قرارات المحافظ العقاري – طبيعتها – طرق الطعن فيها

قرارات المحافظ العقاري – طبيعتها – طرق الطعن فيها

قرار المجلس الأعلى رقم: 1424 

بتاريخ 1997/10/9

ملف  عدد 1249-5-1-97 

بصفته مرجعا استئنافيا 

 

القاعدة

المحافظ على الملكية العقارية يعتبر سلطة ادارية، والقاعدة العامة هي جواز الطعن في قراراته امام القضاء الاداري وان الاستئثناء هو ما ورد في الفصل 96 من وجوب الطعن في قراره امام المحكمة العادية.

 

 

باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون
في الشكل :
حيث ان الاستئناف المصرح به من طرف الدولة الملك الخاص ضد الحكم الصادر عن المحكمة الادارية بالرباط بتاريخ 29/5/1997 في الملف 631/96 والقاضي بعدم الاختصاص مقبول لتوفره على الشروط المتطلبة قانونا .
وفي الجوهر:
حيث انه بناء على مقال مؤرخ في 26-11-1996 من طرف المدعية المستانفة عرضت هذه الاخيرة انها تملك في المحل المدعو الضيعة الفلاحية باقليم العرائش عقارا تبلغ مساحته 545 هكتارا و51 آرا و13 سنتيارا موضوع مطلب التحفيظ عدد 692/96 وتاريخ 1989/11/15 وان عملية تحديد الملك المذكور اسفرت عن وجود تعارض بين الملك المخزني وعدة املاك اخرى لخواص، وان الطاعنة كاتبت المحافظ على الملكية العقارية بالعرائش بواسطة رسالتها عدد 885 وتاريخ 24/5/95 تبين فيها ان اجل تقديم التعرضات على مطلبها قد انتهى بتاريخ 1991/9/12 وان مسطرة التحفيظ اسفرت عن وجود التعرضات التي تبلغ مساحة الاجزاء الخاصة بها 24570 مترا مربعا، وان الجزء الاكبر من الملك المخزني المذكور لا تشمله تلك التعرضات لذلك طالبت بتاسيس رسم عقاري له طبقا لمقتضيات الفصل 31 من قانون التحفيظ العقاري . فاجابها المحافظ بوجود تعرض جزئي وقع خارج الاجل على قطعة ارضية تبلغ مساحتها 300 هكتارا، وبما ان طلبها لا يندرج ضمن الحالات المنصوص عليها في الفصل 96 من قانون التحفيظ العقاري فان المحكمة الادارية هي المختصة ولذلك التمست الغاء قرار المحافظ، وبعد المناقشة قضت المحكمة الادارية بعدم اختصاصها نوعيا للبت في الطلب فاستانفت الدولة الملك الخاص الحكم المذكور .
وحيث تمسكت في اوجه استئنافها بان التعليل الوحيد الذي اوردته المحكمة للتصريح بعدم اختصاصها هو ان مقال الطعن قد انصب على قرار المحافظ القاضي في الفصل 96 من ظهير التحفيظ العقاري ما دام رفض المحافظ تحفيظ جزء من العقار لا يختلف في شيء عن رفضه تحفيظ العقار برمته والحالة ان هذا التعليل لا يستند على اساس  قانوني اذ الفصل 96 المذكور ينص على ثلاثة حالات لامكانية اللجوء الى المحكمة الابتدائية وهي رفضه تحفيظ عقار او تسجيل حق عيني او التشطيب عليه وان ما اعتمدته المحكمة من ان طبيعة هذا النزاع تندرج ضمن الحالة الاولى وهي رفض المحافظ تحفيظ العقار لا يجوز تصوره ولا التصديق به لان الطاعنة لم تطرح في مقالها الافتتاحي بان المدعى عليه رفض تحفيظ عقارها وانما على العكس من ذلك اعترفت بان المحافظ قبل تحفيظ العقار وتسجيله وترتيبه برقم وهو 492/36 كما باشر الاجراءات التقنية بما في ذلك عمليات التحديد والنشر في الجريدة الرسمية منتهيا بقبول ثلاث تعرضات داخل الاجل القانوني لم تقر بهم العارضة ولكنها طالبت بتمكينها من حق يمنحها اياه مشرع ظهير 1913/8/12 وهو تجزئة مطلب التحفيظ وان هذا الحق يتطلب الاسراع في التنفيذ لا المماطلة وان الطعن الحالي يدخل في اطار المادة 20 من قانون 90-41 .
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث ان جوهر النزاع هو تحديد طبيعة القرار الصادر عن المحافظ على الملكية العقارية بالعرائش والذي رفض الاستجابة لطلب المدعية المستانفة الرامي الى تجزئة مطلبها عدد 492/36 في اطار الفصل 31 من قانون التحفيظ العقاري، فهل الامر يتعلق بقرار صادر في نطاق الفصل 96 من قانون التحفيظ الذي يجعل قرار المحافظ القاضي برفض التحفيظ قابلا للطعن امام المحكمة الابتدائية انطلاقا من ان رفض تحفيظ البعض يوازي رفض تحفيظ الكل، ام ان الامر يتعلق برفض التحفيظ في المفهوم القانوني للفصل 96 المذكور ولكن برفضه انشاء رسم عقاري للجزء من المطلب الذي ليس محل نزاع بسبب عدم قيام تعرضات ضده.
وحيث انه انطلاقا من واقع النزاع وملابساته فاننا امام قرار اداري قابل لدعوى الالغاء يدخل في اختصاص المحكمة الادارية انطلاقا من الاجتهاد المستقر للغرفة الادارية الذي يقوم على اساس ان المحافظ على الملكية العقارية يعتبر سلطة ادارية، وان القاعدة العامة هي جواز الطعن في قرارات المحافظ امام القضاء الاداري وان الاستثناء هو ما ورد في الفصل96 من وجوب الطعن في هذه الحالات في قراره امام المحكمة العادية.
                                                       لهذه الأسباب
قضى المجلس الاعلى بالغاء الحكم المستانف وتصديا باختصاص المحكمة الادارية للبت في الطلب وبارجاع الملف اليها لمتابعة الاجراءات في القضية .
وبه صدر الحكم وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور اعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الاعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الادارية السيد محمد المنتصر الداودي والمستشارين السادة : مصطفى مدرع – محمد بورمضان – السعدية بلمير – احمد دينية وبمحضر المحامي العام السيد عبد اللطيف بركاش وبمساعدة كاتب الضبط السيد خالد الدك .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *