السجل التجاري – التقييدات – حجيتها تجاه الغير – التشطيب عليها – شروط

السجل التجاري – التقييدات – حجيتها تجاه الغير – التشطيب عليها – شروط

السجل التجاري

القرار عدد: 367، المؤرخ في:5/4/2006، الملف التجاري عدد: 1474/3/1/2004

 

القاعدة

طبقا للفقرة الأولى للمادة 61 من م ت التي جاء فيها بأنه ” لا يحتج على الغير إلا بالوقائع والتصرفات المقيدة بصفة صحيحة بالسجل التجاري” فإن  التعاقد مع الشخص المقيد بالسجل التجاري الذي لا إشارة فيه للعلاقة الرابطة بين المقيد والغير  وإشهار الحقوق الناتجة عن العقد عن حسن نية، فلا يحق للغير أن يتمسك بتعديل التقييدات الواردة بالسجل التجاري إلا من تاريخ إشهاره لها حسب مفهوم المخالفة للمادة 61 المذكورة.

المحكمة حين قضت بالتشطيب على السجل التجاري دون تصفية تقييداته  تكون قد خرقت القاعدة المذكورة والفقرة الأخيرة للمادة 51 من مدونة التجارة التي استلزمت تصفية كافة التقييدات  وإخبار الدائنين المرتهنين قبل التشطيب.

 

 

 

باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون
في شأن الدفع الشكلي:
حيث دفع المطلوب سليمان عبد الله بعدم قبول طلب النقض لكون القرار المطعون فيه صدر غيابيا لكن، حيث إن القرار وإن صدر غيابيا بقيم في حق المطلوب حضوره الحسين الحيان فهو حضوري في حق الطالب والدفع على غير أساس.
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس تحت عدد 1075 بتاريخ 05/10/04 في الملف عدد 666/04 أن المطلوب عبد الله السليماني تقدم بمقال لتجارية مكناس عرض فيه أنه يكتري الدكان الكائن بشارع الحسن الثاني رقم 103 الحاجب، وأنه أنشأ عليه أصلا تجاريا وقيده بالسجل التجاري تحت عدد 25664، ولتسير المحل أبرم مع المطلوب حضوره الحسن الحيان، شركة أرباح ساهم فيها بأصله التجاري المقدم قيمته في مبلغ 11000,00 درهم، وساهم فيها المدعى عليه بالتسيير، إلا  أنه فوجئ بهذا الأخير قيد نفسه كمالك للأصل التجاري تحت عدد 38246، ثم رهنه للطالب القرض الفلاحي للمغرب لضمان قرض استفاد منه مبلغه 40.000,00 درهم، ولكون البيانات التي استند عليها لإنشاء الأصل التجاري باطلة فإن المدعى يلتمس الحكم بالتشطيب على تسجيل المدعى عليه بالسجل التجاري عدد 38246 مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية، وبعد جواب القرض الفلاحي وتنصيب قيم عن المدعى عليه الحيان الحسين، صدر الحكم برفض الطلب، عدلته محكمة الاستئناف التجارية قاضية من جديد بالتشطيب على السجل التجاري لدى تجارية مكناس تحت عدد 38246 مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية، وهو القرار المطعون فيه.
في شأن الوسيلة الثانية،
حيث ينعى الطاعن على القرار خرق المواد 37و51و61 من مدونة التجارة ذلك أن المطلوب نازع بمقتضى مقاله الافتتاحي في حق السيد الحيان في تقييد نفسه بالسجل التجاري، وفي الواقع فإن ذلك ما هو إلا تنفيذ لالتزام قانوني أوجبته المادة 37 المذكورة، فالشخص المقيد بالسجل التجاري يكتسب صفة تاجر ولا يحتج على الأغيار إلا بالوقائع والتصرفات المقيدة به تبعا لما تنص عليه المادة 61 من مدونة التجارة، وهكذا فالطالب لما تعاقد مع السيد الحيان، اعتمد ما هو مشهر بالسجل التجاري، وهو لا إشارة به لعلاقة المطلوب السليماني مع السيد الحيان ولا مدة الشركة الرابطة بينهما، ومن ثم  قام بإشهار حقوقه عن حسن نية، وعليه فلا يحق للمدعي المطلوب أن يتمسك بتعديل التقييدات الواردة بالسجل التجاري إلا من تاريخ إشهاره لها حسب مفهوم المخالفة للمادة 61 السالفة الذكر، والمحكمة حين قضت بالتشطيب على السجل التجاري دون تصفية تقييداته قد خرقت القاعدة المذكورة والفقرة الأخيرة للمادة 51 كم م ت التي استلزمت كافة التقييدات قبل التشطيب.
حيث إن القرار المطعون فيه قضى إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بالتشطيب على تسجيل المستأنف عليه الحيان الحسين من السجل التجاري لدى تجارية مكناس مع ما ترتب على ذلك من آثار قانونية، بعلة ” أن ما ورد في العقد من تحمل الطرف الثاني كامل المسؤولية في التسيير يجعل العقد المذكور متعلقا بتسيير حر وهو ما انصرفت إليه نية طرفيه، لكونه يخول المسير حق استغلال الأصل التجاري تحت مسؤوليته، فالمسير يعتبر تاجرا يمارس نشاطه على وجه الاستغلال، ويخضع بالسجل التجاري، للاحتجاج بهذه الصفة تجاه الأغيار، مما يتعين الحكم ألا يصرح لمصلحة السجل التجاري لدى تجارية مكناس” في حين إن الثابت لقضاة الموضوع أن الطالب القرض الفلاحي ارتهن الأصل التجاري المذكور على أساس أن مالكه الظاهر المشهر قيده بالسجل التجاري بصفته هذه لا بضفته مسيرا هو السيد الحيان، مما لا مبرر معه للاحتجاج عليه بعقد التسيير الحر الرابط بين المطلوب والمسير المذكور، بسبب عدم شهره بالسجل التجاري حتى يحتج به على الغير، كما يقضي بذلك الفقرة الأولى للمادة 61 من م ت التي جاء فيها بأنه ” لا يحتج على الغير إلا بالوقائع والتصرفات المقيدة بصفة صحيحة بالسجل التجاري” إضافة إلى أنه يبقى من اللازم قبل التشطيب على السجل التجاري، تصفية التقييدات المدونة به عملا بأحكام الفقرة الأخيرة للمادة 51 من نفس المدونة التي نصت على أنه ” يتعين تصفية التقييدات وإخبار الدائنين المرتهنين قبل التشطيب ” ومادامت المحكمة بنت قضاءها على النحو المذكور ولم تلتفت للمقتضيات المحتج بخرقها فإن قرارها جاء خارقا لها عرضة للنقض.
حيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة للبت فيه من جديد.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون في إحالة القضية على نفس المحكمة المصدرة لها للبت فيها من جديد وهي متركبة منة هيأة أخرى طبقا للقانون، وتحميل المطلوبين في النقض الصائر. كما قرر إثبات حكمه هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة الباتول الناصري رئيسا وعبد الرحمان المصباحي مقررا زبيدة تكلانتي والطاهرة سليم وعبد السلام الوهابي وبمحضر المحامي العام العربي مزيد وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *