير22/11/1924 وان حالة التقطع المسجلة بين  المبالغ  المطالب  بها  من حيث الزمان لا يتصور معها التوقف عن الاداء، وان عددا من الشهور تكررت  المطالبة بها في الامرين بالتحصيل، وان العارضة لم تتوصل باي اعلام أو اشعار بالأداء مما ترتب  عنه  بطلان  الامرين  بالتحصيل  ملتمسة  الغاءهما وكذلك إلغاء قرار قطع الخطوط الهاتفية، والاشهاد بعدم ثبوت الدين المتعلق بالمطالبات المتقادمة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل، وتحميل المدعى عليها الصائر.
وبعد المناقشة قضت المحكمة الإدارية بالغاء  الامر  بالتحصيل رقم 94 المؤشر  عليه  بتاريخ21/1/1996 المتعلق بالرقم الهاتفي77/05/84 جزئيا فيما يتعلق بفاتورة  شهر  دجنبر1991 مبلغ 3430,93 درهم لتقادمها وبالغاء الامر بالتحصيل رقم 94/2 المؤشر عليه بتاريخ 23/1/96 المتعلق  بالرقم  الهاتفي 3/63/84 جزئيا فيما  يتعلق بالفياتير التي حددها الحكم ورفض ما عدا ذلك من الطلبات.
فاستانف المكتب الوطني للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية الحكم المذكور.
وحيث تمسك في مقال استئنافه بنفس الوسائل والدفوع المثارة أمام المحكمة الإدارية.
وبعد المداولة طبقا للقانون
أولا : فيما يتعلق بقبول الطلب:
حيث يتضح من مراجعة تنصيصات الحكم المستانف ان المحكمة قد عللت قضاءها بقبول الطلب بان الدعوى ترمي إلى المنازعة في مستحقات الهاتف في اطار عقد الاشتراك في الهاتف الذي هو عقد إداري.
لكن، حيث ان عقد الاشتراك في الهاتف على غرار عقود الاشتراك في الماء والكهرباء وان كانت تعتبر عقود اذعان فان هذه الطبيعة لا تنفي عنها صبغة العقد الخاص الذي يخضع الطرفين في علاقتها لاحكام القانون الخاص الا انه في الوضعية الحالية للنزاع فان الإدارة قد استعملت وسيلة من وسائل القانون العام عندما لجات إلى مسطرة التحصيل التي تتعلق بالديون الثابتة والمستحقة مما يعطي الاختصاص للمحاكم الادارية للبت في طلبات إلغاء الاوامر بالتحصيل  في نطاق قانون 90/41 وبهذه الحيثيات والعلل القانونية يعوض المجلس الأعلى العلل الخاطئة من الحكم المستانف.
ثانيا : فيما يرجع للموضوع :
حيث انه وكما اشار إلى ذلك الحكم المستانف بان بعض الفواتير قد مر عليها اجل التقادم الرباعي بما كان معه الحكم القاضي بالغاء الامر بالتحصيل جزئيا في خصوص الفياتر المشار إليها في الحكم المذكور مؤسسا ما دامت الإدارة قد تماطلت في طلب تحصيلها داخل الاجل المحدد قانونا مما يتعين معه تاييد الحكم المستانف لارتكازه في هذا المجال على أسس سليمة.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بتاييد الحكم المستانف.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الادارية السيد محمد المنتصر الداودي والمستشارين السادة : محمد بورمضان-  احمد دينية وعبد اللطيف بركاش  ونزهة الحراق وبمحضر المحامي العام السيد عبد الجواد الرايسي وبمساعدة كاتب الضبط السيد محمد المنجرا.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *