التحفيظ – معناه – حدود تطبيق الفصل 361 من قانون المسطرة المدنية

التحفيظ – معناه – حدود تطبيق الفصل 361 من قانون المسطرة المدنية

juste

القرار  عدد : 1418 – المؤرخ في :20/09/2000 – الملف التجاري عدد : 1468/99

القاعدة

عملية التحفيظ التي تعني الإجراءات الموصلة لانشاء الرسم العقاري الذي يشكل  نوعا  من  الحالة المدنية للملكية  العقارية  – ويكتسي الصبغة النهائية التي يجب ان تحاط بكامل الاحتياطات حتى لا تنتج عنها حالة يستحيل تداولها فان محكمة الاستئناف صادفت الصواب لما صرحت بان مقتضيات الفصل361 من ق م م تعتبر استثناءا من القاعدة العامة التي مؤداها ان الأحكام قابلة للتنفيذ فور صدورها وعليه فان تفسير الفصل السالف الذكر يجب ان  يكون  ضيقا  فلا يتوسع فيه ولا يقاس عليه، فعبارة التحفيظ الواردة في الفصل المذكور تعني الإجراءات السابقة عن إنشاء الرسم العقاري اما عبارة التسجيل فهي مختلفة عن تلك العبارة وتعني تسجيل الحقوق العينية عامة وغيرها  من الضمانات أو التشطيب عليها من رسم الملك المنشأ سلفا وبذلك فان مقتضيات الفصل السالف الذكر لا تنطلق عليها

 

باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يؤخذ من أوراق الملف والقرار المطعون فيه عدد 7482 الصادر عن استئنافية الدار البيضاء بتاريخ 11 يونيه99  في الملف 10096/98 ان المطلوب في النقض قدم بتاريخ 22 أبريل 98 لدى ابتدائية الدار البيضاء انفا بمقال عرض فيه انه استصدر قرارا استئنافيا بتاريخ 4 مارس98 في  الملف  المدني عدد 8660/96 قضى  على الطاعنة بتمام البيع معه في الشقة الكائنة باقامة النجد  المبينة  في  المقال  وذلك  بعد  عرض  باقي  الثمن  المحدد  في مبلغ 206.563,00 دهـ عرضا عينيا وقد تعذر عليه تسجيل هذا البيع  في  الرسم  العقاري  لاغفاله  الطلب بذلك طلبا الحكم بان القرار المذكور أعلاه يعد عقدا ناقلا  لملكية الشقة  ومنتجا لاثاره القانونية  وباصدار  الامر  للمحافظ  على الأملاك العقارية بالدار البيضاء انفا  بتسجيله  لفائدته  بالرسم  العقاري 31894/1 وعدد 31899/1 المتعلق  بالشقة المذكورة مع النفاذ المعجل لاعتماده على قرار نهائي ولايداعه بقيمة الثمن.
وبعد تمام الإجراءات استجابت المحكمة للطلب وبرفضها لطلب النفاذ المعجل بحكم ايدته محكمة الاستئناف بقرارها أعلاه.
حيث تعيب الطاعنة في الوسيلة الفريدة على القرار خرق مقتضيات  الفصل 361 من ق م م  ذلك  انه  قضى بتقييد حق عقاري اعتمادا على قرار استئنافي والحال ان القرار المعتمد عليه مطعون فيه عن طريق الطعن بالنقض وتكون محكمة الاستئناف قد خرقت مقتضيات الفصل المذكور الذي بين ما نص  عليه  ان الطعن أمام المجلس الأعلى يوقف التنفيذ في حالة التحفيظ العقاري علما ان نقل عقاري إلى الغير  تدخل  في  مادة  التحفيظ  الامر  الذي يوجب نقض القرار.
لكن حيث انه بعكس اشهار الحقوق العينية بتقييدها على الرسوم العقارية أو التشطيب عليها فان عملية التحفيظ التي تعني الإجراءات الموصلة لانشاء الرسم العقاري الذي يشكل  نوعا  من  الحالة المدنية للملكية  العقارية  – ويكتسي الصبغة النهائية التي يجب ان تحاط بكامل الاحتياطات حتى لا تنتج عنها حالة يستحيل تداولها فان محكمة الاستئناف صادفت الصواب لما صرحت بان مقتضيات الفصل361 من ق م م تعتبر استثناءا من القاعدة العامة التي مؤداها ان الأحكام قابلة للتنفيذ فور صدورها وعليه فان تفسير الفصل السالف الذكر يجب ان  يكون  ضيقا  فلا يتوسع فيه ولا يقاس عليه، فعبارة التحفيظ الواردة في الفصل المذكور تعني الإجراءات السابقة عن إنشاء الرسم العقاري اما عبارة التسجيل فهي مختلفة عن تلك العبارة وتعني تسجيل الحقوق العينية عامة وغيرها  من الضمانات أو التشطيب عليها من رسم الملك المنشأ سلفا وبذلك فان مقتضيات الفصل السالف الذكر لا تنطلق عليها. وبتعليلها ذلك تكون قد بنت ما قضت به على اساس ويكون ما بالوسيلة على غير أساس
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب، مع تحميل الطاعنة الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة احمد بنكيران والمستشارين السادة : بودي بوبكر مقررا  وجميلة المدور ومليكة بنديان ولطيفة رضا اعضاء وبمحضر المحامي العام السيد فايدي عبد الغني ومساعدة كاتبة الضبط السيدة نعيمة الادريسي.

2 Replies to “التحفيظ – معناه – حدود تطبيق الفصل 361 من قانون المسطرة المدنية”

  1. هذا القرار والاتجاه الذي تبناه إن كان صالحا في الوقت الذي صدر فيه فإنه لم يعد صالحا في الوقت الحالي وبالتالي فإن القراء يجب أن يعتبروه قرارا مفسرا لنصوص قانونية تعتبر من الماضي بالرغم من أن مقتضيات الفصل 361 من قانون المسطرة المدنية لا زالت قائمة لحد الآن.
    والسبب في ذلك هو صدور القانون 14.07 الذي أدخل تعديلات مهمة على ظهير 12/08/1913 المتعلق بالتحفيظ العقاري، إذ بالرجوع إلى الفصل الأول منه نجده ينص على ما يلي:
    الفصل 1
    يرمي التحفيظ إلى جعل العقار المحفظ خاضعا للنظام المقرر في هذا القانون من غير أن يكون في الإمكان إخراجه منه فيما بعد ويقصد منه:
    – تحفيظ العقار بعد إجراء مسطرة للتطهير يترتب عنها تأسيس رسم عقاري وبطلان ما عداه من الرسوم، وتطهير الملك من جميع الحقوق السالفة غير المضمنة به؛
    – تقييد كل التصرفات والوقائع الرامية إلى تأسيس أو نقل أو تغيير أو إقرار أو إسقاط الحقوق العينية أو التحملات المتعلقة بالملك، في الرسم العقاري المؤسس له.
    وبالتالي، وانطلاقا من صراحة النص المذكور لم يعد التحفيظ يعني فقط إخضاع العقار للنظام المقرر في هذا القانون وإنما يعني أيضا تقييد التصرفات والوقائع الرامية إلى نقل او تغيير أو إسقاط الحقوق العينية.
    وأخطر ما في الأمر هو أن توسيع تعريف التحفيظ أفضى إلى مخاطر جمة تتعلق بالقرارات القضائية الصادرة في الموضوع إذ أنه وكما هو معلوم لا تقبل القرارات الصادرة في مادة التحفيظ الطعن بإعادة النظر طبقا للفصل 109 من قانون التحفيظ العقاري الجديد وبالتالي لم يعد ذلك قاصرا على القرارات الصادرة في البت في التعرضات على مطلب التحفيظ بل امتدت لتشمل الدعاوى المتعلقة بتقييد والتشطيب على التقييدات من الرسم العقاري بعد إنشائه.
    وبه وجب التنبيه

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *