القرار عدد 490051 الصادر عن المحكمة العليا بالجزائر
القاعدة
على القاضي الجزائري أن يتمسك باختصاصه القضائي للفصل في المسائل الاجتماعية دون التفات للماة 30 من اتفاقية فيينا ويفصل في النزاع القائءم بين سفارة دولة أجنبية وبين عامل مكلف بأعمال التسيير اليومية والعادية
لا تستفيد الهيئة الدبلوماسية من الحصانة القضائية إلا إذا كان العامل يمارس مهام ذات طابع سياسي أو نشاط يندرج ضمن أعمال سيادة الدولة الأجنبية