رفض الإدارة تنفيذ حكم قضائي – إجبارها عن طريق الغرامة التهديدية – لا – طلب التعويض عن الضرر – نعم
قرار المجلس الأعلى بصفته مرجعا استئنافيا عدد 235 – بتاريخ 11/3/99 – ملف عدد 590/4/1/98
القاعدة
– الأحكام والقرارات الصادرة في نطاق دعوى الإلغاء تقتصر على إلغاء المقررات الإدارية المشوبة بإحدى العيوب دون إمكان تعويض المقرر الملغى.
– الأمر متروك في هذه الحالات للإدارة التي عليها أن ترتب الآثارالقانونية الواجب ترتيبها على الإلغاء .
– امتناع الإدارة عن تنفيذ حكم أو قرار قضائي إداري قضى بإلغاء مقرر عزل موظف لا يخول هذا الأخير إمكان إجبارها على التنفيذ عن طريق الغرامة التهديدية .
– يمكن للمعني بالأمر أن يلجأإلى القضاء الإداري للإدلاء بمحضر الامتناع عن التنفيذ وطلب تعويض عن الضرر الناتج عن نشاط من نشاطات أشخاص القانون العام في إطار الفصل 8 من قانون 90/41 .
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون
في الشكل:
حيث إن استئناف الجماعة القروية بتونفيت في شخص رئيسها موحى حاحو للأمر الاستعجالي الصادر عن رئيس المحكمة الإدارية بمكناس بتاريخ 3أبريل 1998 في الملف 3/98/1 مقبولا شكلا لاستيفائه سائر الشروط الشكلية.
وفي الجوهر:
حيث يؤخذ من أوراق الملف وفحوى الأمر المطعون فيه أن المستأنف عليه محمد عطاوي تقدم بمقال بتاريخ 16 مارس 1998 عرض فيه أنه صدر لفائدته حكم عن المحكمة الإدارية بمكناس ملف رقم 40/94، قضى بإلغاء المقرر الإداري القاضي بعزله عن وظيفته وأن رئيس المجلس الجماعي الملغى مقررة رفض الانصياع للحكم المذكور ملتمسا الحكم على المنفذ عليه بصفته رئيس المجلس القروي بغرامة تهديدية قدرها ألف درهم عن كل يوم امتناع. وبعد تخلف الجهة المدعى عليها أصدر القاضي الاستعجالي أمره المستأنف بتحديد الغرامة التهديدية في مبلغ خمسمائة درهم في مواجهة المدعي عليه شخصيا.
حيث تمسك المستأنف بكون النزاع لا يدور بينه وبين المستفيد من الحكم وإنما بين هذا الأخير والمجلس الجماعي كشخصية معنوية فكان على القاضي أن يحكم بالغرامة على هذا الأخير باعتباره هو الممتنع عن التنفيذ وأن الأمر لا يتعلق بخطإ شخصي ارتكبه رئيس المجلس المستأنف.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث إنه من الواضح أن الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بمكناس في الملف عدد40/94 والذي قضى بإلغاء المقرر الإداري القاضي بعزل الطاعن محمد عطاوي من وظيفته كمستخدم لدى الجماعة القروية بتونفيت والذي أشفعه الحكم المستأنف بالغرامة التهديدية التي حددها في مبلغ خمسمائة درهم يوميا قد صدر في إطار دعوى الإلغاء التي يقتصر فيها القاضي الإداري على إلغاء المقررالمعيب دون تعويضه بقرار آخر على عكس ماهو الأمر في إطار دعوى القضاء الشامل.
وحيث إنه إذا كانت الجماعة القروية التي ألغى قرارها بعزل الطاعن المذكور قد امتنعت عن تنفيذ الحكم المذكور رغم سلوك المعني بالأمر الإجراءات المسطرية لحملها على التنفيذ فانه لا يمكن إجبارها على التنفيذ عن طريق الغرامة التهديدية ما دام القضاء الإداري قد اقتصر على إلغاء قرارها الذي اعتبره متسما بالشطط في استعمال السلطة فيبقى أمام المعني بالأمر الحق في اللجوء إلى القضاء الإداري، وبعد الإدلاء بمحضر الامتناع عن التنفيذ لطلب تعويض عن الأضرار الناتجة عن التصرف بخصوص نشاطات أشخاص القانون العام التي من شأنها الإضرار بمصالح الخواص.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى : بإلغاء الحكم المستأنفوتصديا برفض الطلب.
و به صدر الحكم وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية السيد محمد المنتصر الداودي و المستشارين السادة: مصطفى مدرع، محمد بورمضان ،السعدية بلمير وأحمد دينية و بمحضر المحامي العام عبد اللطيف بركاش و بمساعدة كاتب الضبط السيد محمد المنجرا.
One Reply to “رفض الإدارة تنفيذ حكم قضائي – إجبارها عن طريق الغرامة التهديدية – لا – طلب التعويض عن الضرر – نعم”
القرار قديم ، عندما كان المجلس الاعلى محكمة استئناف ، تحكم في الموضوع و القانون معا ،