الفاكس – حجة في الإثبات – نعم

الفاكس – حجة في الإثبات – نعم

حكم

القرار عدد: 730، المؤرخ في: 27/6/2007 – ملف تجاري عدد: 392/3/1/2007

القاعدة سبب النقض الذي يتضمن نصا قانونيا ووقائع دون أي نعي على القرار  المطعون فيه يكون غير مقبول. الإثبات بالفاكس صالح لإثبات علم الطاعنة بأن البضاعة التي بين يديها تعود لشكة أجنبية مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية متعلقة بوجوب تسليم البضاعة ضمن أجل محدد. يكون انتقاد تقرير الخبير غير مقبول ما دام لم يتم الطعن في الحكم التمهيدي الآمر بها.

 

باسم جلالة الملك

بعد المداولة طبقا للقانون

بتاريخ: 27 يونيو 2007، إن الغرفة التجارية القسم الأول بالمجلس الأعلى، في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه:

بين: شركة أمان ووش ش.م. في شخص مديرها وأعضاء مجلس إدارتها الكائن مقرها الاجتماعي بالحي الصناعي سيدي إبراهيم رقم 126 تجزئة السوق القديم فاس ينوب عنها الأستاذان الشاد محمد والمصطفى اوفقير المحاميان بفاس والمقبولان للترافع أمام المجلس الأعلى الطالبة

وبين: شركة م هـ – 02( 02-M-H) في شخص مديرها وأعضاء مجلس إدارتها مقرها الاجتماعي 105 تجزئة النماء الحي الصناعي بنسودة فاس المطلوب

الوقائع

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 20/03/07 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة دفاعه الأستاذان الشاد محمد والمصطفى اوفقير، والرامي إلى نقض القرار عدد 87 الصادر بتاريخ 18/01/07 في الملف رقم 1700/05 و110/06 عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 23/5/2007. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 27/6/07.

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد السلام الوهابي. والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد السعيد السعداوي.

وبعد المداولة طبقا للقانون

بناء على قرار السيدة رئيسة الغرفة بعدم إجراء بحث طبقا لأحكام الفصل 363 من قانون المسطرة المدنية.

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس بتاريخ 18/01/07 في الملفين رقم 1700/05 و110/06 أن المطلوبة شركة م هـ 02 تقدمت بمقال إلى تجارية فاس عرضت فيه أنها شركة متخصصة في الخياطة وأنها توصلت من شركة سطوك جنيفر الفرنسية بأثواب لخياطة مجموعة من القمصان وإرجاعها إلى حدود تاريخ 3/12/04 وأنها سلمت الطالبة 3744 قميصا للقيام بأعمال التصبين غير أنها أرجعت لها إلى حدود تاريخ 1/12/04، 3293 قميصا ولم ترجع 451 قميصا قبل تاريخ 3/12/04 رغم مطالبتها بذلك مما تسبب لها في أضرار تمثلت في اقتطاع الشركة الفرنسية لها مبلغ 1642.23 اورو أي ما يعادل 17.900.30 درهم ثمن الأقمشة و 5407.49 درهم ثمن خياطتها ومبلغ 10.280.28 درهم ثمن عدم إرجاعها للخارج و 2500 درهم غرامة لإدارة الجمارك و2500 درهم عن التعشير أي ما مجموعه 38.588.07 درهم فضلا عن الضرر المعنوي المتمثل في فقدها للزبونة الأجنبية، صاحبة البضاعة ملتمسة الحكم على المدعى عليها بأدائها لها المبلغ المذكور مع تعويض قدره 100.000 درهم، فتقدمت المدعى عليها شركة أمان واش بمذكرة جواب مع طلب مقابل عرضت فيه بان المدعية الأصلية قد امتنعت من أداء ما تخلذ بذمتها من مبالغ ناتجة عن عملية تصبين الأقمشة والمحددة في 82604 درهم ملتمسة الحكم عليها بأدائها لها المبلغ المذكور مع تعويض قدره 10.000 درهم فأصدرت المحكمة التجارية حكما قضى به في الطلب الأصلي بأداء المدعى عليها شركة أمان ووش لفائدة شركة م هـ 02 مبلغ 55.000 درهم وفي الطلب المقابل بأداء شركة م هـ 02 لفائدة  أمان ووش مبلغ 82604 درهم، وهو الحكم الذي استأنفه الطرفان وقضت محكمة الاستئناف التجارية بعد إجراء خبرة بتأييده بمقتضى قرارها المطعون فيه. في شأن السبب الأول: حيث تنعى الطاعنة على القرار المطعون فيه عدم ارتكازه على أساس قانوني، بدعوى أن المطلوبة تمسكت بأوراق لا يمكن اعتبارها رسمية بل هي من صنعها (وصول إيداع ووصول إرجاع لها ورسالتين وفاكسين) وأنها (الطالبة) رفضتها مما يجعلها طبقا للفصل 438 من ق ل ع لا تقوم كدليل عليها. لكن، حيث أن موضوع السبب تضمن نصا قانونيا ووقائع دون أي نعي على القرار بشأن ذلك فهو غير مقبول. في شأن السبب الثاني: حيث تنعى الطاعنة على القرار المطعون فيه سوء التعليل الموازي لانعدامه، بدعوى أن المطلوبة أوردت في مقالها الافتتاحي بأنها كشركة خياطة تتلقى الأثواب من مؤسسات أجنبية لتجهيزها حسب متطلبات أصحابها بمعية شركة أخرى تساعدها على القيام بالمهمة ومنها الطالبة، في حين أنها لا تربطها بالمطلوبة أية علاقة شراكة ولا تعتبر شركة مساعدة لها، وان ما ادعته من عدم إرجاع 973 سروالا قبل 03/12/04 لا يرتكز على أساس لأنها في تعاملها معها لا تتقيد بزمن معين ولا يربطها أي عقد يحدد شروط تسلم البضاعة وإرجاعها، وان المطلوبة هي التي رفضت تسلم البضاعة وأداء ما بذمتها مفتعلة نزاعا مع شركة أجنبية تعتبر غريبة عن الطالبة، وان ما عززت به المطلوبة ادعاءها لا يرقى لدرجة الاعتبار ولا يمكن مواجهتها به، لان وصولات الإيداع والإرجاع وجدول الوصولات والرسالتين المضمونتين والفاكسين كلها وثائق من صنعها والطالبة أنكرتها لان الفاكس لا يمكن اعتباره حجة في المراسلات ولا يمكن اعتباره اتفاقا مسبقا أو أجلا معينا، كما أن الخبرة المدلى بها أسندت إلى خبير بمدينة مكناس عوض مدينة فاس التي عرض النزاع على محكمتها، وان القرار علل ما قضى به بكون الطالبة توصلت بالفاكسين الأول بتاريخ 1/12/04 والثاني بتاريخ 03/12/04 من اجل إرجاع البضاعة مما يجعل ادعاءها بأنه لا علم لها بكون البضاعة لشركة أجنبية وبالتاريخ المحدد لإرسال البضاعة في غير محلهما، وهو تعليل اعتمد الفاكس في الإثبات بالرغم من رفضه ضمنا وصراحة من الطالبة مما يجعل القرار عرضة للنقض.

لكن، حيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي ثبت لها قيام العلاقة بين الطرفين من خلال إقرارهما معا بها استندت في القول بمسؤولية الطالبة عن الضرر اللاحق بالمطلوبة بما جاءت به من انه ” بالاطلاع على وقائع الملف اتضح أن شركة م هـ 02 وجهت لشركة أمان واش فاكسا بتاريخ 3/12/04 تذكرها فيه بضرورة إرجاع البضاعة إليها لتتمكن من إرسالها للشركة الأجنبية وتمنحها أجلا جديدا قبل الساعة الرابعة مساء من نفس اليوم وهو وقت إرسال البضاعة كما سبق لها أن وجهت للشركة المذكورة فاكسا بتاريخ 1/12/04 والمتعلق بالفاكس الموجه إليها من الشركة الأجنبية جنيفر والتي تطلب فيه من شركة م هـ 02 بتصبين نموذج 61587 بكامله وإرساله بتاريخ 3/12/04 مما يبقى معه ادعاؤها بأنه لا علم لها بكون البضاعة أجنبية وبالتاريخ المحدد لإرسال البضاعة في غير محلهما أمام توصلها بالفاكسين…” تكون قد استندت إلى الفاكسين ليس في إثبات المعاملة حتى يمكن أن يكون موضوع مناقشة لإثبات المعاملة من عدمها، وإنما اعتمدتهما في إثبات حصول العلم بكون البضاعة أجنبية وبالتاريخ المحدد لإرسال البضاعة وهو العلم الذي ثبت للمحكمة من توصل الطالبة بالفاكسين وتعليلها بخصوص التوصل المذكور غير منتقد ويقيم القرار ما دام أن العلم يمكن حصوله بأية وسيلة، وبخصوص ما أثير بشأن  الخبرة وإسنادها لخبير من مكناس، فهو غير مقبول لعدم الطعن في القرار التمهيدي الذي انصب النعي عليه مما يجعل القرار معللا تعليلا سليما والسبب على غير أساس، إلا فيما تضمن النعي على القرار التمهيدي فهو غير مقبول. لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وإبقاء الصائر على الطالبة. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة  متركبة من السيدة الباتول الناصري رئيسا والمستشارين السادة عبد السلام الوهابي مقررا زبيدة تكلانتي وعبد الرحمان المصباحي والطاهرة سليم أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد السعيد السعداوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *