جرائم الأنترنت – عرقلة نظام المعالجة – (حكم فريد من نوعه)

جرائم الأنترنت – عرقلة نظام المعالجة – (حكم فريد من نوعه)

جريمة الأنترنيت

المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء

       حكم بتاريخ :2007/07/17 ملف جنحي تلبسي رقم:4053/07

 

القاعدة

الفقه والقضاء الفرنسيين من خلال محكمة الاستئناف بباريس في قرارها الصادر بتاريخ 1991/9/20 قرر بان الحقل ( Nom de domaine) في ميدان الاعلاميات هو ” الوسيلة التقنية للاستغلال نشاط تجاري”.

 للحقل المعلوماتي حماية قانونية غير مستمدة من التشريع كما هو الحال للملكية الصناعية للعلامات التجارية وانما تستمد شرعيتها من القاعدة الراسخة في قانون الاتصال ” أول مصرح أول مستفيد” “. ” Premier déclarant, premier occupant
يشترط لتطبيق القاعدة المذكورة ألا يكون الحقل ناسخا لأحد مماثل من نفس الزمرة وهذا الشرط هو المعمول به داخل جميع الهيئات الدولية المختصة في منح الحقول ومنها الهيئة الأمريكية المركزية.” INTERNET ASSIGNED NUMBER AUTHORITY “

لئن كان شراء الحقول هو عملية مشروعة وقانونية ولها حماية شخصية وتلقائية  فإنه يشترط مع ذلك عدم استغلاله بطريقة تخالف القواعد والضوابط والمعاير الجاري بها العمل دوليا.

كون الظنين عمد إلى استقبال المراسلات الالكترونية لبعض الزبناء الذين يلجون الموقع بعد كتابة الاسم التجاري للبنك بتاء واحدة ، مباشرة في الموقع المنشأ من طرفه ويعمد بعد ذلك إلى تحويلها إلى الموقع الحقيقي للبنك مما يفوت على هذا الأخير الاتصال المباشر بزبنائه كما يفرض على ذلك العقد الرابط بينهما يشكل عرقلة لنظام المعالجة

 

 

باسم جلالة الملك

أصدرت المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء في جلستها العلنية في القضايا الجنحية التلبسية الحكم الابتدائي الآتي نصه:
بين وكيل الملك أو ممثل النيابة العامة
والمطالب بالحق المدني: التجاري وفابنك بوصفه حل محل بنك الوفاء في حقوقه والتزاماته
ينوب عنه الأستاذات : بسمات الفاسي فهري، أسماء العراقي الحسيني ورقية الكتاني المحاميات بهيئة البيضاء.
والمسمى: نور الدين الراضي – مغربي – مزداد بتاريخ 1979/5/8 بالعيون الشرقية– وجدة – من والديه محمد بن محمد وفاطمة بنت عبد السلام– عازب – موظف بالمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بجامعة محمد الأول بوجدة رقم تأجيره: 1138909 والساكن بحي السي لخضر الرقم 75 الزنقةوجدة.
المؤازر من طرف ذ. خالد بركات المحامي بهيئة الدار البيضاء
الظنين بارتكابه داخل الدائرة القضائية لهذه المحكمة ومن زمن لم يمض عليه أمد التقادم الجنحي جنحة الدخول إلى نظام للمعالجة الآلية للمعطيات عن طريق الاحتيال واحداث تغيير في هذه المعطيات وتزوير وثائق المعلوميات واعداد برامج ومعطيات وتملكها ووضعها رهن إشارة الغير اضرارا لمالكها الأصلي.
وهي الأفعال المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفقرات 3و 6و 7و 10 من المادة 607 من القانون الجنائي.
دخل إلى الموقع المعلوماتي الحقيقي للبنك ولم يمكث به وبالتالي احتلاله كما يرفض ذلك نظام “Cybersquatting“، وثانيا أوقع المستعمل للموقع في الغلط إذ أن مجرد الخطأ في كتابة الاسم التجاري للبنك بحرف تاء واحدة”Typosquatting” يجعله يدخل إلى الموقع المنشأ من طرف الظنين أولا، لأن حرفي”t i ” يسبقان من حيث الترتيب الابجدي في اللغة الفرنسية حرفي” t t ” ويعتقد إذذاك بأنه يدخل إلى الموقع الحقيقي للبنك خصوصا وان موقعه المضافة إليه بوابة التجاري وفابنك يحمل الاسم بكامله أي بتائين  . ” t t 
حيث إن عنصر الاحتيال الذي اشترطه الفصل 607 – 3 من ق ج يتجسد في كون الظنين لم يلج الموقع المعلوماتي للبنك عن طريق الخطأ أو الصدفة وإنما تعمد ذلك أولا من خلال تصريحاته وثانيا من خلال استعمال بوابة التجاري وفابنك بتائين واستعمال الرموز والألوان الخاصة به وإضافة أشكال ورموز هندسية أخرى بعيدة كل البعد عن النشاط التجاري وهو الأمر الذي يفرض استبعاد أية فرضية للقول بالمنافسة غير المشروعة التي يشترط لقيامها إنشاء نشاط تجاري مماثل وأن يكون البيع والشراء مع كافة الزبناء وليس مع البنك لوحده كما عمد إلى ذلك الظنين المذكور.

الوقائـــــع :
حيث تتلخص وقائع النازلة المستخلصة عناصرها من محضر الضابطة القضائية عدد 525 وتاريخ 07/06/06 أن المطالب بالحق المدني التجاري وفابنك تقدم بشكاية مؤرخة في 07/10/13 إلى السيد وكيل الملك لهذه المحكمة مفادها انه مؤسسة ائتمان معروفة على الصعيد الوطني والدولي خاضعة للقانون البنكي الصادر بمقتضى الظهير الصادر بتاريخ 1993/7/06 المنظم لممارسة المهن البنكية، من أجل التقرب من الزبناء والتعريف بنشاطها وأهدافها المشروعة تم انشاء موقع أنترنيت عنوان : WWW.ATTIJARIWAFABANK.COM كما يتجلى ذلك من التي تثبت انشاء هذا الموقع والصادرة عن WWW.DOMAINE.F 5وانه فوجئ بكون شخص مجهول قام بالمس بنظام المعالجة الآلية  للمعطيات الواردة في موقع الانترنيت الآنف ذكره المملوك للبنك قصد التشهير والمس بسمعة هذا الأخير وهكذا استعمل المشتكى به نفس الموقع المملوك مع تغيير طفيف بحذف حرف ” ” وهو WWW.ATIJARIWAFABANK.COM وأصبح يوظفه لكي ينشر من خلاله وقائع تمس بسمعة البنك ويشير في سفل الصفحة المنشورة للقارئ الاتصال بالسيدة كسوس بوصفها الكاتبة العامة للتجاري وفابنك أو للسيد خالد الودغيري بوصفه الرئيس المدير العام للبنك المذكور، وانه على اثر ذلك تقدم البنك بطلب إلى أحد السادة المفوضين القضائيين قصد الانتقال إلى مقبر التجاري وفابنك ومعاينة الموقع الالكتروني وهو WWW.ATTIJARIWAFABANK.COM ومقارنته مع العنوان    WWW.ATIJARIWAFABANK.COM  ومقارنته بكل ما هو وارد في كل عنوان مع ذكر نقط  الاختلاف والتشابه الكبير مع تحرير محضر قانوني طبقا للفصلين 418 و 419 من ق ل ع وبتاريخ 2006/10/12 انتقل المفوض القضائي السيد بهاج محمد إلى مقر التجاري وفابنك لاجراء المعاينة المطلوبة “نشهد نحن بهاج محمد المفوض القضائي انتقلت يوم 2006/10/12 إلى مقر شركة التجاري وفابنك 2 شارع مولاي يوسف الدار البيضاء قسم الاعلاميات وبعد قيام المسؤول عن قسم الاعلاميات بالترقيم المطلوب عاينت بشاشة الاعلاميات بوابتين مختلفتين، البوابة الأولى بعنوانها الالكترونيWWW.ATTIJARIWAFABANK.COM : والبوابة الثانية بعنوانها الالكتروني  WWW.ATIJARIWAFABANK.COM وعند معاينتي لهاتين البوابتين اتضح أن البوابة الأولى التي تعود  ملكيتها لشركة التجاري وفابنك وعنوان الكتروني لشركة التجاري وفابنك وهي تتضمن معلومات حول نشاطها التجاري وبرامج الاقتصاد به معلومات أخرى ، أما البوابة الثانية وعنوانها الالكترونيWWW.ATTIJARIWAFABANK.COM هي استنساخ لجميع المعلومات هي في ملك شركة التجاري وفابنك مع ادخال تغيير المعطيات المضمنة في نظام المعالجة الالية للبوابة المملوكة للتجاري وفابنك واتضح ان البوابة التي تعود ملكيتها لشركة التجاري وفابنك ان عبارة التجاري تحمل الحرف اللاتيني مرتين” ATTIJARI ” أما البوابة الاخرى التي عمد صاحبها على استنساخ جميع المعلومات المتضمنة بوابة التجاري وفابنك مع تغيير بعنوانه الالكتروني وهو WWW.ATIJARIWAFABANK.COM أي أن الاختلاف هو الاحتفاظ بحرف واحد من الحروف اللاثينية ” ATIJARI ” في أسفل الصفحة تمت اضافة كلمات”BOYCOTTISRAEL” مع العلم الاسرائيلي واضاف اليهما علامة المنع ووقعت على  هاتين الصفحتين موضوع المعاينة لمضمنه حرر على المحضر للرجوع اليه عند الاقتضاء طبقا للفصلين 418 و 419 من ق ل ع وأكد ان الافعال الاجرامية التي ارتكبها الظنين اعلاه تعتبر حذفا وتغيير للمعطيات المدرجة في نظام المعالجة الالية للمعطيات الواردة في موقع البريد الالكتروني له، وان هذه الافعال تقع تحت طائلة الفصل 607 من ق ج كما وقع تعديله بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.03.197 الصادر بتاريخ 2003/11/11 المتعلقب بتنفيذ القانون رقم 03.07 لاجله فانه يؤكد شكايته ويصر على المتابعة وعند الاستماع إلى ممثلة البنك المسماة هند بلهاشمي من طرف الضابطة القضائية أكدت نفس الوقائع الواردة بالشكاية التي ارفقت بنسخة من الوثيقة التي تثبت إنشاء الموقع من نسخة من الصفحة المنشورة بالانترنيت ونسخة من محضر المعاينة واضافت انه وبناء على المعلومات التي زودهم بها الاطر المتخصصة في مجال الاعلاميات ، مدير شركة SYSNEK المختصة في LA CREATION-DEVLOPPEMENT– GRAPHISME-VEB MARKETINGZالمسمــى ROME MOUTHONتم التاكد من ان شركة  فرانس كونيكسيون الكائن مقرها بفرنسا هي التي تتوفر على المعلومات التي من شانها ان تساعد في الكشف عن الشخص مقترف الأفعال الاجرامية وانه تم تسجيل شكاية بفرنسا حول نفس الموضوع لدى الوكيل العام، وانها تدلي بصورة شمسية من الشكاية المذكورة ومن وثائق تتضمن صور ومحررات تشهر وتمس بسمعة الشركة التي تمثلها وبصورة من الوثائق المتضمنة للمعلومات التي أدلت بها.
وعند الاستماع إلى الظنين نور الدين الراضي من طرف الضابطة القضائية صرح انه التحق للعمل كتقني في الاعلاميات بالمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية التابعة لجامعة محمد الأول بوجدة في غضون شهر يناير من سنة 2002 وبحكم عمله داخل المدرسة المذكورة فانه يتوفر على جهاز حاسوب نظامي بالعمل والذي يشغله ايضا في ولوج شبكة الانترنيت من اجل التزود بمعلومات من شانها ان تغيره في مساره المهني، وفي غضون سنة 2004 وبولوجه شبكة الانترنيت بالضبط على الموقع الالكتروني التالي WWW.WHOIS.NET حصل على معلومات مفادها انه بامكان أي شخص شراء حقول(domaines)  على شبكة الا نترنيت غير مملوكة للغير قصد إعادة بيعها والحصول على منفعة مالية علما ان هذه الحقول يتم شراؤها من مؤسسات اجنية بالخارج بواسطة العملة الصعبة وبعدما اصبحت تحدوه رغبة جامحة في شراء حقول على شبكة الانترنيت واعادة بيعها بالربح، فقد استغل علاقته باحد زملائه في الدراسة المسمى ” عبد الله العامري ” واخبره عن كونه في حاجة الى بطاقة الكترونية بالخارج من اجل استعمالها في شراء بعض الكتب غير شبكة الانترنيت حينذاك افاده بان زميلهم في الدراسة المسمى “محسن اشليح” سبق وان عرض عليه مساعدة أي أحد منهم في استعمال بطاقته البنكية الخارجية (MASTER CARD)في اقتناء الكتب المدرسية وعلى هذا الاساس اتصل بهذا الاخير الذي علم منه انه اصبح يعمل اطارا بالمقر الرئيسي لشركة” ALCATEL ” وبعد ان اخبره من كونه يرغب في استعمال بطاقته في شراء بعض الكتب الدراسية بالخارج عبر الانترنيت والتي غير متواجدة بالمغرب فقد ابدى موافقته المطلقة في مساعدته على ذلك. وبما انه يتوفر على عناوين الكترونية عديدة بشبكة الانترنيت فقد زوده المسمى “محسن اشليح” عبر الانترنيت بالرمز السري لبطاقته البنكية الخارجية يهدف استعماله في شراء الكتب المدرسية علما ان المعنى بالامر كان يحدد المبلغ المالي الذي لا يمكن تجاوزه باستعمال البطاقة والذي كان يتراوح ما بين 30 و 40 أورو. واضاف انه وبعد ما ابدى زميله “محمد اشليح” موافقته في استعمال بطاقته البنكية الخارجية راودته فكرة استنساخ الموقع الالكتروني الخاص بمؤسسة “التجاري وفابنك” مع اجراء تغيير طفيف عليه وانشأ الموقع التالي WWW.ATIJARIWAFABANK.COM : حيث انه حذف حرف”T” للموقع الاكتروني الخاص بالتجاري وفابنك وبعد تسميته لهذا الموقع فقد  استعمل بطاقة زميله “محمد اشليح” في اداء مصاريف هذه العملية التي حددت في مبلغ 35 أورو وذلك عبر الانترنيت لشركة فرنسية مختصة في هذا المجال تتوفر على العنوان الالكتروني التالي 5DOMAINE.F ومنذ استنساخه لموقع التجاري وفابنك، فقد قام ولمدة سنة بمراسلة المؤسسة المذكورة عبر عنوانها الالكتروني بشبكة الانترنيت، ومن خلال هذه المراسلات كان يعرض على البنك شراء منه هذا الموقع الذي انشاه إلا انه لم يتوصل منه باي جواب في هذا الصدد. وامام عدم إعطاء مؤسسة التجاري وفابنك له أية أهمية ومن اجل توضيح للمؤسسة المذكورة بان امتلاك أي شخص غيرها للموقع الذي انشاته يشكل خطرا عليها، فقد قام بولوج عنوانها الالكتروني واستنسخ من بوابته مجموعة من المعلومات التي تتعلق بالمؤسسة المشتكية وادخل عليها تغييرات في أسفل الصفحة حيث اضاف اليها كلمة”BOYCOTTISRAEL” مع العلم الاسرائيلي واضاف اليها ايضا علامة المنع ونشرها بالعنوان الالكتروني المستنسخ. غير انه فوجئ مباشرة بعد هذه العملية بحذف من فرنسا للموقع الالكتروني الذي استنسخه واتضح له ان مؤسسة التجاري وفابنك هي التي كانت وراء هذه العملية علما انها لم تمر عبر مسارها الطبيعي وذلك عن طريق القضاء الفرنسي وبعد ان تم حذف هذا الموقع قام بانشاء حقول أخرى(DOMAINE) وهي كالتالي ” KHALID OUDGHIRI.COM  OUDGHIRI.COM  ATIJARIWAFA.COM ” هذه الحقول التي ادى مصاريف تملكها باستعمال بطاقة” MASTERCARD ” الخاصة بزميله “محسن اشليح” بنفس الطريقة أي عبر الانترنيت عن طريق الشركة الفرنسية” OVH ” وقد كان الغرض من وراء تملكه لهذه الحقول هو اظهار لمؤسسة التجاري وفابنك ولرئيسها المسمى “الودغيري” بان هناك خلل على مستوى استراتيجية تحديد مواقع المؤسسة الالكترونية عبر الانترنيت رغم تملكه للحقول السالفة الذكر، لم يتوصل باي عرض من مؤسسة التجاري وفابنك من اجل شرائها منه ليفاجأ من جديد بحذفها هي الأخرى بنفس الطريقة التي حذف من خلالها الموقع الاول الذي كان قد استنسخه. وبعدما فشل في بيع أي حقل من الحقول، انشأ حقلا آخر تحت عنوان” PEINTURE MIDI ” والذي هو الآخر مصاريفه بنفس الطريقة أي باعتماد البطاقة البنكية الخاصة بالمسمى “محسن اشليح” عن طريق الشركة الفرنسية”OVH”  وذلك عبر الانترنيت ولما حاول بيعه للشركة المذكورة فوجئ بهذه الأخيرة تقدم هذه الشكاية لدى السيد وكيل الملك بوجدة وقدم بموجبها بتاريخ 07/6/02 امامه وتم الافراج عنه وعن سؤال أجاب أن اختياره لموقع مؤسسة التجاري وفابنك كان عن طريق الصدفة بعدما استنسخ عند ولوجه موقعها بان هناك خللا على مستوى استراتيجية اقتناء المواقع الخاصة بها واكد انه لم تكن لديه أو نية سيئة اتجاهها علما انه بامكان أي شخص شراء حقول من هذا النوع في كل العالم. وسؤال آخر اجاب انه لا يعتبر انه عمد الى قرصنة حقل من الحقول التي انشاها لكونها غير مملوكة للغير حيث يمكنها بطريقة قانونية عن طريق الشركتين الفرنسيتين الأولى صاحبة العنوان الالكتروني 5 WWW.DOMAINE.F والثانية هي OVH صاحبة العنوان الالكتروني WWW.OVH.COMواللتين ادى لهما مصاريف تملك المواقع التي ذكرت سابقا بالعملة الصعبة كما هو جار به العمل عالميا وذلك باستعمال البطاقة البنكية(MASTER CARD)  التي تخص زميله “محسن اشليح” وأجاب عن سؤال ان هدفه الوحيد من وراء هذه الرسائل الالتكترونية هو اظهار لمؤسسة التجاري وفابنك مدى خطورة تملك أي شخص آخر بهذه المواقع وكذا تنبيهها إلى الخلل الحاصل على مستوى استراتيجية تحديد مواقعها الالكترونية، الا ان المؤسسة المذكورة لم تعره أي اهتمام بل قامت بحذف جميع الحقول الالكترونية التي أنشأها واصبحت في ملكيته، واكد ان الحقول المنشاة لم تكن ملكا لمؤسسة التجاري وفابنك وان الهدف بصفة عامة من شراء الحقول هو اعادة بيعها للغير وتحقيق منفعة مالية، وتدخل هذه العملية في الاطار التجاري. واجاب عن سؤال انه وبعد ان قامت مؤسسة التجاري وفابنك على اغلاق الحقول التي امتلكها، تمكن من تملك حقل آخر وهو المعنونWWW.ATTIJARIWAFABANK.ORGولاظهار الخلل الذي لازالت تعاني منه على مستوى تحدي مواقعها الالكتروني رغم حذفها للحقول التي امتلكها ولاطلاعها على الحقل الذي لازال يملكه والذي اعتبره مفاجأة لها إلا انها فور علمها بهذا الموقع قامت بحذفه هو الآخر وأكد انه لم تكن لديه اية سوء نية من وراء هذه الرسالة الالكترونية، وختم تصريحه ان زميليه عامري عبد الله ومحسن اشليح درسا معه والأول يعمل حاليا مستخدما بإحدى وكالات التجاري وفابنك بالعيون الشرقية ولكن لم ليس لديه اية علاقة في اختياره لهذه المؤسسة من اجل شراء حقول عبر شبكة الانترنيت تحمل علامتها بل اقتصر دوره في ارشاده على محسن اشليح من اجل اعتماد بطاقته البنكية الخارجية مع العلم انه لم يكن له أي علم بهذه العمليات حيث أنهما ليست لهما دراية في هذا المجال خصوصا وان عبد الله عامري لم يكن له اختصاص في مجال الاعلاميات، أما محسن اشليح الذي يعمل حاليا اطارا لمؤسسة ألكاتيل والذي يتواجد باستمرار خارج أرض الوطن فهو الآخر لم يسبق له أن أطلعته من كونه اعتمد بطاقته البنكية في شراء الحقول الالكترونية حيث كان يرغب اولا في استعمالها في شراء كتب مدرسية من الخارج عبر الانترنيت، كما أن جميع الحقول التي اقتناها باستعمال بطاقته لم تتعدى قيمتها 80 أورو أي حوالي 850 درهما لأن ثمن الحقل لا يتجاوز 8 أورو.
بناء على الوقائع المذكورة تابعت النيابة العامة الظنين نور الدين الراضي من اجل الجنح المسطرة أعلاه.
بناء على إدراج القضية بعدة جلسات فإنه من بينها جلسة 07/06/28 أحضر خلالها الظنين في حالة اعتقال وحضر مؤازره ذ. خالد بركات، كما حضر نائب الطرف المدني وأدلى بمذكرة مطالبه المدنية، وتقدم مؤازر الظنين بطلب أولي رام إلى استدعاء العون القضائي الذي تكلف بإجراء المعاينة، فعارضت النيابة العامة لكون محضر العون القضائي هو محضر رسمي، فقررت المحكمة إرجاء البث في الطلب إلى ما بعد مناقشة القضية وإن رأت ضرورة لذلك. وبعد توجيه التهم إلى الظنين أجاب أنه يتوفر على ديبلوم في الاعلاميات وألحق بالعمل بعد اجتياز مباراة وأجره في حدود 3.000 درهم وأوضح انه دخل للانترنيت وطرح سؤالا حول امكانية شراء الحقل وعرضه للبيع فكان الجواب بالايجاب وفعلا اشترى مجرد الاسم وكان يقوم بتغيير حرف واحد وانه دخل للتعرف على موقع التجاري وفابنك بدون سوء نية واستعمل حرف Tفقط، وبعد ذلك اقترح على مسؤولي البنك فكرة بيع أحد الحقول لكون مالك له علما أن هذه العملية هي عملية تجارية وقانونية مؤكدا أنه لم يستنسخ ولم يخترق موقع البنك.
وعن الصور أوضح أن الصورة الأولى قام بإدخالها إلى الموقع الذي يملكه، وعلى إثر ذلك خلال سنة 2005 استقبل أجوبة من أحد العاملين بالبنك من أجل شراء الحقل إلا أنه لم يعد يتواصل معه، وبعد مرور سنة ونصف أخبرهم بخطورة ولوج أي شخص إلى موقع البنك عن طريق أخذ مجرد الصفحة الأولى من الموقع وأضاف أنه بعث برسالة الكترونية من أجل بيع حقول أخرى، علما انها عملية قانونية وليس فيها أي مساس بالنظام المعلوماتي للبنك وان الثمن يتراوح ما بين 5.000 و 10.000 درهم. إلا أن البنك اتصل بالشركة التي اشترى منها الحقل وأدى لها المبالغ فقامت الشركة بحذف الحقل الذي يملكه علما أنه حقل غير مستنسخ وحقل خاص به مشابه لاسم البنك وعن سؤال أجاب أنه اقتنى حقل ثالث ليوضح للبنك عيبه المعلوماتي وانه لم يضف أية صور باستثناء بويكوت إسرائيل والعلم لإثارة انتباه البنك قصد شراء الحقول. ومن جهة أخرى أكد أنه صار يستقبل رسائل بنكية لموقع التجاري وفابنك بحذف T واحدة وعن طريق الصدفة ويقوم بتحويل الرسائل للبنك مباشرة ويوضح له أن هناك خطأ ويطرح  عليه فكرة شراء موقعه بحرف التاء واحدة.
وعند سؤال أجاب أن من حقه بيع وشراء الحقول وبأن الحقل الذي يملكه هو بتاء واحدة وانه استعمل بوابة التجاري وفابنك وأضاف لها عبارة “مقاطعة إسرائيل” حتى يقع الزبون في اللبس ويبحث عن الحقل المعني بالأمر للبنك وان نيته لم تنصب على الاساءة إليه وإنما كانت نيته هو بيع الحقل وليس الاضرار به وكذا اسداد النصح له. وعن كيفية شرائه للحقل أوضح أنه اشتراه بواسطة بطاقته “ماستر كارت”. ومن جهة أخرى أنه اطلع عن طريق مجلة “تيل كل” ما نشر في حقه وانه سبق ان صرح للصحافة ان العملية هي مجرد بيع وشراء وانه لم يخترق موقع البنك ولم يلحق به أي ضرر. وعن سؤال للدفاع أجاب الظنين انه استعمل علامة إسرائيل ولم يستعمل باقي الصور ولا تنطبق على حقله. فقررت المحكمة تأخير القضية للاستماع إلى الممثل القانوني للبنك لجلسة 07/7/03 أحضر خلالها نفس الظنين في حالة اعتقال وحضر مؤازره ونائب الطرف المدني وحضرت المسماة **** بلهاشمي وتم الاستماع اليها وصرحت انه خلال شهر أكتوبر من سنة 2006 تم استنساخ الموقع الالكتروني للبنك الذي تمثله : فتم الاعتماد على عون قضائي فقام بالمعاينة إذ تمت معاينة موقع متشابه لموقع البنك وأدلت ببعض الوثائق تؤكد استعمال الظنين لمجموعة من المصطلحات التي تهم البنك وكذا علاماته التجارية فهو لم يلج ولم يخترق موقع البنك وإنما استعمل موقعه بحرف T واحدة وبذلك لم يعد البنك يتواصل مع زبنائه بواسطة الانترنيت لكون العلامة التجارية للبنك تحمل تائين وأضافت أن البنك تلقى عدة شكايات شفوية من الزبناء حول موقعهم الذي توجد به صور لعلم إسرائيلي وكذا بعض الأطفال وأوضحت أن الظنين له حق شراء حقل ولا يمكنه امتصاص معلومات تخص البنك واستعمل أسماء وعلامات تخص البنك الذي تمثله وانه من حقه حماية حقوقه تم شراء جميع الحقول علما ان الظنين قام بالإساءة الى سمعته واضر به إذ أن الزبناء اشتكوا شفويا من خلال الصور التي وجدوها بالموقع بالحرف التاء الواحدة، وأوضحت ان الضرر المادي يتمثل في مصاريف الخبرة وأجرة الخبراء الذين اكتشفوا أفعال الظنين وكذا مصاريف الشكايات وكذا تلك المقدمة بفرنسا والتنقل، كما أن الزبون لما أخطأ في استعمال الاسم التجاري للبنك ويستعمل التاء الواحدة يقع في موقع الظنين الذي قام بامتصاص جميع الكلمات والمعلومات، عقب الظنين أنه لم يخترق حقل التجاري وفابنك أبدا وانه كان يتوصل بالرسائل خطأ ويعجل بتحويلها للبنك، وانه بذلك قدم خدمة للبنك علما أنه اشترى الحقل من اجل إعادة بيعه وانه بالطريقة التي اشترى بها الحقل لا يمكن لأي شخص ان يقع او يظن نفسه في الموقع الحقيقي للبنك، وأنه يعمل على عرض الحقل للبنك من أجل البيع. عقبت ممثلة البنك ان الظنين قام بابتزاز البنك وذلك باستعمال معلومات تخص البنك وعرض عليه حقله وهذا الابتزاز يتمثل في استعمال بعض المعطيات والصور ومعلومات للبنك وكذا التواصل مع مجلة ” تيلكل” وان البنك اشترى حوالي 300 احتيمال. وعن سؤال الدفاع الظنين أجابت ممثلة البنك أن هذا الاخير رفض شراء الحقل منه ب 6.000 او 7.000 درهم كون ذلك ابتزاز وفضلت إجراء خبرة وانتداب الخبراء وتقديم الدعاوي والشكايات، ولأن البنك سيصبح مهدد بالابتزاز من طرف الظنين يخلق حقول أخرى برموز وعرضها على البيع للبنك وسيستمر الابتزاز وبطلب من دفاع الظنين فصد الادلاء بالوثائق تقرر تأخير القضية لجلسة 07/7/10 فأحضر الظنين في حالة اعتقال وحضر مؤازره وحضر نائب الطرف المدني واعطيت له الكلمة بعد اعتبار القضية جاهزة فأوضح ظروف النازلة والوقائع المرتبطة بها واكد أن الظنين اعترف بالمحضر تمهيديا ودخوله إلى بوابة التجاري وفابنك وأحدث تغييرات بها وأضاف حرفا آخر وقام باستنساخ وامتصاص العلامات المتعلقة بالبنك وأوضح أن الفصل 607 وخاصة الفقرة الثانية يتعلق بالنازلة علما انه تجاوز مع صحافي وأوضح له ان الخلل يوجد بموقع البنك وأدلى بصورة للعلامة التجارية وأوضح ان عناصر فصول المتابعة قائمة في النازلة والتمست الحكم وفق مذكرته التالية وأدلى باجتهاد قضائي . فأعطيت الكلمة للسيد وكيل الملك والتمس الادانة ثم بسط مؤازر الظنين أوجه دفاعه يؤكد أن المتابعة لا تنبني على أي اساس قانوني محض وانه لأول مرة يعرض ملف مماثل على القضاء وأن مصطلح الدخول وحسب الممثلة القانونية للشركة لم يكن بتاتا وان الظنين استنسخ الموقع واشترى موقعا آخر وقام بإعادة البيع عن طريق عرضه على البنك وان ذلك لا يعد جريمة إذ لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص وأنه كان على الشركة ا، تدفع شكاية ضد تلك التي باعت لها المواقع وأكد أن مؤازره قام بإيداع شخصي وأفاد أن مجموعة من الشركات وقع لها نفس ما وقع للبنك والتجأوا إلى المعطيات التي تحمل حقوق الملكية ولا تلجأ إلى القضاء كما أن نية مؤازره حسنة كونه كان يخبر البنك بالخلل عندما يدخل أي زبون إلى موقعه ويقوم بإرسال رسالة الكترونية إليه كما انه اكتشف عيوب النظام المعلوماتي وعلى إثر ذلك التمس أساسا الحكم بالبراءة واحتياطيا البراءة لفائدة الشركة، وفي المطالب المدنية التصريح بعدم الاختصاص وأدلى بمجموعة من الوثائق وهو أنه كان الظنين آخر من تكلم تقرر حجز القضية للمداولة لجلسة 07/7/17، حيث اجتمعت نفس الهيئة التي ناقشت القضية وتداولها وأصدرت المقرر الآتي :
// بعد المداولة طبقا للقانون //
أولا : في الدعوى العمومية :
حيث تابعت النيابة العامة الظنين نور الدين الراضي من أجل الجنح المسطرة أعلاه وفقا لفصول المتابعة وهي الفقرات -6- 3 7و 10 من الفصل 607 من ق ج.
حيث إن المحكمة وباستقرائها لوقائع النازلة والوثائق الخاصة بها ثبت لديها أن مناط النازلة هو شراء الحقول(DOMAINE) واستعمالها في ميدان الاعلاميات بواسطة الانترنيت وحمايتها القانونية. حيث عرف الفقه والقضاء الفرنسيين من خلال محكمة الاستئناف بباريس في قرارها الصادر بتاريخ 1991/9/20 بان الحقل في ميدان الاعلاميات هو ” الوسيلة التقنية للاستغلال نشاط تجاري”.
حيث أكد الفقه الفرنسي أيضا أن للحقل المعلوماتي حماية قانونية غير مستمدة في التشريع كما هو الحال للملكية الصناعية للعلامات التجارية وانها تستمد شرعيتها من القاعدة الراسخة في قانون الاتصال ” أول مصرح أول مستفيد” “. ” Premier déclarant, premier occupant
حيث يشترط لتطبيق القاعدة المذكورة ألا يكون الحقل ناسخا لأحد مماثل من نفس الزمرة وهذا الشرط هو المعمول به داخل جميع الهيئات الدولية المختصة في منح الحقول ومنها الهيئة الأمريكية المركزية.” INTERNET ASSIGNED NUMBER AUTHORITY 
حيث ركز المطالب بالحق المدني في شكايته أن الظنين نور الدين الراضي دخل إلى نظامه المعلوماتي عن طريق الاحتيال واستعمل اسمه التجاري وأضاف إليه علم دولة إسرائيل، مقاطعة إسرائيل وبعض صور الأطفال وكاريكاتور حيواني فصار يعرضه عليه قصد شرائه وبالتالي ابتزازه.
حيث أجاب الظنين في سائر أطوار القضية أن شراء الحقول هو عملية تجارية قانونية محضة وأن أي نزاع يمس ذلك يرجع فيه إلى هيئة تحكيمية بدلا من اللجوء إلى القضاء وان استعماله لاسم التجاري وفابنك وأضاف عبارات ورموز أخرى كان الهدف منه هو التوضيح لمسؤولي البنك أن نظامه المعلومات غير محمى وبه خلل امكانية إنشاء حقول أخرى عن طريق الافتراضات اللغوية واستعمال الحروف بطريقة أخرى.
حيث إنه ولئن كان شراء الحقول هو عملية مشروعة وقانونية ولها حماية شخصية وتلقائية كما تم توضيحه أعلاه، فإنه يشترط مع ذلك عدم استغلاله بطريقة تخالف القواعد والضوابط والمعاير الجاري بها العمل دوليا.
حيث إن الثابت من خلال الوثائق المدلى بها أن الظنين المذكور اشترى أولا حقلا من الشركة الفرنسية “OVH“الا أنه ومن أجل استغلاله دخل بوابة التجاري وفابنك ومن خلالها موقعه المعلوماتيواجتذب صورة لعلامته واسمه التجاريين كما أضاف إليها عبارة “مقاطعة إسرائيل” مع العلم الاسرائيلي وعلامة المنع.
حيث إنه باطلاع المحكمة على محضر المعاينة الذي أنجزه مكتب الأعوان القضائيين بفرنسا بناء على طلب البنك تبين أن الظنين أنشأ حقولا أخرى وهي « Attijariwafabank.org.New atijariwafabank.com  KHALID OUDGHIRI.COM  OUDGHIRI.COM ATIJARIWAFA.COM » وأضاف إلى الحقل المسمى” WWW.semitisme.com “” ،ارهاب دولة اسرائيل ضد الشعب الفلسطيني مع وجود علامة “مقاطعة إسرائيل”.
حيث أكد الظنين أثناء استجوابه من طرف هيئة الحكم في سائر الأطوار أنه تعمد إنشاء تلك الحقول بعد شرائها وان ما أضافه إلى بوابة التجاري وفابنك كان الهدف منه هو إثارة انتباه المستعمل أنه لا يتواجد بالموقع الحقيقي للتجاري وفابنك.
لكن حيث إن ما أثاره الظنين من استعمال للعلامة والاسم التجاريين للتجاري وفابنك في حقله المشترى واستعماله لنفس الألوان وإضافة الأشكال الهندسية التي أقامها بنفس الوقع يجعله أولا قد دخل إلى الموقع المعلوماتي الحقيقي للبنك ولم يمكث به وبالتالي احتلاله كما يرفض ذلك نظام “Cybersquatting“، وثانيا أوقع المستعمل للموقع في الغلط إذ أن مجرد الخطأ في كتابة الاسم التجاري للبنك بحرف تاء واحدة”Typosquatting” يجعله يدخل إلى الموقع المنشأ من طرف الظنين أولا، لأن حرفي”t i ” يسبقان من حيث الترتيب الابجدي في اللغة الفرنسية حرفي” t t ” ويعتقد إذذاك بأنه يدخل إلى الموقع الحقيقي للبنك خصوصا وان موقعه المضافة إليه بوابة التجاري وفابنك يحمل الاسم بكامله أي بتائين  . ” t t 
حيث إن عنصر الاحتيال الذي اشترطه الفصل 607 – 3 من ق ج يتجسد في كون الظنين لم يلج الموقع المعلوماتي للبنك عن طريق الخطأ أو الصدفة وإنما تعمد ذلك أولا من خلال تصريحاته وثانيا من خلال استعمال بوابة التجاري وفابنك بتائين واستعمال الرموز والألوان الخاصة به وإضافة أشكال ورموز هندسية أخرى بعيدة كل البعد عن النشاط التجاري وهو الأمر الذي يفرض استبعاد أية فرضية للقول بالمنافسة غير المشروعة التي يشترط لقيامها إنشاء نشاط تجاري مماثل وأن يكون البيع والشراء مع كافة الزبناء وليس مع البنك لوحده كما عمد إلى ذلك الظنين المذكور.
حيث إن ما أثاره الظنين يشكل أيضا عرقلة لسير نظام المعالجة الآلية للمعطيات كما يفرض ذلك الفصل 607- 5 من ق ج والتي تتجسد في كون الظنين عمد إلى استقبال المراسلات الالكترونية لبعض الزبناء الذين يلجون الموقع بعد كتابة الاسم التجاري للبنك بتاء واحدة ، مباشرة في الموقع المنشأ من طرفه ويعمد بعد ذلك إلى تحويلها إلى الموقع الحقيقي للبنك مما يفوت على هذا الأخير الاتصال المباشر بزبنائه كما يفرض على ذلك العقد الرابط بينهما.
حيث إنه ومن جهة أخرى فإن الظنين وان ردد في سائر الأطوار انه لا يريد الاساءة الى البنك من خلال إحداثه لهذه الحقول والبرنامج المعلوماتي الخاص بها، إلا ان طريقة استعماله لبوابة البنك، وإضافة الرموز الخاصة به واستعمال احتمالات اللغوية لاسمه التجاري ووضعها رهن إشارة الغير عبر شركة الأنترنيت التي تجعل الفعل يتصف بالعالمية. كل ذلك يجعل نية الاضرار به ثابتة وهو القصد الخاص اللازم توافره في هذه النازلة ولكون بالتالي العناصر المادية والمعنوية للجنح المعلوماتية كما سطرها الفصل 607 المذكور قائمة في صفته.
حيث إن المحكمة بعد دراسة القضية من خلال وثائق الملف ومحتوياته وما راج أمامها ثبت لديها واقتنعت بأن الأفعال المنسوبة إلى الظنين ثابتة في حقه وفقا للفقرات   3  5-و10 – من الفصل607 من ق ج وليس وفقا للفصول -6- 3 7 و 10 مما يتعين التصريح بمؤاخذته من اجلها.
ونظرا لظروفه الاجتماعية وعدم سوابقه القضائية قررت المحكمة تمتيعه بظروف التخفيف مع جعل العقوبة الحبسية موقوفة التنفيذ في حقه.
ثانيا : في الدعوى المدنية التابعة :
أ  من حيث الشكل:
حيث جاءت المطالب المدنية وفق الشكل المتطلب قانونا مما يتعين التصريح بقبولها شكلا.
ب  من حيث الموضوع:
حيث تقدم نائب الطرف المدني بمذكرة كتابية يلتمس بمقتضاها الحكم لفائدته بتعويض مدني قدره مليوني درهم عن الضرر المادي والمعنوي الذي لحق به مع النفاذ المعجل وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى مع الصائر.
حيث إن الأفعال التي قام بها الظنين والثابتة في حقه بمقتضى تعليلات الدعوى العمومية أعلاه قد ألحقت بالمطالب بالحق المدني ضررا ماديا ومعنويا يستحق عنه التعويض.
حيث إن الضرر المعنوي للبنك يتجسد من خلال المس بسمعته كمؤسسة بنكية يعرض نشاطه التجاري وخدماته الائتمانية على العموم ليس فقط على الصعيد الوطني وإنما على الصعيد العالمي نظرا لعالمية شبكة الانترنيت.
حيث إن الضرر المادي قد تبث من خلال مجموع الاجراءات التي قام بها البنك من اجل اكتشاف ما حصل لنظام المعالجة الآلية للمعطيات الخاصة به.
حيث إن المحكمة وبما لها من سلطة تقديرية في تحديد التعويض ترى الحكم بمبلغ 600.000 درهم كتعويض إجمالي.
حيث إن خاسر الدعوى يتحمل صائرها.
حيث يتعين تحديد مدة الاكراه البدني في الأدنى.
حيث ان المحكمة لا ترى ضرورة لاشفاع الحكم بالنفاذ المعجل لعدم توافر شروط الفصل 147 من ق.م.م.
وعملا بمقتضيات الفصول 286 إلى 293-304 وما يليه636 و 638 من ق.م.ج وكذا  فصول المتابعة و 55 و 146 من ق.ج.
لهذه الأسباب:
فإن المحكمة وهي تبث في القضايا الجنحية التلبسية تصرح علنيا ابتدائيا وحضوريا:
أولا : في الدعوى العمومية:
بمؤاخذة الظنين نور الدين الراضي من أجل ما نسب إليه والحكم عليه بستة ( 06 ) أشهر حبسا موقوف التنفيذ وبغرامة مالية نافذة قدرها 10.000,00 درهم مع تحميله الصائر وتحديد مدة الإجبار في الأدنى.
ثانيا : في الدعوى المدنية التابعة:
أ – بقبول المطالب المدنية شكلا.
ب- بأداء المدان لفائدة المطالب بالحق المدني التجاري وفابنك تعويضا مدنيا قدره: 600.000,00 درهم مع الصائر والإكراه في الأدنى وبرفض ما عدا ذلك.
وكانت الهيئة الحاكمة تتكون من :
السيد عزيز زهران ……………………………………………………………رئيسا
السيد نور الدين أنواري …………………………………………………………..عضوا
السيد أحمد أهداج ……………………………………………………………….عضوا
وبحضور السيد محمد رشدي الصغير ………………………………………. ممثلا للنيابة العامة
وبمساعدة السيد حسن شطين ………………………………………………..كاتبا للضبط
الرئيس…………………………………كاتب الضبط……………………………

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *