حكم المحكمين – الطعن بإعادة النظر – شروط

حكم المحكمين – الطعن بإعادة النظر – شروط

عدالة

قرار عدد: 597، بتاريخ: 15/4/2009، ملف تجاري عدد: 798/3/1/2006

 

القاعدة

– إن مسطرة الطعن باعادة النظر لا يعتد بها الا اذا كان التدليس صادرا عن الطرف الخصم في الدعوى، لا الاجراءات التي تقوم بها هيئة التحكيم.
 – إن مدعي التدليس في اجراءات التحكيم امام هيئة التحكيم يمكنه الركون الى مساطر قضائية اخرى من خلالها يبسط القضاء رقابته على احكام المحكمين غير الطعن باعادة النظر في الحكم القاضي بتذييل  الحكم التحكيمي.
 

و بعد المداولة طبقا للقانون
‏حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 10/04/06 في الملف عدد 4576/05/14، ان المطلوبة السيدة مايو ميشيل استصدرت امرا من طرف رئيس المحكمة التجارية بالرباط بتعيين الحكمين السيدين امحمدي علوي عبد الواحد محكما لفائدة الطالبة، و السيد مولاي عبد الله الانصري محكما لفائدة المطلوبة، و قد اعد الحكمان تقريرهما فطعنت ضده  الطالبة باعادة النظر امام المحكمة التجارية بمقتضى مقالها المؤدى عنه بتاريخ 09/11/2004، فصدر عن المحكمة المذكورة الحكم برفض طلب اعادة النظر في قرار التحكيم الصادر  عن المحكمين المذكورين بتاريخ 24/09/2004 و القاضي على الطالبة بآداء مبلغ 33.3.379.54 درهم و المذيل بالصغة التنفيذية بنفس التاريخ ملف مختلف عدد 1-3732/04، فاستانفته الشركة الطالبة بعلة عدم البث في صفة طالبة التحكيم في تمثيل الشركة المتعاقد معها وهي مجرد مسؤولة تقنية وان الممثل القانوني للشركة هو جونتان ستانيتو ذاكرة انه وقع الاخلال بمقنضيات الفصل 402 من القانون م .م .
و قد اجرت محكمة الاستئناف التجارية المسطرة في النازلة، و كيفت طعن الطالبة باعادة النظر بانه يتعلق بواقعة التدليس باستصدار امر باللجوء الى التحكيم في غيبتها، و اعتبرت ان الطالبة تنسب حصول التدليس الى المحكمة، رغم ان مقتضيات الفصل 402 من ق م م تتعلق بالتدليس الصادر عن الخصم و ليس عن المحكمة، و بالتالي فان واقعة التدليس المستند عليها غير جدية، و ان بقية الاسباب  المعتمد عليها لا تدخل ضمن حالات اعادة النظر المنصوص عليها في الفصل 402 من القانون م م، ثم اصدرت قرارها بتاييد الحكم الابتدائي، و هو المطعون فيه.
في شان الوسيلتين مجتمعتين،.
حيث ينعى الطاعن على القرار خرق القانون ، خرق مقتضيات الفصلين 306 و 431 من ق م م، و انعدام التعليل و عدم الارتكاز على اساس باعتماده فقط وسيلة التدليس المعتمدة لاعادة النظر، اذ  ان العارضة انما اعتمدت الفصل 326 من ف م م، الدي يعطيها الحق في طلب اعادة النظر في حكم المحكمين، و ان التدليس سواء وقع من الخصم او من المحكم يبقى تدليسا، كما ان المشرع فتح باب الطعن في حكم المحكمين طبقا للفصل 426 من ق م م، مما يعني نشر الموضوع امام الجهة القضائية المختصة، و تعين بذلك على المحكمة مناقشة موضوع الصفة التي لا يمنحها قرار التحكيم، اذ لابد من توفر الصبغة القانونية لدى السيدة مايو ميشيل، و ان الصفة من النظام العام يمكن اثارتها في أي مرحلة من مراحل التقاضي و لو امام المجلس الاعلى، مما يجعل القرار مجانبا للصواب و قابلا للنقض،مضيفة ان القرار خرق مقتضيات الفصل 431 من ق م م، الذي يؤكد لزومية تبليغ كل قرار او حكم من اجل تدييله بالصغة النتفيذية، فهو ما لم يقع مما جعل القرار غير مرتكز على اساس و معرضا للنقض.
‏ لكن، حيث إنه مادام النزاع يتعلق بمسطرة الطعن باعادة النظر في مقر تحكيمي طبقا للفصلين 325 و 402 من ق م م فان القرار المطعون فيه انما بث في شكلية الطعن المحدد في الفصل المذكور و ان تنصيص القرار على ان الحالة المتعين مناقشتها هي المتعلقة بحصول التدليس اثناء صدور القرار، و استبعاد بقية الحالات المتعمدة كسبب للاعادة النظر، فان القرار بذلك قد رد على ما اثاره الطاعن عن تنصيصه على ان التدليس الذي يعتد به كسبب لاعادة النظر هو الذي يصدر عن الخصم، لا عن المسطرية التي تقوم بها هيئة التحكيم التي يمكن ان تكون موضوع مراقبة قضائية اخرى فكان القرار بذلك معللا و مرتكزيا على اساس و لم يخرق أي مقتضى قانوني، و يبقى ما بالوسيلتين على غير اساس.
‏‏لهذه الأسبـاب
‏ قضى المجلس الأعلى برفض الطلب، وتحميل الطالبة الصائر.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *