فسخ عقد الشغل – التغيب غير المبرر – رفض الرجوع رغم الإنذار – فسخ العقد بدون تعويض – نعم

فسخ عقد الشغل – التغيب غير المبرر – رفض الرجوع رغم الإنذار – فسخ العقد بدون تعويض – نعم

قرار عدد 618  

ملف  392/5/1/99

صادر بتاريخ 05/07/2000

 

 

القاعدة:

يكفي توقيع النسخة الأصلية لمقال الطعن بالنقض دون النسخ ليكون المقال مستوفيا لشروط قبوله القانونية.

انقطاع الأجير عن عمله بدون مبرر ورفضه الرجوع إليه رغم الإنذار يشكل خطأ جسيما يبرر طرده.

 

باسم جلالة الملك

وبعد المداولة

حول الدفع بعدم قبول الطلب :

حيث جاء في مذكرة المطلوبة في النقض بأن نسخة مقال الطعن بالنقض و التي توصلت بها غير موقعة ملتمسة التصريح بعدم قبوله لخرقه للفصل 354 من ق.م.م.
كما أثارت مقتضيات الفصل 273 من ق.م.م و التي توجب أداء الرسوم القضائية عن مقال النقض .
لكن حيث بالإطلاع على النسخة الأصلية لمقال الطعن بالنقض و المدرجة بالملف يتبين أنها موقعة من طرف دفاع الطالبة ، كما أنها تحمل تأشيرة أداء الرسم القضائي مما يبقى معه ما أثير من طرف المطلوبة في هذا الشأن عديم الأساس .
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف و من القرار المطعون فيه أن المطلوبة في النقض إستصدرت حكما من إبتدائية الدار البيضاء (أنفا) بتاريخ1997 /7/23  قضى على مشغلتها (طالبة النقض ) بأن تؤدي لها عدة مبالغ عن مهلة الإخطار و الإعفاء و الطرد التعسفي و الأجرة و مكافأة الشهر الثالث عشر و برفض باقيالطلبات و تحميل المدعى عليها الصائر .
استأنف الحكم المذكور من الطرفين و بعد تمام الإجراءات أصدرت محكمة الإستئناف بالدار البيضاء قرارها بإلغاء الحكم الإبتدائي فيما قضى به به من التعويض عن الإخطار و الإعفاء و الطرد و الحكم من جديد برفض الطلب بشأنها و بتأييده فيما عدا ذلك و جعل الصائر بالنسبة يستخلص نصيب الأجيرة في نطاق المساعدة القضائية.
في شأن الوسيلتين الأولى و الثانية المستدل بهما مجتمعتين .
تعيب الطالبة على القرار المطعون فيه نقص التعليل الموازي لإنعدامه و خرق الفصل 345 من ق.م.م و عدم الجواب على دفوع الطالبة و عدم الإرتكاز على أساس واقعي و قانوني و خرق مقتضيات ظهير1946/1/9 و خرق الفصلين 6 و 12 من القانون النموذجي الصادر بموجب القرار الوزيري المؤرخ في .1948/10/23
ذلك من الثابت قانونا وقضاء أن القرارات يجب أن تكون معللة و بالرجوع إلى القرار المطعون فيه يتجلى أنه إعتمد فيما ذهب إليه من إلغاء الحكم الإبتدائي على تعليل ورد فيه ” حيث أنه بالرجوع إلى محتويات الملف و المذكرات و وثائق الطرفين و محضر البحث والخبرة الحسابية يتبين بأن إنهاء علاقة الشغل بين الطرفين كان برسالة خطأ يتمثل في التغيب الغير المبرر عن العمل منذ1994/8/1 بعد أن إتفق الطرفان على أن تستفيد الأجيرة من عطلتها السنوية إبتداءا من 94 /8/15  ورغم البرقيات الموجهة لها لم تلتحق بعملها ” مع أن هذه الحيثية قاصرة وأن محكمة الإستئناف استعملت عبارات عامة و مبهمة و لم تبرز ماهي الوثائق و المذكرات التي تدل على أن العارضة تغيبت عن العمل بدون أي مبرر مشروع . كما أن المحكمة لم تبرز في تعليلها تاريخ الرسالة أو الجهة التي تدل على أنه وقع الإتفاق بين الطرفين على تحديد يوم 94 /8/15 كموعد للشروع في عطلة العارضة و أن المشغلة أصدرت موقفها المتعنت في مواجهة العارضة وقررت حرمانها من حق العطلة بهدف الوصول إلى فصلها و رفضت طلب العطلة بدعوى أن الشركة إحتاجت لخدماتها خلال شهري يوليوز و غشت مع أنه إذا كان رب العمل هو المؤهل لتنظيم العطل ، فإن المشرع لم يطلق يده في هذا الجانب و جعل سلطته مقيدة بالنظم و القوانين المعمول بها و خاصة ظهير1946/1/9 و الذي أوجب عليه تحديد فترة عطلة الأجير بمدة لا يجب أن تقل على أربعة أشهر  و الأكثر من هذا فإن المشغلة تقر بأنها أخرجت المنشور عدد 5 /94 و الذي إلتزمت فيه بإعطاء العطل لمن هو في وضعية العارضة خلال شهري يوليوز و غشت . فالعارضة أدلت في الملف بالرسائل الصادرة من المشغلة نفسها و التي أعلنت فيها صراحة عن رفض تمتيع العارصة بالعطلة بصفة عامة و في شهر يوليوز و غشت بصفة خاصة و أن التراع الذي ثار بين الطرفين حول العطلة ثم عرضه على مفتشية الشغل التي ثم التوافق أمامها على تأجيل العطلة إلى يوم 94 /8/1 و لا يوجد ما يدل على أن العارضة قد وافقتة على تأجيل أخر . و أنه إذا كان التغيب عن العمل ليعد من الأخطاء الفادحة المنصوص عليها في الفصل 6 من القانون النموذجي المؤرخ ب 1948 /10/ 23 فالثابت أن العارضة لم تتغيب و إنما كانت في عطلة سنوية و لما إعتبرت محكمة الإستئناف أن تمتع العارضة بعطلتها السنوية يجعلها في وضعية المتغيبة و المنفصلة عن العمل تكون قد خرقت الفصلين 6 و 12 من القانون النموذجي مما يعرض قرارها للنقض . كما أن العارضة أثارث في مقالها الإستيئنافي بأنها كانت تتقاضى أجرا إجماليا قدره 33.055,06 درهم و هو مقسم على جزئين . 17.017,06-  و هو المبلغ المصرح به 16.038,00 -يؤدى لها نقدا غير مصرح به .و طالبت بالتعويض على أساس ذلك الأجر الكلي إلا أن محكمة الإستئناف بعدم جوابها على دفع الطالبة في هذا الشأن يكون قرارها ناقص التعليل الموازي لإنعدامه مما يعرضه للنقض .
لكن حيث أن الثابت لقضاة الموضوع من وثائق الملف بما في ذلك الرسائل المتبادلة بين الطرفين بأنه وقع الإتفاق بينهما على تمتيع الأجيرة (طالبة النقض) بعطلتها السنوية إبتداءا من 1994 /8/15 إلا أن هذه الأخيرة انقطعت عن العمل منذ 1994 /8/1 و وجهت لها مشغلتها ( المطلوبة في النقض ) عدة برقيات للإلتحاق بعملها إلا أنها بقيت بدون جدوى و محكمة الإستئناف عندما خلصت إلى أن الطالبة لم تكن موضوع طرد تعسفي من طرف مشغلتها و أنها هي التي إرتكبت خطأ جسيما لغيابها غير المبرر و المخالف لمقتضيات الفصلين11 و 12 من النظام النموذجي المؤرخ ب1948/10/23. و أن الأجيرة طالبة النقض لم تستطع إتباث أن أجرتها تصل إلى مبلغ 33.055,06 د . يكون القرار المطعون فيه قد رد دفوع الطالبة بتعليل كاف في تبرير ما إنتهى إليه و مطابقا للقانون و تبقى ما أثير في الوسيلتين المستدل بهما غير مرتكز على أساس .

لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب و بتحميل الطالب الصائر .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *